الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن إجارة الوقف .

                هل تجوز سنين ؟ وكل سنة بذاتها ؟ وإذا قطع المستأجر من الوقف أشجارا هل تلزمه القيمة ؟ أم لا ؟ وإذا شرى الوقف بدون القيمة ما يجب عليه ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : إن كان الوقف على جهة عامة جازت إجارته بحسب المصلحة ولا يتوقت ذلك بعدد عند أكثر العلماء .

                وما قطعه المستأجر فعليه ضمانه ولا يجوز للموقوف عليه بيع الوقف ; بل عليه رد الثمن على المشتري والوقف على حاله .




                الخدمات العلمية