الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2713 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15424النفيلي nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد قال النفيلي الأندراوردي عن صالح بن محمد بن زائدة قال أبو داود وصالح هذا أبو واقد nindex.php?page=hadith&LINKID=674261قال دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل nindex.php?page=showalam&ids=15959سالما عنه فقال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12أبي يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=8483_8484إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه قال فوجدنا في متاعه مصحفا فسأل nindex.php?page=showalam&ids=15959سالما عنه فقال بعه وتصدق بثمنه
( قال النفيلي الأندراوردي ) : بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الدال الأولى وتفتح الواو بعد الألف ، كذا ضبط في بعض النسخ أي قال النفيلي في روايته حدثنا عبد العزيز بن محمد الأندراوردي بذكر نسب nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ولم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور .
وذكر نسبه في التقريب والخلاصة بلفظ الدراوردي ( قال أبو داود وصالح هذا أبو واقد ) : أي كنيته صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد ( فأتي ) : بصيغة المجهول ( فسأل ) : أي مسلمة ( nindex.php?page=showalam&ids=15959سالما ) : أي ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ( عنه ) : أي عن nindex.php?page=treesubj&link=8483_8484حكم الرجل الغال ( فقال ) : أي سالم ( سمعت أبي ) : أي عبد الله بن عمر ( مصحفا ) : أي قرآنا .
قال الحافظ في الفتح : وقد أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد في رواية وهو قول مكحول nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وعن الحسن يحرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لو صح الحديث لاحتمل [ ص: 305 ] أن يكون حين كانت العقوبة بالمال انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وقال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد يعني البخاري : وقد روى في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=753226في الغال فأمر فيه بحرق متاعه .
هذا آخر كلامه .
وصالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من الأئمة ، وقد قيل إنه تفرد به .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وعامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهو باطل ليس بشيء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد ، قال : وهذا حديث لم يتابع عليه ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( قال النفيلي الأندراوردي ) : بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الدال الأولى وتفتح الواو بعد الألف ، كذا ضبط في بعض النسخ أي قال النفيلي في روايته حدثنا عبد العزيز بن محمد الأندراوردي بذكر نسب nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ولم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور .
وذكر نسبه في التقريب والخلاصة بلفظ الدراوردي ( قال أبو داود وصالح هذا أبو واقد ) : أي كنيته صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد ( فأتي ) : بصيغة المجهول ( فسأل ) : أي مسلمة ( nindex.php?page=showalam&ids=15959سالما ) : أي ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ( عنه ) : أي عن nindex.php?page=treesubj&link=8483_8484حكم الرجل الغال ( فقال ) : أي سالم ( سمعت أبي ) : أي عبد الله بن عمر ( مصحفا ) : أي قرآنا .
قال الحافظ في الفتح : وقد أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد في رواية وهو قول مكحول nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وعن الحسن يحرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لو صح الحديث لاحتمل [ ص: 305 ] أن يكون حين كانت العقوبة بالمال انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وقال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد يعني البخاري : وقد روى في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=753226في الغال فأمر فيه بحرق متاعه .
هذا آخر كلامه .
وصالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من الأئمة ، وقد قيل إنه تفرد به .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وعامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهو باطل ليس بشيء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد ، قال : وهذا حديث لم يتابع عليه ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .