4647
[ ص: 397 ] nindex.php?page=treesubj&link=13799_13817من قال : إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي وائل قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى
عبد الله : إذا كان أحد العصبة أقرب بأم فأعطه المال .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال :
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية ، وأنتم تقرءون nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12من بعد وصية يوصي بها أو دين وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ؛ الإخوة من الأب والأم دون الإخوة من الأب .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك بن مغول قال سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن بني عم لأب وأم إلى ثلاثة وعن بني عم لأب إلى اثنين فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : المال لبني العلات .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15626جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15337منصور عن
إبراهيم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم ، قال : فالولاء له .
4647
[ ص: 397 ] nindex.php?page=treesubj&link=13799_13817مَنْ قَالَ : إذَا كَانَتْ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبَ بِأُمٍّ فَلَهُ الْمَالُ
( 1 ) حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ قَالَ ثِنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشُ عَنْ
أَبِي وَائِلٍ قَالَ : كَتَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ إلَى
عَبْدِ اللَّهِ : إذَا كَانَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ أَقْرَبَ بِأُمٍّ فَأَعْطِهِ الْمَالَ .
( 2 ) حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ قَالَ ثِنَا
سُفْيَانُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11813أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ
الْحَارِثِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ قَالَ :
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ ؛ الْإِخْوَةُ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ مِنْ الْأَبِ .
( 3 ) حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ قَالَ ثِنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16872مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ سَأَلْت
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيَّ عَنْ بَنِي عَمٍّ لِأَبٍ وَأَمٍّ إلَى ثَلَاثَةٍ وَعَنْ بَنِي عَمٍّ لِأَبٍ إلَى اثْنَيْنِ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ : الْمَالُ لِبَنِي الْعَلَّاتِ .
( 4 ) حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15626جَرِيرٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15337مَنْصُورٍ عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : إذَا كَانَتْ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبَ بِأُمٍّ ، قَالَ : فَالْوَلَاءُ لَهُ .