الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        لا يتعرض لصيد حرم المدينة وشجره ، وهو حرام على المذهب . وحكي قول [ ص: 169 ] ووجه : أنه مكروه . فإذا حرمناه ، ففي الضمان قولان . الجديد : لا يضمن . والقديم : يضمن . وفي ضمانه وجهان . أحدهما : كحرم مكة . وأصحهما : أخذ سلب الصائد وقاطع الشجر . وفي المراد بالسلب : وجهان . الصحيح وبه قطع الأكثرون : كسلب القتيل من الكفار . والثاني : ثيابه فقط . وفي مصرفه أوجه . الصحيح : أنه للسالب كالقتيل . والثاني : لفقراء المدينة . والثالث : لبيت المال .

                                                                                                                                                                        واعلم أن ظاهر الحديث ، وكلام الأئمة : أنه يسلب إذا اصطاد ، ولا يشترط الإتلاف . وقال إمام الحرمين : لا أدري أيسلب إذا أرسل الصيد ، أم لا يسلب حتى يتلفه ؟ قلت : ذكر صاحب " البحر " وجهين : في أنه هل يترك للمسلوب من ثيابه ما يستر عورته ؟ واختار : أنه يترك ، وهو قول صاحب " الحاوي " ، وهو الأصوب . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        وج : واد بصحراء الطائف ، وصيده حرام على المذهب . وقيل : في تحريمه وكراهته خلاف . فعلى التحريم ، قيل : حكمه في الضمان كحرم المدينة . والصحيح الذي قطع به صاحب " التلخيص " والأكثرون : أنه لا ضم فيه قطعا . فصل

                                                                                                                                                                        النقيع - بالنون وقيل : بالباء - ليس بحرم ، ولكن حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لإبل الصدقة ، ونعم الجزية ، فلا يحرم صيده ، لكن لا تملك أشجاره ولا حشيشه .

                                                                                                                                                                        [ ص: 170 ] وفي وجوب ضمانهما على متلفهما ، وجهان . أحدهما : لا ، كصيده . وأصحهما : يجب ؛ لأنه ممنوع ، بخلاف الصيد . فعلى هذا ، ضمانهما بالقيمة ، ومصرفهما مصرف نعم الجزية والصدقة .

                                                                                                                                                                        قلت : ينبغي أن يكون مصرفه بيت المال . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية