الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2708 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=16544وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال أبو داود وأنا لحديثه أتقن قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش الصنعاني عن nindex.php?page=showalam&ids=15904رويفع بن ثابت الأنصاري nindex.php?page=hadith&LINKID=674256أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=8483_8457_30179من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه
( مولى تجيب ) : بضم المثناة وكسر الجيم ( عن حنش ) : بفتح أوله وفتح النون الخفيفة بعدها معجمة ( من فيء المسلمين ) : أي غنيمتهم المشتركة ( حتى إذا [ ص: 300 ] أعجفها ) : أي أضعفها وأهزلها ( ردها فيه ) : أي في الفيء ( حتى إذا أخلقه ) : بالقاف أي أبلاه والإخلاق بالفارسية كهنة كردن .
قال في السبل : يؤخذ منه جواز الركوب ولبس الثوب وإنما يتوجه النهي إلى الإعجاف والإخلاق للثوب ، فلو ركب من غير إعجاف ولبس من غير إخلاق وإتلاف جاز انتهى .
قال في الفتح : وقد اتفقوا على جواز nindex.php?page=treesubj&link=8459ركوب دوابهم ، يعني أهل الحرب ولبس ثيابهم ، واستعمال سلاحهم حال الحرب ورد ذلك بعد انقضاء الحرب .
وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام ، وعليه أن يرد كلما فرغت حاجته ولا يستعمله في غير الحرب ، ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لئلا يعرضه للهلاك .
قال : وحجته حديث رويفع المذكور .
قال المنذري : في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه .
( مولى تجيب ) : بضم المثناة وكسر الجيم ( عن حنش ) : بفتح أوله وفتح النون الخفيفة بعدها معجمة ( من فيء المسلمين ) : أي غنيمتهم المشتركة ( حتى إذا [ ص: 300 ] أعجفها ) : أي أضعفها وأهزلها ( ردها فيه ) : أي في الفيء ( حتى إذا أخلقه ) : بالقاف أي أبلاه والإخلاق بالفارسية كهنة كردن .
قال في السبل : يؤخذ منه جواز الركوب ولبس الثوب وإنما يتوجه النهي إلى الإعجاف والإخلاق للثوب ، فلو ركب من غير إعجاف ولبس من غير إخلاق وإتلاف جاز انتهى .
قال في الفتح : وقد اتفقوا على جواز nindex.php?page=treesubj&link=8459ركوب دوابهم ، يعني أهل الحرب ولبس ثيابهم ، واستعمال سلاحهم حال الحرب ورد ذلك بعد انقضاء الحرب .
وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام ، وعليه أن يرد كلما فرغت حاجته ولا يستعمله في غير الحرب ، ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لئلا يعرضه للهلاك .
قال : وحجته حديث رويفع المذكور .
قال المنذري : في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه .