nindex.php?page=treesubj&link=19827_30233_30237_32463_34447_9515_9537_29020nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أي تقاتلوا، وكان الظاهر اقتتلتا بضمير التثنية كما في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فأصلحوا بينهما أي بالنصح وإزالة الشبهة إن كانت والدعاء إلى حكم الله عز وجل، والعدول إلى ضمير الجمع لرعاية المعنى فإن كل طائفة من الطائفتين جماعة فقد روعي في الطائفتين معناهما أولا ولفظهما ثانيا على
[ ص: 150 ] عكس المشهور في الاستعمال، والنكتة في ذلك ما قيل: إنهم أولا في حال القتال مختلطون فلذا جمع أولا ضميرهم وفي حال الصلح متميزون متفارقون فلذا ثني الضمير. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12356ابن أبي عبلة (اقتتلتا) بضمير التثنية والتأنيث كما هو الظاهر. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير (اقتتلا) بالتثنية والتذكير باعتبار أن الطائفتين فريقان
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فإن بغت إحداهما تعدت وطلبت العلو بغير الحق
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9على الأخرى ولم تتأثر بالنصيحة
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء أي ترجع
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9إلى أمر الله أي إلى حكمه أو إلى ما أمر سبحانه به وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري حتى (تفي) بغير همز وفتح الياء وهو شاذ كما قالوا في مضارع جاء يجيء بغير همز فإذا أدخلوا الناصب فتحوا الياء أجروه مجرى يفي مضارع وفي شذوذا، وفي تعليق القتال بالموصول للإشارة إلى علية ما في حيز الصلة أي فقاتلوها لبغيها
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فإن فاءت أي رجعت إلى أمره تعالى وأقلعت عن القتال حذرا من قتالكم
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فأصلحوا بينهما بالعدل بفصل ما بينهما على حكم الله تعالى ولا تكتفوا بمجرد متاركتهما عسى أن يكون بينهما قتال في وقت آخر، وتقييد الإصلاح هنا بالعدل لأنه مظنة الحيف لوقوعه بعد المقاتلة وقد أكد ذلك بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وأقسطوا أي اعدلوا في كل ما تأتون وما تذرون
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9إن الله يحب المقسطين فيجازيهم أحسن الجزاء. وفي الكشاف في الإصلاح بالعدل والقسط تفاصيل، إن كانت الباغية من قلة العدد بحيث لا منعة لها ضمنت بعد الفيئة ما جنت، وإن كانت كثيرة ذات منعة وشوكة لم تضمن إلا عند
محمد بن الحسن فإنه كان يفتي بأن الضمان يلزمها إذا فاءت، وأما قبل التجمع والتجند أو حين تتفرق عند وضع الحرب أوزارها فما جنته ضمنته عند الجميع فمحمل الإصلاح بالعدل على مذهب
محمد واضح منطبق على لفظ التنزيل، وعلى قول غيره وجهه أن يحمل على كون الفئة قليلة العدد، والذي ذكروا من أن الفرض إماتة الضغائن وسل الأحقاد دون ضمان الجنايات ليس بحسن الطباق للمأمور به من أعمال العدل ومراعاة القسط. قال في الكشف، لأن ما ذكروه من إماتة الأضغان داخل في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فإن فاءت لأنه من ضرورات التوبة، فأعمال العدل والقسط إنما يكون في تدارك الفرطات ثم قال: والأولى على قول الجمهور أن يقال: الإصلاح بالعدل أنه لا يضمن من الطرفين فإن الباغي معصوم الدم والمال مثل العادل لا سيما وقد تاب فكما لا يضمن العادل المتلف لا يضمنه الباغي الفائي، هذا مقتضى العدل لا تخصيص الضمان بطرف دون آخر. والآية نزلت في قتال وقع بين
الأوس والخزرج.
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13508وابن مردويه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننه
nindex.php?page=hadith&LINKID=652494عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: قيل للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه وركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة فلما انطلق إليه قال: إليك عني فو الله لقد آذاني ريح حمارك فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أطيب ريحا منك فغضب لعبد الله رجال من قومه فغضب لكل منهما أصحابه فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال فأنزل الله تعالى فيهم nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وإن طائفتان الآية .
وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متوجها إلى زيارة
nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة في مرضه فمر على
عبد الله بن أبي بن سلول فقال ما قال فرد عليه
nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه نغضب لكل أصحابه فتقاتلوا فنزلت فقرأها صلى الله تعالى عليه وسلم عليهم فاصطلحوا وكان
ابن رواحة خزرجيا وابن أبي أوسيا. [ ص: 151 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي قال: كان رجل من الأنصار يقال له
عمران تحته امرأة يقال لها
أم زيد وأنها أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية له لا يدخل عليها أحد من أهلها وأن المرأة بعثت إلى أهلها فجاء قومها فأنزلوها لينطلقوا بها وكان الرجل قد خرج فاستعان أهله فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وأهلها فتدافعوا واجتلدوا بالنعال فنزلت فيهم هذه الآية
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصلح بينهم وقاموا إلى أمر الله عز وجل، والخطاب فيها على ما في البحر لمن له الأمر وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو للوجوب فيجب الإصلاح ويجب قتال الباغية ما قاتلت وإذا كفت وقبضت عن الحرب تركت.
وجاء في حديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وغيره حكمها إذا تولت قال عليه الصلاة والسلام:
nindex.php?page=hadith&LINKID=38897 (يا ابن أم عبد هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قال: الله تعالى ورسوله أعلم قال: لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيؤها).
وذكروا أن الفئتين من المسلمين إذا اقتتلا على سبيل البغي منهما جميعا فالواجب أن يمشي بينهما بما يصلح ذات البين ويثمر المكافة والموادعة فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقاما على البغي صيرا إلى مقاتلتهما، وأنهما إذا التحم بينهما القتال لشبهة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما محقة فالواجب إزالة الشبهة بالحجج النيرة والبراهين القاطعة واطلاعهما على مراشد الحق فإن ركبتا متن اللجاج ولم تعملا على شاكلة ما هديتا إليه ونصحتا به من اتباع الحق بعد وضوحه فقد لحقتا باللتين اقتتلا على سبيل البغي منهما جميعا، والتصدي لإزالة الشبهة في الفئة الباغية إن كانت لازم قبل المقاتلة، وقيل: الخطاب لمن يتأتى منه الإصلاح ومقاتلة الباغي فمتى تحقق البغي من طائفة كان حكم إعانة المبغي عليه حكم الجهاد، فقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما وجدت في نفسي من شيء ما وجدت في نفسي من هذه الآية يعني
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وإن طائفتان إلخ إني لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني الله تعالى- يعني بها
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ومن معه الباغين- على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله تعالى وجهه، وصرح بعض الحنابلة بأن قتال الباغين أفضل من الجهاد احتجاجا بأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كرم الله تعالى وجهه اشتغل في زمان خلافته بقتالهم دون الجهاد، والحق أن ذلك ليس على إطلاقه بل إذا خشي من ترك قتالهم مفسدة عظيمة دفعها أعظم من مصلحة الجهاد، وظاهر الآية أن الباغي مؤمن لجهل الطائفتين الباغية والمبغي عليها من المؤمنين. نعم
nindex.php?page=treesubj&link=7854_27223_7701_7700الباغي على الإمام ولو جائرا فاسق مرتكب لكبيرة إن كان بوالإضافة لمعنى الجنس نحو لبيك وسعديك، ويغلب الأخوان في الصداقة والأخوة في النسب وقد يستعمل كل منهما مكان الآخر
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=10واتقوا الله في كل ما تأتون وما تذرون من الأمور التي من جملتها ما أمرتم به من الإصلاح، والظاهر أن هذا عطف على ( فأصلحوا ) وقال
الطيبي: هو تذييل للكلام كأنه قيل: هذا الإصلاح من جملة التقوى فإذا فعلتم التقوى دخل فيه هذا التواصل، غيه بلا تأويل أو بتأويل قطعي البطلان.
والمعتزلة يقولون في مثله: إنه فاسق مخلد في النار إن مات بلا توبة،
والخوارج يقولون: إنه كافر،
والإمامية أكفروا الباغي على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله تعالى وجهه المقاتل له واحتجوا بما روي من قوله صلى الله عليه وسلم له:
(حربك حربي) وفيه بحث. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود (حتى يفيئوا إلى أمر الله فإن فاؤوا فخذوا بينهم بالقسط).
nindex.php?page=treesubj&link=19827_30233_30237_32463_34447_9515_9537_29020nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا أَيْ تَقَاتَلُوا، وَكَانَ الظَّاهِرُ اقْتَتَلَتَا بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا أَيْ بِالنُّصْحِ وَإِزَالَةِ الشُّبْهَةِ إِنْ كَانَتْ وَالدُّعَاءِ إِلَى حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْعُدُولُ إِلَى ضَمِيرِ الْجَمْعِ لِرِعَايَةِ الْمَعْنَى فَإِنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ جَمَاعَةٌ فَقَدْ رُوعِيَ فِي الطَّائِفَتَيْنِ مَعْنَاهُمَا أَوَّلًا وَلَفْظُهُمَا ثَانِيًا عَلَى
[ ص: 150 ] عَكْسِ الْمَشْهُورِ فِي الِاسْتِعْمَالِ، وَالنُّكْتَةُ فِي ذَلِكَ مَا قِيلَ: إِنَّهُمْ أَوَّلًا فِي حَالِ الْقِتَالِ مُخْتَلِطُونَ فَلِذَا جُمِعَ أَوَّلًا ضَمِيرُهُمْ وَفِي حَالِ الصُّلْحِ مُتَمَيِّزُونَ مُتَفَارِقُونَ فَلِذَا ثُنِّيَ الضَّمِيرُ. وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=12356ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ (اقْتَتَلَتَا) بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ وَالتَّأْنِيثِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ. وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=15948زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16531وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ (اقْتَتَلَا) بِالتَّثْنِيَةِ وَالتَّذْكِيرِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الطَّائِفَتَيْنِ فَرِيقَانِ
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا تَعَدَّتْ وَطَلَبَتِ الْعُلُوَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9عَلَى الأُخْرَى وَلَمْ تَتَأَثَّرْ بِالنَّصِيحَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ أَيْ تَرْجِعَ
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9إِلَى أَمْرِ اللَّهِ أَيْ إِلَى حُكْمِهِ أَوْ إِلَى مَا أَمَرَ سُبْحَانَهُ بِهِ وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ حَتَّى (تَفِيَ) بِغَيْرِ هَمْزٍ وَفَتْحِ الْيَاءِ وَهُوَ شَاذٌّ كَمَا قَالُوا فِي مُضَارِعِ جَاءَ يَجِيءُ بِغَيْرِ هَمْزٍ فَإِذَا أَدْخَلُوا النَّاصِبَ فَتَحُوا الْيَاءَ أَجْرَوْهُ مَجْرَى يَفِيَ مُضَارِعِ وَفِيَ شُذُوذًا، وَفِي تَعْلِيقِ الْقِتَالِ بِالْمَوْصُولِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى عِلْيَةِ مَا فِي حَيِّزِ الصِّلَةِ أَيْ فَقَاتِلُوهَا لِبَغْيِهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فَإِنْ فَاءَتْ أَيْ رَجَعَتْ إِلَى أَمْرِهِ تَعَالَى وَأَقْلَعَتْ عَنِ الْقِتَالِ حَذَرًا مِنْ قِتَالِكُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ بِفَصْلِ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَكْتَفُوا بِمُجَرَّدِ مُتَارَكَتِهِمَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا قِتَالٌ فِي وَقْتٍ آخَرَ، وَتَقْيِيدُ الْإِصْلَاحِ هُنَا بِالْعَدْلِ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْحَيْفِ لِوُقُوعِهِ بَعْدَ الْمُقَاتِلَةِ وَقَدْ أُكِّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وَأَقْسِطُوا أَيِ اعْدِلُوا فِي كُلِّ مَا تَأْتُونَ وَمَا تَذَرُونَ
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ فَيُجَازِيهِمْ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ. وَفِي الْكَشَّافِ فِي الْإِصْلَاحِ بِالْعَدْلِ وَالْقِسْطِ تَفَاصِيلُ، إِنْ كَانَتِ الْبَاغِيَةَ مِنْ قِلَّةِ الْعَدَدِ بِحَيْثُ لَا مَنْعَةَ لَهَا ضَمِنَتْ بَعْدَ الْفَيْئَةِ مَا جَنَتْ، وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً ذَاتَ مَنْعَةٍ وَشَوْكَةٍ لَمْ تَضْمَنْ إِلَّا عِنْدَ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فَإِنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِأَنَّ الضَّمَانَ يَلْزُمُهَا إِذَا فَاءَتْ، وَأَمَّا قَبْلَ التَّجَمُّعِ وَالتَّجَنُّدِ أَوْ حِينَ تَتَفَرَّقُ عِنْدَ وَضْعِ الْحَرْبِ أَوْزَارَهَا فَمَا جَنَتْهُ ضَمِنَتْهُ عِنْدَ الْجَمِيعِ فَمَحْمَلُ الْإِصْلَاحِ بِالْعَدْلِ عَلَى مَذْهَبِ
مُحَمَّدٍ وَاضِحٌ مُنْطَبِقٌ عَلَى لَفْظِ التَّنْزِيلِ، وَعَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ وَجْهُهُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى كَوْنِ الْفِئَةِ قَلِيلَةَ الْعَدَدِ، وَالَّذِي ذَكَرُوا مِنْ أَنَّ الْفَرْضَ إِمَاتَةُ الضَّغَائِنِ وَسَلُّ الْأَحْقَادِ دُونَ ضَمَانِ الْجِنَايَاتِ لَيْسَ بِحَسَنِ الطِّبَاقِ لِلْمَأْمُورِ بِهِ مِنْ أَعْمَالِ الْعَدْلِ وَمُرَاعَاةِ الْقِسْطِ. قَالَ فِي الْكَشْفِ، لِأَنَّ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ إِمَاتَةِ الْأَضْغَانِ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فَإِنْ فَاءَتْ لِأَنَّهُ مِنْ ضَرُورَاتِ التَّوْبَةِ، فَأَعْمَالُ الْعَدْلِ وَالْقِسْطِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي تَدَارُكِ الْفُرُطَاتِ ثُمَّ قَالَ: وَالْأَوْلَى عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ أَنْ يُقَالَ: الْإِصْلَاحُ بِالْعَدْلِ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ فَإِنَّ الْبَاغِيَ مَعْصُومُ الدَّمِ وَالْمَالِ مِثَلَ الْعَادِلِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ تَابَ فَكَمَا لَا يَضْمَنُ الْعَادِلُ الْمُتْلِفُ لَا يَضْمَنُهُ الْبَاغِي الْفَائِيُّ، هَذَا مُقْتَضَى الْعَدْلِ لَا تَخْصِيصَ الضَّمَانِ بِطَرَفٍ دُونَ آخَرَ. وَالْآيَةُ نَزَلَتْ فِي قِتَالٍ وَقَعَ بَيْنَ
الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ.
أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=12070وَالْبُخَارِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=13508وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=652494عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ وَرَكِبَ حِمَارًا وَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ يَمْشُونَ وَهِيَ أَرْضٌ سَبْخَةٌ فَلَمَّا انْطَلَقَ إِلَيْهِ قَالَ: إِلَيْكَ عَنِّي فَوَ اللَّهِ لَقَدْ آذَانِي رِيحُ حِمَارِكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَاللَّهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ رِجَالٌ مِنْ قَوْمِهِ فَغَضِبَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ فَكَانَ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وَإِنْ طَائِفَتَانِ الْآيَةَ .
وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ مُتَوَجِّهًا إِلَى زِيَارَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=228سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِي مَرَضِهِ فَمَرَّ عَلَى
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُولَ فَقَالَ مَا قَالَ فَرَدَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=82عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَغْضَبُ لِكُلِّ أَصْحَابِهِ فَتَقَاتَلُوا فَنَزَلَتْ فَقَرَأَهَا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَاصْطَلَحُوا وَكَانَ
ابْنُ رَوَاحَةَ خَزْرَجِيًّا وَابْنُ أُبَيٍّ أَوْسِيًّا. [ ص: 151 ] وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=11970وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ
عُمْرَانُ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا
أُمُّ زَيْدٍ وَأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَزُورَ أَهْلَهَا فَحَبَسَهَا زَوْجُهَا وَجَعَلَهَا فِي عِلْيَةٍ لَهُ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهَا وَأَنَّ الْمَرْأَةَ بَعَثَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَجَاءَ قَوْمُهَا فَأَنْزَلُوهَا لِيَنْطَلِقُوا بِهَا وَكَانَ الرَّجُلُ قَدْ خَرَجَ فَاسْتَعَانَ أَهْلَهُ فَجَاءَ بَنُو عَمِّهِ لِيَحُولُوا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأَهْلِهَا فَتَدَافَعُوا وَاجْتَلَدُوا بِالنِّعَالِ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ وَقَامُوا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْخِطَابُ فِيهَا عَلَى مَا فِي الْبَحْرِ لِمَنْ لَهُ الْأَمْرُ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ لِلْوُجُوبِ فَيَجِبُ الْإِصْلَاحُ وَيَجِبُ قِتَالُ الْبَاغِيَةِ مَا قَاتَلَتْ وَإِذَا كَفَّتْ وَقَبَضَتْ عَنِ الْحَرْبِ تُرِكَتْ.
وَجَاءَ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ حُكْمُهَا إِذَا تَوَلَّتْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=38897 (يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ هَلْ تَدْرِي كَيْفَ حُكْمُ اللَّهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ قَالَ: اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا وَلَا يُقْسَمُ فَيْؤُهَا).
وَذَكَرُوا أَنَّ الْفِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا اقْتَتَلَا عَلَى سَبِيلِ الْبَغْيِ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَالْوَاجِبُ أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَهُمَا بِمَا يُصْلِحُ ذَاتَ الْبَيْنِ وَيُثْمِرُ الْمُكَافَةَ وَالْمُوَادَعَةَ فَإِنْ لَمْ يَتَحَاجَزَا وَلَمْ يَصْطَلِحَا وَأَقَامَا عَلَى الْبَغْيِ صَيَّرَا إِلَى مُقَاتَلَتِهِمَا، وَأَنَّهُمَا إِذَا الْتَحَمَ بَيْنَهُمَا الْقِتَالُ لِشُبْهَةٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِمَا وَكِلْتَاهُمَا عِنْدَ أَنْفُسِهِمَا مُحِقَّةٌ فَالْوَاجِبُ إِزَالَةُ الشُّبْهَةِ بِالْحُجَجِ النَّيِّرَةِ وَالْبَرَاهِينِ الْقَاطِعَةِ وَاطِّلَاعِهِمَا عَلَى مَرَاشِدِ الْحَقِّ فَإِنْ رَكِبَتَا مَتْنَ اللَّجَاجِ وَلَمْ تَعْمَلَا عَلَى شَاكِلَةٍ مَا هَدَيَتَا إِلَيْهِ وَنَصَحَتَا بِهِ مِنِ اتِّبَاعِ الْحَقِّ بَعْدَ وُضُوحِهِ فَقَدْ لَحِقَتَا بِاللَّتَيْنِ اقْتَتَلَا عَلَى سَبِيلِ الْبَغْيِ مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَالتَّصَدِّي لِإِزَالَةِ الشُّبْهَةِ فِي الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ إِنْ كَانَتْ لَازِمٌ قَبْلَ الْمُقَاتَلَةِ، وَقِيلَ: الْخِطَابُ لِمَنْ يَتَأَتَّى مِنْهُ الْإِصْلَاحُ وَمُقَاتَلَةُ الْبَاغِي فَمَتَى تَحَقَّقَ الْبَغْيُ مِنْ طَائِفَةٍ كَانَ حُكْمُ إِعَانَةِ الْمَبْغِيَّ عَلَيْهِ حُكْمَ الْجِهَادِ، فَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: مَا وَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْ شَيْءٍ مَا وَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ يَعْنِي
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وَإِنْ طَائِفَتَانِ إِلَخْ إِنِّي لَمْ أُقَاتِلْ هَذِهِ الْفِئَةَ الْبَاغِيَةَ كَمَا أَمَرَنِي اللَّهُ تَعَالَى- يَعْنِي بِهَا
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةَ وَمَنْ مَعَهُ الْبَاغِينَ- عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ، وَصَرَّحَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ بِأَنَّ قِتَالَ الْبَاغِينَ أَفْضَلُ مِنَ الْجِهَادِ احْتِجَاجًا بِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ اشْتَغَلَ فِي زَمَانِ خِلَافَتِهِ بِقِتَالِهِمْ دُونَ الْجِهَادِ، وَالْحَقُّ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ بَلْ إِذَا خَشِيَ مِنْ تَرْكِ قِتَالِهِمْ مَفْسَدَةً عَظِيمَةً دَفْعُهَا أَعْظَمُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْجِهَادِ، وَظَاهِرُ الْآيَةِ أَنَّ الْبَاغِيَ مُؤْمِنٌ لِجَهْلِ الطَّائِفَتَيْنِ الْبَاغِيَةِ وَالْمَبْغِيِّ عَلَيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. نَعَمِ
nindex.php?page=treesubj&link=7854_27223_7701_7700الْبَاغِي عَلَى الْإِمَامِ وَلَوْ جَائِرًا فَاسِقٌ مُرْتَكِبٌ لِكَبِيرَةٍ إِنْ كَانَ بوَالْإِضَافَةُ لِمَعْنَى الْجِنْسِ نَحْوَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَيَغْلِبُ الْأَخَوَانِ فِي الصَّدَاقَةِ وَالْأُخُوَّةُ فِي النَّسَبِ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ كُلٌّ مِنْهُمَا مَكَانَ الْآخَرِ
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=10وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي كُلِّ مَا تَأْتُونَ وَمَا تَذَرُونَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا مَا أُمِرْتُمْ بِهِ مِنَ الْإِصْلَاحِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا عَطْفٌ عَلَى ( فَأَصْلِحُوا ) وَقَالَ
الطَّيِّبِيُّ: هُوَ تَذْيِيلٌ لِلْكَلَامِ كَأَنَّهُ قِيلَ: هَذَا الْإِصْلَاحُ مِنْ جُمْلَةِ التَّقْوَى فَإِذَا فَعَلْتُمُ التَّقْوَى دَخَلَ فِيهِ هَذَا التَّوَاصُلُ، َغْيُهُ بِلَا تَأْوِيلٍ أَوْ بِتَأْوِيلٍ قَطْعِيِّ الْبُطَلَانِ.
وَالْمُعْتَزِلَةُ يَقُولُونَ فِي مِثْلِهِ: إِنَّهُ فَاسِقٌ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ إِنْ مَاتَ بِلَا تَوْبَةٍ،
وَالْخَوَارِجُ يَقُولُونَ: إِنَّهُ كَافِرٌ،
وَالْإِمَامِيَّةُ أَكْفَرُوا الْبَاغِيَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْمُقَاتِلَ لَهُ وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ:
(حَرْبُكَ حَرْبِي) وَفِيهِ بَحْثٌ. وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ (حَتَّى يَفِيئُوا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاؤُوا فَخُذُوا بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ).