الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5370 ) مسألة ; قال : ( وإذا اشترى أختين ، فأصاب إحداهما ، لم يصب الأخرى حتى تحرم الأولى ببيع أو نكاح أو هبة ، وما أشبهه ، ويعلم أنها ليست بحامل ، فإن عادت إلى ملكه ، لم يصب واحدة منهما ، حتى تحرم عليه الأولى ) الكلام في هذه المسألة في فصول ستة : ( 5371 ) الفصل الأول : أنه يجوز الجمع بين الأختين في الملك . بغير خلاف بين أهل العلم . وكذلك بينها وبين عمتها وخالتها .

                                                                                                                                            ولو اشترى جارية ، فوطئها ، حل له شراء أختها وعمتها وخالتها ; لأن الملك يقصد به التمول دون الاستمتاع ، وكذلك حل له شراء المجوسية ، والوثنية ، والمعتدة ، والمزوجة ، والمحرمات عليه بالرضاع وبالمصاهرة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية