الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5269 ) فصل : إذا تزوجت المرأة عبدا على أنه حر ، فالنكاح صحيح . وهذا قول أبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي ; لأن اختلاف الصفة لا يمنع صحة العقد ، كما لو تزوج أمة على أنها حرة . وهذا إذا كملت شروط النكاح ، وكان ذلك بإذن سيده . وإن كانت المرأة حرة ، وقلنا : الحرية ليست من شروط الكفاءة . أو أن فقد الكفاءة لا يبطل النكاح . فهو صحيح ، وللمرأة الخيار بين الفسخ والإمضاء ، فإن اختارت إمضاءه فلأوليائها الاعتراض عليها لعدم الكفاءة . وإن كانت أمة فينبغي أن يكون لها الخيار أيضا ; لأنه لما ثبت الخيار للعبد إذا غر بأمة ، ثبت للأمة إذا غرت بعبد .

                                                                                                                                            وكل موضع حكمنا بفساد العقد ففرق بينهما قبل الدخول ، فلا مهر لها ، وإن كان بعده فلها مهر المثل ، أو المسمى ، على ما قدمنا من الاختلاف . وكل موضع فسخ النكاح مع القول بصحته قبل الدخول ، فلا شيء لها ، وإن كان بعده فلها المسمى ; لأنه فسخ طرأ على نكاح ، فأشبه الطلاق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية