الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=17622_17621 [ ص: 104 ] باب لبس الحرير للمريض
554 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=3316أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما } . رواه الجماعة إلا أن لفظ الترمذي : أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما ) .
وهكذا في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن الترخيص لعبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير كان في السفر . وزعم المحب الطبري انفراده به وعزاه إليهما ابن الصلاح وعبد الحق والنووي .
قوله : ( في قمص الحرير ) بضم القاف والميم جمع قميص ويروى بالإفراد .
قوله : ( لحكة ) بكسر الحاء وتشديد الكاف قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : هي الجرب ، وقيل هي غيره . وهكذا يجوز لبسه للقمل كما في رواية الترمذي وهي أيضا في الصحيحين . والتقييد بالسفر بيان للحال الذي كانا عليه لا للتقييد ، وقد جعل السفر بعض الشافعية قيدا في الترخيص وهو ضعيف ، ووجه أنه شاغل عن التفقد والمعالجة واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح لظاهر الحديث ، والجمهور على خلافه . والحديث يدل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=17621_17622لبس الحرير لعذر الحكة والقمل عند الجمهور ، وقد خالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والحديث حجة عليه ، ويقاس غيرهما من الحاجات عليهما ، وإذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين ثبت في حق غيرهما ما لم يقم دليل على اختصاصهما بذلك ، وهو مبني على الخلاف المشهور في الأصول فمن قال : nindex.php?page=treesubj&link=17622_17621حكمه على الواحد حكم على الجماعة كان الترخيص لهما ترخيصا لغيرهما إذا حصل له عذر مثل عذرهما ، ومن منع من ذلك ألحق غيرهما بالقياس بعدم الفارق .