الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=17625_17605 [ ص: 96 ] كتاب اللباس
باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء
544 - عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30585لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة } .
545 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37272من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة } . متفق عليهما ) .
الحديثان يدلان على nindex.php?page=treesubj&link=17625_17605تحريم لبس الحرير ما في الأول من النهي الذي يقتضي بحقيقته التحريم ، وتعليل ذلك بأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ، والظاهر أنه كناية عن عدم دخول الجنة ، وقد قال الله تعالى في أهل الجنة : { nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=23ولباسهم فيها حرير } فمن لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة ، روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : " والله لا يدخل الجنة " وذكر الآية وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أنه قال : " وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه " . ويدل على ذلك أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند الشيخين بلفظ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=12586إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة } والخلاق كما في كتب اللغة وشروح الحديث : النصيب أي من لا نصيب له في الآخرة ، وهكذا إذا فسر بمن لا حرمة له ، أو من لا دين له كما قيل . وهكذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند الستة إلا الترمذي بلفظ : أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=7523رأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حلة من إستبرق تباع فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفود ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما هذه لباس من لا خلاق له ، ثم لبث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما شاء الله أن يلبث ، فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج ، فأتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله قلت : إنما هذه لباس من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه فقال صلى الله عليه وسلم : إني لم أرسلها إليك لتلبسها ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك } . ومن أدلة التحريم حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر السابق في الباب الذي قبل هذا الكتاب فإن قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32058لا ينبغي هذا للمتقين } إرشاد إلى أن لابس الحرير ليس من زمرة المتقين . وقد علم وجوب الكون منهم . ومن ذلك ما عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14217الذهب والفضة والحرير والديباج لهم في الدنيا ولكم في الآخرة } . ومن ذلك حديث أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وأبي عامر وسيأتي وإذا لم تفد هذه الأدلة التحريم فما في الدنيا محرم . وأما معارضتها بما سيأتي فستعرف ما عليه . وقد أجمع المسلمون على التحريم ذكر [ ص: 97 ] ذلك المهدي في البحر ، وقد نسب فيه الخلاف في التحريم إلى ابن علية وقال : إنه انعقد الإجماع بعده على التحريم . وقال القاضي عياض : حكي عن قوم إباحته ، وقال أبو داود : إنه لبس الحرير عشرون نفسا من الصحابة أو أكثرهم ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب ووقع الإجماع على أن التحريم مختص بالرجال دون النساء ، وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير مستدلا بعموم الأحاديث ، ولعله لم يبلغه المخصص الذي سيأتي .
وقد استدل من جوز لبس الحرير بأدلة منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر المتقدم في الباب الذي قبل الكتاب ، وقد عرفت الجواب عن ذلك فيما سلف . ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر في الجبة التي كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي في باب إباحة اليسير من الحرير وسنذكر الجواب عنه هنالك . ومنها حديث المسور بن مخرمة عند الشيخين { nindex.php?page=hadith&LINKID=8528أنها قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم أقبية فذهب هو وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لشيء منها فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قبا من ديباج مزرور ، فقال : يا مخرمة خبأنا لك هذا وجعل يريه محاسنه ، وقال : أرضي مخرمة } . والجواب أن هذا فعل لا ظاهر له ، والأقوال صريحة في التحريم ، على أنه لا نزاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الحرير ، ثم كان التحريم آخر الأمرين كما يشعر بذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المتقدم . ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=16436عبد الله بن سعد عن أبيه وسيأتي في باب ما جاء في لبس الحرير ، وسنذكر الجواب عنه هنالك .
ومنها ما تقدم من لبس جماعة من الصحابة له ، وسيأتي الجواب عليه في باب ما جاء في لبس الخز . ومنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=8227أنه صلى الله عليه وسلم لبس مستقة من سندس أهداها له ملك الروم ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه فقال : إني لم أعطكها لتلبسها ، قال : فما أصنع ؟ قال : أرسل بها إلى أخيك nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي } أخرجه أبو داود . والجواب عن الاحتجاج بلبسه صلى الله عليه وسلم مثل ما تقدم في الجواب عن حديث مخرمة . وأما عن الاحتجاج بأمره صلى الله عليه وسلم لجعفر أن يبعث بها nindex.php?page=showalam&ids=888للنجاشي فالجواب عنه كالجواب الذي سيأتي في شرح حديث لبسه صلى الله عليه وسلم للخز ، على أن الحديث غير صالح للاحتجاج ، لأن في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان ولا يحتج بحديثه ، ويمكن أن يقال : إن لبسه صلى الله عليه وسلم لقباء الديباج وتقسيمه للأقبية بين أصحابه ليس فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي ، كما أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه ، فيكون قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة ، ويكون ذلك جمعا بين الأدلة ، ومن مقويات هذا ما تقدم أنه لبسه عشرون صحابيا ، ويبعد كل البعد أن يقدموا على ما هو محرم في الشريعة ، ويبعد أيضا أن يسكت عنهم سائر الصحابة وهم يعلمون تحريمه فقد كانوا ينكرون على بعضهم بعضا ما هو أخف من هذا .
وقد اختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=17625_17605الصغار أيضا هل يحرم إلباسهم الحرير أم لا ؟ فذهب الأكثر إلى التحريم ، قالوا : لأن قوله " على ذكور أمتي " كما في الحديث الآتي يعمهم . ولحديث [ ص: 98 ] nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان عند أبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=3876أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من غزاة ، وكان لا يقدم إلا بدأ حين يقدم ببيت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ، فوجدها قد علقت سترا على بابها وحلت الحسنين بقلبين من فضة فتقدم فلم يدخل عليها فظنت أنه إنما منعه أن يدخل ما رأى فهتكت الستر وفكت القلبين عن الصبيين فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكيان فأخذه منهما وقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان } الحديث . وهذا وإن كان واردا في الحلية ولكنه مشعر بأن حكمهم حكم المكلفين فيها فيكون حكمهم في لبس الحرير كذلك .
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن في آخر الحديث ما يشعر بعدم التحريم فإنه قال : { نحن أهل بيت لا نستغرق طيباتنا في حياتنا الدنيا } أو كما قال . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21776عليكم بالفضة فالعبوا بها كيف شئتم } والصغار غير مكلفين إنما التكليف على الكبار ، وقد روي أن إسماعيل بن عبد الرحمن دخل على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعليه قميص من حرير وسواران من ذهب فشق القميص وفك السوارين ، وقال : اذهب إلى أمك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : إنه يجوز إلباسهم الحرير ، وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز في يوم العيد ; لأنه لا تكليف عليهم وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه : أصحها جوازه ، والثاني تحريمه ، والثالث يحرم بعد سن التمييز . واختلفوا في المقدار الذي يستثنى من الحرير للرجال وسيأتي الكلام عليه .
546 - ( وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=605أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والترمذي وصححه ) . الحديث أيضا أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15988سعيد بن أبي هند عن أبي موسى ، قال أبو حاتم : إنه لم يلقه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل : لم يسمع nindex.php?page=showalam&ids=15988سعيد بن أبي هند من أبي موسى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه : حديث nindex.php?page=showalam&ids=15988سعيد بن أبي هند عن أبي موسى معلول لا يصح ، والحديث قد صححه الترمذي ، كما ذكره المصنف ، وصححه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم كما ذكر الحافظ . وقد روي من طريق يحيى بن سليم عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل ، قال : والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=15988سعيد بن أبي هند عن أبي موسى . وقد اختلف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فرواه أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن سعيد مثله ، ورواه عبد الله بن عمر العمري عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن سعيد عن رجل عن أبي موسى .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=659أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال : إن هذين حرام على ذكور أمتي } زاد nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه " حل لإناثهم " وبين [ ص: 99 ] nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي الاختلاف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب . قال الحافظ : وهو اختلاف لا يضر ، ونقل عبد الحق عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني أنه قال : حديث حسن ، ورجاله معروفون ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الاختلاف فيه على زيد بن أبي حبيب ، ورجح nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن يزيد عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أفلح عن عبد الله بن زرير عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام قال الحافظ : الصواب أبو أفلح .
وقد أعله ابن القطان بجهالة حال رواته ما بين nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي فأما عبد الله بن زرير فقد وثقه العجلي وابن سعد ، وأما أبو أفلح فقال الحافظ : ينظر فيه ، وأما ابن أبي الصعبة فقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات واسمه عبد العزيز .
وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد حسن . وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وفيه عمر بن جرير البجلي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : لين الحديث . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو نحو حديث أبي موسى عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار وأبي يعلى nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وفي إسناده الإفريقي وهو ضعيف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في الضعفاء ، وفيه ثابت بن زيد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : له مناكير .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وإسناده مقارب . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار بإسناد واه ، وهذه الطرق متعاضدة بكثرتها ينجبر الضعيف الذي لم تخل منه واحدة منها . والحديث دليل للجماهير القائلين بتحريم الحرير والذهب على الرجال وتحليلهما للنساء ، وقد تقدم الخلاف في ذلك .
547 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8648أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه ، فقال : إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء . } متفق عليه ) .
قوله : ( أهديت إلى النبي ) أهداها له ملك أيلة وهو مشرك .
قوله : ( حلة ) الحلة على ما في القاموس وغيره من كتب اللغة : إزار ورداء ، ولا تكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة ، وهي بضم الحاء .
قوله : ( سيراء ) بكسر السين المهملة بعدها مثناة تحتية ثم راء مهملة ثم ألف ممدودة قال في القاموس : كعنباء ، نوع من البرود فيه خطوط صفر أو يخالطه حرير والذهب الخالص ا هـ .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هي برود مضلعة بالقز ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل nindex.php?page=showalam&ids=13721والأصمعي وأبو داود . وقال آخرون : إنها شبهت خطوطها بالسيور . وقيل : هي مختلفة الألوان قاله الأزهري ، وقيل : هي وشي من حرير قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقيل : هي حرير محض . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : إنها ضرب من البرود . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : إنها ما كان فيه خطوط صفر ، وقيل : ما يعمل من القز . وقيل : ما يعمل من ثياب اليمن ، وقد روي تنوين [ ص: 100 ] الحلة وإضافتها والمحققون على الإضافة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : كذا قيد عمن يوثق بعلمه . فهو على هذا من باب إضافة الشيء إلى صفته ، على أن nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه قال : لم يأت فعلاء صفة .
قوله : ( خمرا ) جمع خمار . وقوله : ( بين النساء ) زاد في رواية " فشققته بين نسائي " وفي رواية " بين الفواطم " وهن ثلاث nindex.php?page=showalam&ids=129 : فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت أسد أم nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وفاطمة بنت حمزة ، وذكر عبد الغني nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر أن الفواطم أربع ، والرابعة فاطمة بنت شيبة بن ربيعة ، كذا قاله عياض وابن رسلان . والحديث يدل على المنع من لبس الثوب المشوب بالحرير إن كانت السيراء تطلق على المخلوط بالحرير ، وإن لم يكن خالصا كما هو المشهور عند أئمة اللغة ، وإن كانت الحرير الخالص كما قاله البعض فلا إشكال . وقد رجح بعضهم أنه الخالص لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=2967أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الثوب المصمت } وسيأتي وستعرف ما هو الحق في المقدار الذي يحل من المشوب . ويدل الحديث أيضا على حل الحرير للنساء وقد تقدم الكلام على ذلك .
548 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم برد حلة سيراء . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأبو داود ) .
قوله : ( أم كلثوم ) هي بنت nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة بنت خويلد تزوجها عثمان بعد nindex.php?page=showalam&ids=10733رقية .
قوله : ( برد حلة ) الإضافة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وفي رواية أبي داود برد سيراء بالتنوين . والحديث من أدلة جواز الحرير للنساء إن فرض إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتقريره ، وقد تقدم مخالفة nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير في ذلك . .