الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        يلزم من تحلل بالإحصار ، دم شاة إن لم يكن سبق منه شرط . فإن كان شرط عند إحرامه ، أنه يتحلل إذا أحصر ، ففي تأثير هذا الشرط في إسقاط الدم طريقان . أحدهما : على وجهين كما سبق فيمن تحلل بشرط المرض . وأصحهما : القطع بأنه لا يؤثر ؛ لأن التحلل بالإحصار جائز بلا شرط ، فشرطه لاغ .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        اختلف القول في أن دم الإحصار ، هل له بدل وما بدله ؟ وهو على [ ص: 175 ] الترتيب ، أم التخيير ؟ وسيأتي إيضاح هذا كله في الباب الآتي إن شاء الله تعالى . فإن قلنا : لا بدل ، وكان واجدا لدم ، ذبحه ، ونوى التحلل عنده . وإنما اشترطت النية ؛ لأن الذبح قد يكون للتحلل ولغيره ، فيشترط قصد صارف . وإن لم يجد الهدي لإعساره أو غير ذلك ، فهل يتحلل في الحال ، أم يتوقف التحلل على وجوده ؟ قولان . أظهرهما : التحلل في الحال ، ولا بد من نية التحلل . وهل يجب الحلق ؟ إن قلنا : هو نسك ، فنعم ، وإلا ، فلا .

                                                                                                                                                                        والحاصل : أنا إن اعتبرنا الذبح والحلق مع النية ، فالتحلل بالثلاثة . وإن لم نعتبر الذبح ، حصل بالنية مع الحلق على الأظهر ، وبالنية وحدها على الآخر ، وهو قولنا : الحلق ليس بنسك . وإن قلنا : لدم الإحصار بدل ، فإن كان يطعم ، توقف التحلل عليه ، كتوقفه على الذبح . وإن كان يصوم ، فكذلك مع ترتب الخلاف . ومنع التوقف هنا أولى للمشقة في الصبر على الإحرام ، لطول مدة الصوم .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لا يشترط بعث دم الإحصار إلى الحرم ، بل يذبحه حيث أحصر ويتحلل ، وكذا ما لزمه من دماء المحظورات قبل الإحصار ، وما معه من هدي ، ويفرق لحومها على مساكين ذلك الموضع . هذا إن صد عن الحرم . فإن صد عن البيت دون أطراف الحرم ، فهل له الذبح في الحل ؟ وجهان . أصحهما : الجواز .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية