الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4651 ( 109 ) في nindex.php?page=treesubj&link=13663الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت ؛ من قال : يرثه
( 1 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا عبد العزيز عن عبد الله بن موهب قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=103509سمعت nindex.php?page=showalam&ids=155تميما الداري يقول : قلت : يا رسول الله ، ما السنة في الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدي الرجل من المسلمين ؟ قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته .
( 2 ) حدثنا عبد السلام عن خصيف عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن رجلا أتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : إن رجلا أسلم على يدي فمات وترك ألف درهم ، فتحرجت منها ، فرفعتها إليك ، فقال : أرأيت لو جنى جناية على من كانت تكون ؟ قال : علي ، قال : فميراثه لك .
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إذا والى رجل رجلا فله ميراثه وعليه عقله .
( 4 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير قال ثنا عبد العزيز بن عمر قال : قضى أبي في رجل من أهل الذمة أسلم على يدي رجل فمات وترك ابنة ، فأعطى ابنته النصف ، وأعطى الذي أسلم على يديه النصف .
( 5 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم عن محمد بن المنتشر عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : كان فينا رجل نازل أقبل من الديلم ، فمات وترك ثلاثمائة درهم ، فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فسألته فقال : هل له من رحم أو هل لأحد منكم عليه عقد ولاء ؛ قلنا : لا ، قال : فهاهنا ورثه كثير يعني بيت المال [ ص: 400 ]
( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن أبي الأشعث عن مولاه قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن رجل أسلم على يدي ، قال : أنت أحق الناس بميراثه ما لم يترك وارثا ، فإن لم يترك وارثا ففي بيت المال .
( 7 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا الربيع بن أبي صالح الأسلمي عن رجل سماه أن رجلا من أهل السواد يقال له حشي أتى nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ليواليه فأبى أن يواليه ، قال : فأتى nindex.php?page=showalam&ids=18العباس أو ابن العباس فوالاه .
( 8 ) حدثنا غندر عن عثمان بن غياث كان الحسن يقول في رجل أسلم على يدي رجل فقال : له ميراثه إلا أن يكون له أخت ، فإن كانت أخت فلها المال وهي أحق به .
( 9 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن أبا الهذيل أسلم على يديه رجل ، فمات وترك عشرة آلاف درهم ، فأتى بها أبو هذيل زيادا فقال زياد : أنت أحق بها ، فقال : لا حاجة لي فيها ؛ فقال زياد : أنت وارثه ، فأبى فأخذها زياد ، فجعلها في بيت المال .
( 110 ) nindex.php?page=treesubj&link=13663من قال : إذا أسلم على يديه فليس له من ميراثه شيء
( 1 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن الشعبي وعن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن الحسن قالا : ميراثه للمسلمين وعقله عليهم .
( 2 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا داود بن أبي عبد الله قال : كانت لنا ظئر ولها ابن أسلم على أيدينا : فمات الابن وترك مالا فسألت الشعبي فقال : ادفعه إلى أمه .
( 3 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن الشعبي قال : لا ولاء إلا لذي نعمة [ ص: 401 ]
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن الحسن في رجل والى رجلا فأسلم على يديه ، قال : لا يرثه إلا أنه إن شاء أوصى له بماله كله .