الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4552 ( 5 ) في رجل nindex.php?page=treesubj&link=13836_13941_13952مات وترك ابنته وأخته
( 1 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال : قضى nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ باليمن في ابنة وأخت لأب وأم : للأخت النصف ، وللابنة النصف .
( 2 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ مثل ذلك .
( 3 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن إبراهيم عن وبرة بن عبد الرحمن عن الأسود بن يزيد قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الابنة شيئا حتى حدثته أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا قضى باليمن في ابنة وأخت لأب وأم : للابنة النصف وللأخت النصف ؛ فقال : أنت رسولي إلى ابن عتبة فمره بذلك .
( 4 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال : حدثت nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير بقول nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ فقال : أنت رسولي إلى nindex.php?page=showalam&ids=13369ابن عقبة فمره بذلك [ ص: 329 ]
( 5 ) حدثنا زيد بن حباب قال حدثني يحيى بن أيوب المصري قال ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جعل المال بين الابنة والأخت نصفين .
( 6 ) حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن عتبة في ابنة وأخت قال : النصف والنصف .
( 7 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن الأسود قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير قد هم أن يمنع الأخوات مع البنات الميراث فحدثته أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا قضى به فينا ، ورث ابنة وأختا .
( 8 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن عامر قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ يقولون في ابنة وأخت : النصف والنصف ، وهو قول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
( 9 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب بن رافع قال : كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة وقد أمرني أن أصلح بين الابنة والأخت في الميراث ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير أمره أن لا يورث الأخت مع الابنة شيئا ، فإني لأصلح بينهما عنده إذا جاء nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد فقال : إني شهدت nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا باليمن قسم المال بين الابنة والأخت ، وإني أتيت nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير فأعلمته ذلك ، فأمرني أن آتيك فأعلمك ذلك لتقضي به وتكتب به إليه ، فقال : يا أسود ، إنك عندنا لمصدق فأته فأعلمه ذلك فليقض به ، قال أبو بكر : وهذه من سهمين : للابنة سهم وللأخت سهم .