الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4551 ( 4 ) في nindex.php?page=treesubj&link=14205_14005_13937_13813_13696_13785زوج وأبوين ، من كم هي ؟ .
( 1 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير قال ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال : بعثني nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد : للزوج النصف ؛ [ ص: 328 ] وللأم ثلث ما بقي وهو السدس ، فأرسل إليه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : في كتاب الله تجد هذا ؟ قال : أكره أن أفضل أما على أب ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال .
( 2 ) حدثنا حسين بن علي عن nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن سليمان قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم يفرضها كما فرضها زيد .
( 3 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن شيخ عن nindex.php?page=showalam&ids=14099ابن الحنفية في زوج وأبوين : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب .
( 4 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال ثنا مندل عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت في امرأة وأبوين وزوج وأبوين قال : قال : للأم ثلث ما بقي .
( 5 ) حدثنا عبدة عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=47زيد يسأله عن زوج وأبوين فقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : تجد لها في كتاب الله ثلث ما بقي ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد : هذا رأيي والله أعلم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : هذه ستة أسهم : للزوج ثلاثة ، وللأم سهم ، وللأب سهمان .