الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( وهي الشرط الرابع . فمتى nindex.php?page=treesubj&link=1336_1345_25834لاقى ببدنه ، أو ثوبه نجاسة ، غير معفو عنها ، أو حملها : لم تصح صلاته ) ، الصحيح من المذهب : أن nindex.php?page=treesubj&link=1336_1346_1345اجتناب النجاسة في بدن المصلي وسترته وبقعته وهي محل بدنه وثيابه مما لا يعفى nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : شرط لصحة الصلاة . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقيل : طهارة محل ثيابه ليست بشرط ، وهو احتمال nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أن اجتناب النجاسة واجب لا شرط . وقدمه في الفائق . وأطلقهما في المستوعب ، وابن تميم [ وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل فيمن لاقاها ثوبه إذا سجد احتمالين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : والصحيح البطلان ] في باب شروط الصلاة ويأتي قريبا إذا حمل قارورة فيها نجاسة ، أو آدميا ، أو غيره ، أو مس ثوبا ، أو حائطا نجسا ، أو قابلها ولم يلاقها . [ ص: 484 ] قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=1346طين الأرض النجسة ، أو بسط عليها شيئا طاهرا : صحت صلاته عليها مع الكراهة ) . وهذا المذهب ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . قال الشارح : هذا أولى ، وصححه في المذهب ، والناظم . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والإفادات ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والهداية ، والخلاصة ، والمحرر ، والكافي . والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقيل : لا يصح ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وأطلقهما في المستوعب ، وابن تميم ، والفائق ، وتجريد العناية . وقال ابن أبي موسى : إن كانت النجاسة المبسوطة عليها رطبة : لم تصح الصلاة ، وإلا صحت الصلاة ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . فعلى المذهب : تصح الصلاة مع الكراهة . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تصح من غير كراهة .
تنبيه :
محل هذا الخلاف : إذا كان الحائل صفيقا . فإن كان خفيفا أو مهلهلا لم تصح على الصحيح من المذهب . وحكى ابن منجا في شرحه وجها بالصحة ، وهو بعيد .
فائدة :
nindex.php?page=treesubj&link=17615_1346حكم الحيوان النجس إذا بسط عليه شيئا طاهرا وصلى عليه حكم الأرض النجسة إذا بسط عليها شيئا طاهرا على الصحيح من المذهب . وقيل : تصح هنا ، وإن لم نصححها هناك . وكذا الحكم لو وضع على حرير يحرم جلوسه عليه شيئا ، وصلى عليه . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي . قال في الفروع : فيتوجه إن صح جاز جلوسه ، وإلا فلا . ولو nindex.php?page=treesubj&link=24348بسط على الأرض الغصب ثوبا له ، وصلى عليه : لم تصح . ولو كان nindex.php?page=treesubj&link=24348له علو ، فغصب السفل وصلى في العلو : صحت صلاته . ذكره ابن تميم وغيره . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : وإن بسط طاهرا على أرض غصب ، أو بسط على أرضه ما غصبه : بطلت . [ ص: 485 ] قلت : ويتخرج صحتها . زاد في الكبرى ، وقيل : تصح في الثانية فقط . انتهى .
قلت : الذي يظهر إنما يكون هذا القول في المسألة الأولى . وهي ما إذا بسط طاهرا على أرض غصب . وفي الفروع هنا بعض نقص . قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=1346صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس : صحت صلاته ، إلا أن يكون متعلقا به ، بحيث ينجر معه إذا مشى ) . اعلم أنه إذا صلى على مكان طاهر ، من بساط ونحوه ، وطرفه نجس ، فصلاته صحيحة . وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة ، وما يصلي عليه طاهر . والصحيح من المذهب : ولو تحرك النجس بحركته ، ما لم يكن متعلقا به . وقال بعض الأصحاب : إذا كان النجس يتحرك بحركته لم تصح صلاته . وأطلقهما ابن تميم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في الفروع : والأول المذهب ، وإن كان متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى لم تصح صلاته ، مثل أن يكون بيده أو وسطه شيء مشدود في نجس ، أو سفينة صغيرة فيها نجاسة ، أو أمسك بحبل ملقى على نجاسة ونحوه ، وإن كان لا ينجر معه إذا مشى كالسفينة الكبيرة ، والحيوان الكبير الذي لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت صلاته مطلقا ، على الصحيح من المذهب ، وهو مفهوم كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح . وجزم به في الفصول ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقدمه في الفروع . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : إن كان الشد في موضع نجس مما لا يمكن جره معه كالفيل لم يصح ، كحمله ما يلاقيها . وجزم به صاحب التلخيص ، والمحرر ، وغيرهما .
فائدة :
قال في الفروع : وظاهر كلامهم : أن ما لا ينجر تصح الصلاة معه لو انجر . قال : ولعل المراد خلافه ، وهو أولى .