الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4572 ( 26 ) في nindex.php?page=treesubj&link=13843الرد واختلافهم فيه
( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : أتي nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في أم وإخوة لأم فأعطى الإخوة للأم الثلث ، وأعطى الأم سائر المال وقال : الأم عصبة من لا عصبة له .
( 2 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : أتي nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله في أم وإخوة لأم ، فأعطى الأم السدس والإخوة الثلث ، ورد ما بقي على الأم وقال : الأم عصبة من لا عصبة له ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب .
( 3 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة [ ص: 343 ]
( 4 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور قال : بلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة .
( 5 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا شريك عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن أبي جعفر أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان يرد على ذوي السهام من ذوي الأرحام .
( 6 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن الشعبي أنه كره قضاء قضى به nindex.php?page=showalam&ids=12077أبو عبيدة بن عبد الله : أنه أعطى ابنة أو أختا المال كله ، فقال الشعبي : هذا قضاء nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله .
( 7 ) حدثنا ابن فضيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن عامر عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أنه كان يرد على الابنة والأخت والأم إذا لم تكن عصبة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=47زيد لا يعطيهم إلا نصيبهم .
( 8 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن إبراهيم قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله لا يرد على ستة : على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم ، ولا على بنات ابن مع بنات صلب ، ولا على أخت لأم مع أم ، قال إبراهيم : فقلت nindex.php?page=showalam&ids=16588لعلقمة : نرد على الإخوة من الأم مع الجدة ؟ قال : إن شئت قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=8علي يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة .
( 9 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن إبراهيم قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله لا يرد على ستة : لا يرد على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على أخت لأم مع أم ، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب .
( 10 ) حدثنا ابن فضيل عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن الشعبي قال : استشهد سالم مولى أبي حذيفة قال : فأعطى nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ابنته النصف وأعطى النصف الثاني في سبيل الله .
( 11 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن عمرو قال : قال إبراهيم : لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرد على المرأة والزوج شيئا ، قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=47زيد يعطي كل ذي فرض فريضته ، وما بقي جعله في بيت المال .
( 12 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله لا يرد على أخت [ ص: 344 ] لأب مع أخت لأب وأم ولا يرد على ابنة ابن مع ابنة شيئا ، ولا على إخوة لأم مع أم شيئا ، ولا على زوج ولا امرأة .
( 13 ) حدثنا جرير عن مغيرة nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش قالا : لم يكن أحد يرد على جدة إلا أن يكون غيرها .