الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4550 ( 3 ) في nindex.php?page=treesubj&link=13976_14005_13785_13696_13813_14205امرأة وأبوين من كم هي ؟ .
( 1 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن أبي المهلب أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان سئل عنها فقال : للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وسائر ذلك للأب .
( 2 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت سئل عن امرأة وأبوين ، فأعطى المرأة الربع والأم ثلث ما بقي وما بقي للأب .
( 3 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي في امرأة وأبوين قال : الربع ، وثلث ما بقي .
( 4 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن إبراهيم قال : أتي عبد الله في امرأة وأبوين فقال : إن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا ، وأنه أتي في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة ، فأعطى المرأة الربع ، والأم ثلث ما بقي ، وأعطى الأب سائر ذلك .
( 5 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بمثله [ ص: 327 ]
( 6 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي في امرأة وأبوين : للمرأة الربع ؛ وللأم ثلث ما بقي ؛ وما بقي فللأب .
( 7 ) حدثنا غندر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بمثله إلا أنه قال : أتي في امرأة وأبوين .
( 8 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إذا سلك طريقا فسلكناه ووجدناه سهلا ، فسئل عن زوجة وأبوين ، فقال : للزوجة الربع ، وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب .
( 9 ) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن فضيل عن إبراهيم قال : خالف nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أهل الصلاة في امرأة وأبوين وزوج وأبوين قال : للأم الثلث من جميع المال .
( 10 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : ما يمنعهم أن يجعلوها من اثني عشر سهما ، فيعطون المرأة ثلاثة أسهم وللأم أربعة أسهم وللأب خمسة أسهم .
( 11 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا سفيان عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب بن رافع قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : ما كان الله ليراني أفضل أما على أب .
( 12 ) حدثنا ابن إدريس عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال : قال عبد الله : إن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا ، وأنه أتي في امرأة وأبوين ، فأعطى للمرأة الربع ، وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب .
( 13 ) حدثنا أبو خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن شيخ عن nindex.php?page=showalam&ids=14099ابن الحنفية في امرأة وأبوين : للمرأة الربع ، وللأم ثلث ما بقي ، قال أبو بكر : فهذه من أربعة أسهم : للمرأة سهم وهو الربع ، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم ، وللأب سهمان .