الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل فيما يدخل في البيع تبعا وما لا يدخل . الأصل أن مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين : إحداهما ما أفاده بقوله : ( كل ما كان في الدار من البناء ) المعنى كل ما هو متناول اسم المبيع عرفا يدخل بلا ذكر

التالي السابق


فصل فيما يدخل في المبيع تبعا وما لا يدخل فيه ما يصح استثناؤه من المبيع ، ومسائل أخر ( قوله : الأصل إلخ ) في المصباح أصل الشيء : أسفله وأساس الحائط : أصله حتى قيل : أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه . ا هـ . وفيه أيضا القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط ، وهو الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته . ا هـ . فالمراد هنا أن الأصل الذي يستند إليه معرفة هذا الفصل ، هو أن مسائله مبنية على قاعدتين ولا يخفى أن هذا تركيب صحيح فافهم . ( قوله : على قاعدتين ) الأولى أن يقول على ثلاث قواعد كما فعل في الدرر وقال : والثالث أن ما لا يكون من القسمين إن كان من حقوق المبيع ، ومرافقه يدخل في المبيع بذكرها وإلا فلا . ا هـ . وقد ذكره الشارح بقوله وما لم يكن من القسمين إلخ أفاده ط . ( قوله : يعني كل ما هو متناول اسم المبيع ) أشار به إلى أن البناء في كلام المصنف مثال لا قيد وكذا الدار ط .




الخدمات العلمية