الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 5302 ) فصل : فإن عقده بولي وشاهدين ، فأسروه ، أو تواصوا بكتمانه ، كره ذلك ، وصح النكاح . وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وممن كره nindex.php?page=treesubj&link=10966نكاح السر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ، nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر . وقال أبو بكر عبد العزيز النكاح باطل ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : إذا تزوج بولي [ ص: 64 ] وشاهدين : لا ، حتى يعلنه .
وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والحجة لهما ما تقدم في الفصل الذي قبل هذا . ولنا قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31085لا نكاح إلا بولي . } مفهومه انعقاده بذلك وإن لم يوجد الإظهار ; ولأنه عقد معاوضة ، فلم يشترط إظهاره كالبيع ، وأخبار الإعلان يراد بها الاستحباب ، بدليل أمره فيها بالضرب بالدف والصوت ، وليس ذلك بواجب ، فكذلك ما عطف عليه . وقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا . نهي كراهة ، فإنه قد صرح فيما حكينا عنه قبل هذا باستحباب ذلك ; ولأن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف إنما يكون في الغالب بعد عقده ، ولو كان شرطا لاعتبر حال العقد ، كسائر الشروط .