الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        المانع الرابع : الزوجية . يستحب للمرأة أن لا تحرم بغير إذن زوجها ، [ ص: 179 ] ويستحب له الحج بها . فلو أرادت أداء فرض حجها ، فللزوج منعها على الأظهر . والثاني : ليس له ، بل لها أن تحرم بغير إذنه . ومنهم من قطع بهذا ، والمذهب : الأول . ولو أحرمت بغير إذنه ، إن قلنا : ليس له منعها ، لم يملك تحليلها ، وإلا ، فيملكه على الأظهر . وأما حج التطوع ، فله منعها منه . فإن أحرمت به ، فله تحليلها على المذهب ، وقيل : قولان . وحيث قلنا : يحللها . فمعناه : يأمرها به كما سبق في العبد . وتحللها كتحلل الحر المحصر سواء . ولو لم تتحلل ، فللزوج أن يستمتع بها ، والإثم عليها ، كذا حكاه الإمام عن الصيدلاني ، ثم توقف فيه الإمام .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لو كانت مطلقة ، فعليه حبسها للعدة ، وليس لها التحلل ، إلا أن تكون رجعية ، فيراجعها ويحللها .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        الأمة المزوجة ، ليس لها الإحرام إلا بإذن الزوج والسيد جميعا .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية