الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 556 ) مسألة : قال ( والإقامة : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ) وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=treesubj&link=22685_22684_1468الإقامة مثل الأذان ، ويزيد الإقامة مرتين ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد ، { أن الذي علمه الأذان أمهل هنيهة ، ثم قام فقال مثلها } . رواه أبو داود . وروى ابن محيريز ، عن أبي محذورة ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=3529أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة سبع عشرة كلمة } . قال الترمذي : هذا حديث صحيح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الإقامة عشر كلمات ، تقول : قد قامت الصلاة مرة واحدة ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=1997أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة } . متفق عليه . ولنا ، ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=12508 : إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين ، والإقامة مرة مرة ، إلا أنه يقول : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة . } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد ، أنه وصف الإقامة كما ذكرنا ، رواه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، بالإسناد الذي ذكرناه . وما احتجوا به من قوله : فقام فقال مثلها . فقد قال الترمذي : الصحيح مثل ما رويناه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : الصحيح ما رواه محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه
: " ثم استأخر غير كثير ، ثم قال مثل ما قال ، وجعلها وترا ، إلا أنه قال : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة " . وهذه زيادة بيان يجب الأخذ بها ، وتقديم العمل بهذه الرواية المشروحة . وأما خبر أبي محذورة في تثنية الإقامة ، فإن ثبت كان الأخذ بخبر nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد أولى ; لأنه أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ، وقد بينا وجوب تقديمه في الأذان ، وكذا في الإقامة ، وخبر أبي محذورة متروك بالإجماع في الترجيع في الإقامة ، ولذلك عملنا نحن nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة بخبره في الأذان ، وأخذ بأذانه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وهما يريان إفراد الإقامة .