الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة
2698 حدثنا صالح بن سهيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى يعني ابن أبي زائدة عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=674246nindex.php?page=treesubj&link=33456_8428أن غلاما nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم قال أبو داود وقال غيره رده عليه خالد بن الوليد
[ ص: 293 ]
[ ص: 293 ] 135 - باب في nindex.php?page=treesubj&link=8428المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة
أي هل يأخذه لأنه أحق به ، أو يكون من الغنيمة .
( أبق ) : أي هرب ( فظهر عليه ) : أي غلب على العدو ( فرده ) : أي الغلام .
والحديث فيه دليل للشافعية وجماعة على أن nindex.php?page=treesubj&link=24007أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئا من مال المسلمين ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها .
وعند مالك وأحمد وآخرين إن وجده مالكه قبل القسمة فهو أحق به ، وإن وجده بعدها فلا يأخذه إلا بالقيمة ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعا لكن إسناده ضعيف جدا ، وبذلك قال أبو حنيفة إلا في الآبق فقال مالكه أحق به مطلقا ، قاله القسطلاني ( وقال غيره ) : أي غير يحيى بن أبي زائدة ( رده عليه خالد بن الوليد ) : أي مكان رده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر .
والمراد من غيره هو ابن نمير وروايته مذكورة بعد هذا الحديث .
والحاصل أن في رواية يحيى بن أبي زائدة أن قصة العبد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن الذي رده إلى ابن عمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفي رواية غير يحيى وهي رواية ابن نمير الآتية أن قصته كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن الذي رده إلى ابن عمر هو خالد بن الوليد .
والحديث سكت عنه المنذري .
[ ص: 293 ] 135 - باب في nindex.php?page=treesubj&link=8428المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة
أي هل يأخذه لأنه أحق به ، أو يكون من الغنيمة .
( أبق ) : أي هرب ( فظهر عليه ) : أي غلب على العدو ( فرده ) : أي الغلام .
والحديث فيه دليل للشافعية وجماعة على أن nindex.php?page=treesubj&link=24007أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئا من مال المسلمين ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها .
وعند مالك وأحمد وآخرين إن وجده مالكه قبل القسمة فهو أحق به ، وإن وجده بعدها فلا يأخذه إلا بالقيمة ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعا لكن إسناده ضعيف جدا ، وبذلك قال أبو حنيفة إلا في الآبق فقال مالكه أحق به مطلقا ، قاله القسطلاني ( وقال غيره ) : أي غير يحيى بن أبي زائدة ( رده عليه خالد بن الوليد ) : أي مكان رده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر .
والمراد من غيره هو ابن نمير وروايته مذكورة بعد هذا الحديث .
والحاصل أن في رواية يحيى بن أبي زائدة أن قصة العبد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن الذي رده إلى ابن عمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفي رواية غير يحيى وهي رواية ابن نمير الآتية أن قصته كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن الذي رده إلى ابن عمر هو خالد بن الوليد .