الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل [فيمن nindex.php?page=treesubj&link=3082_25498ضاع من زكاته بعد وجوبها دون تفريط]
ومن كان له عشرون دينارا حال عليها الحول، ثم ضاع منها دينار قبل أن يفرط في إخراج الزكاة- لم يزك الباقي. وقيل: عليه في الباقي الزكاة; لأن [ ص: 879 ] المساكين بعد تمام الحول كالشركاء له، فالضائع من جميعهم، والباقي لجميعهم. والأول أشبه; لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء، فإذا كان وقت الأخذ منه فقيرا لم تجب عليه مواساة. وإذا كان الباقي بعد الضياع عشرين دينارا; زكاها نصف دينار. ويتفق القولان ها هنا أن الضياع من جميعهم، والباقي لهم.
وإن nindex.php?page=treesubj&link=3081فرط في إخراج الزكاة بعد الحول ضمن زكاة ما ضاع; لأنه بالتفريط يصير في الذمة. [ ص: 880 ]