الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5308 ) ; قال : ( وله أن يتسرى بإذن سيده ) هذا هو المنصوص عن أحمد في رواية الجماعة . وهو قول ابن عمر ، وابن عباس ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبي ثور . وكره ذلك ابن سيرين ، وحماد بن أبي سليمان ، والثوري ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                            وللشافعي قولان مبنيان على أن العبد هل يملك بتمليك سيده أو لا ؟ وقال القاضي أبو يعلى : يجب أن يكون في مذهب أحمد في تسري العبد وجهان مبنيان على الروايتين في ثبوت الملك له بتمليك سيده . واحتج من منع ذلك [ ص: 66 ] بأن العبد لا يملك المال ، ولا يجوز له الوطء إلا في نكاح أو ملك يمين ; لقول الله تعالى : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } .

                                                                                                                                            ولنا قول ابن عمر وابن عباس ، ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفا . روى الأثرم ، بإسناده عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يتسرى العبد ، ونحوه عن ابن عباس . ولأن العبد يملك النكاح ، فملك التسري ، كالحر . وقولهم : إن العبد لا يملك المال . ممنوع ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من اشترى عبدا ، وله مال . } فجعل المال له ; ولأنه آدمي ، فملك المال كالحر ، وذلك لأنه بآدميته يتمهد لأهلية الملك ، إذ كان الله تعالى خلق الأموال للآدميين .

                                                                                                                                            ليستعينوا بها على القيام بوظائف التكاليف ، وأداء العبادات ، قال الله تعالى : { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } . والعبد داخل في العموم ، ومن أهل التكليف والعبادات ، فيكون أهلا للملك ، ولذلك ملك في النكاح ، وإذا ثبت الملك للجنين ، مع كونه نطفة لا حياة فيها ، باعتبار مآله إلى الآدمية ، فالعبد الذي هو آدمي مكلف أولى . إذا ثبت هذا ، فلا يجوز له التسري إلا بإذن سيده ، ولو ملكه سيده جارية ، لم يبح له وطؤها حتى يأذن له فيه ; لأن ملكه ناقص ، ولسيده نزعه منه متى شاء من غير فسخ عقد ، فلم يكن له التصرف فيه إلا بإذن سيده

                                                                                                                                            فإن أذن له فقال : تسراها . أو : أذنت لك في وطئها . أو ما دل عليه ، أبيح له ، وما ولد له من التسري فحكمه حكم ملكه ; لأن الجارية مملوكة له ، فكذلك ولدها . وإن تسرى بغير إذن سيده ، فالولد ملك لسيده . ( 5309 ) فصل : وله التسري بما شاء ، إذا أذن له السيد في ذلك . نص عليه أحمد ; لأن من جاز له التسري ، جاز من غير حصر كالحر .

                                                                                                                                            فإن أذن له وأطلق التسري تسرى بواحدة . وكذلك إذا أذن له في التزويج ، لم يجز أن يتزوج أكثر من واحدة

                                                                                                                                            وبهذا قال أصحاب الرأي . وأبو ثور : إذا أذن له في التزويج ، فعقد على اثنتين في عقد ، جاز . ولنا أن الإذن المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم يقينا ، وما زاد مشكوك فيه ، فيبقى على الأصل ، كما لو أذن له في طلاق امرأته ، لم يكن له أن يطلق أكثر من واحدة . ولأن الزائد على الواحدة يحتمل أن يكون غير مراد ، فيبقى على أصل التحريم ، كما لو شك هل أذن له أو لا ؟ .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية