قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ويحرم المدينة وقطع شجرها ، لما روى صيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة ، لا ينفر صيدها ، ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد } " فإن قتل فيها صيدا ففيه قولان : قال في القديم : يسلب القاتل لما روي " أن إن رضي الله عنه أخذ سلب رجل قتل صيدا في سعد بن أبي وقاص المدينة وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { المدينة فاسلبوه } " وقال في الجديد : لا يسلب لأنه موضع يجوز دخوله من غير إحرام فلا يضمن صيده كوج فإن قلنا : يسلب دفع سلبه إلى مساكين المدينة كما يدفع جزاء صيد من وجدتموه يقتل صيدا في حرم مكة إلى مساكين مكة ، وقال شيخنا - رحمه الله - : يكون سلبه لمن أخذه لأن أبو الطيب أخذ سلب القاتل ، وقال : طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم . سعد بن أبي وقاص
( فصل ) ويحرم صيد وج وهو واد بالطائف لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { وج } فإن قتل فيه صيدا لم يضمنه بالجزاء لأن الجزاء وجب بالشرع والشرع لم يرد إلا في الإحرام نهى عن قتل صيد والحرم ، ووج لا يبلغ الحرم من الحرمة فلم يلحق به في الجزاء ) .
صيد المدينة وقطع شجرها
التالي
السابق
( الشرح ) حديث ليس بمعروف عن أبي هريرة ولكن في الصحيح أحاديث عن غير أبي هريرة ويحصل بها مقصود المصنف في الدلالة هنا ( منها : ) عن أبي هريرة عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة } " الحديث رواه إن البخاري وعن ومسلم قال : { أبي هريرة المدينة } " رواه حرم [ ص: 472 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي البخاري . ومسلم
وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي سعيد الخدري إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما ، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف } " رواه اللهم إن . مسلم
وعن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { سعد بن أبي وقاص المدينة أن تقطع عضاهها أو يقتل صيدها } " رواه إني أحرم ما بين لابتي . مسلم
وعن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { جابر إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها ، لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها } " رواه إن . مسلم
وعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أنس المدينة حرام من كذا إلى كذا ، لا يقطع شجرها ، ولا يحدث فيها ، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين } " رواه . البخاري
وعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في علي المدينة : { } " رواه لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ، ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا يصلح أن يقطع منها شجر إلا أن يعلف رجل بعيره أبو داود بإسناد صحيح ، وفي المسألة أحاديث كثيرة بمعنى ما سبق والله أعلم .
وأما حديث المذكور في الكتاب فرواه سعد بن أبي وقاص في صحيحه عن مسلم عامر بن أبي وقاص { وجد عبدا يقطع شجرا ويخبطه فسلبه ، فلما رجع سعدا جاء أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم غلامهم أو ما أخذ من غلامهم ، فقال : معاذ الله أن أرد شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم سعد } " رواه أن " وعن مسلم سليمان بن أبي عبد الله قال : رأيت أخذ رجلا يصيد في حرم سعد بن أبي وقاص المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه ، فجاء مواليه [ ص: 473 ] فكلموه فيه فقال : " { الحرم ، وقال من وجد أحدا فيه فليسلبه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه } " رواه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا أبو داود بإسناد كلهم ثقات حفاظ إلا سليمان بن أبي عبد الله هذا ، فقال أبو حاتم : ليس هو بالمشهور ، ولكن يعتبر بحديثه ، ولم يضعفه أبو داود ، وهذا الذي رواه بمعنى ما رواه ، فيقتضي مجموع هذا أن هذه الرواية صحيحة أو حسنة ، وفي رواية مسلم " { للبيهقي كان يخرج من سعدا المدينة فيجد الحاطب معه شجر رطب قد عضده من بعض شجر المدينة فيأخذ سلبه ، فيكلم فيه فيقول : لا أدع غنيمة غنمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لمن أكنز الناس مالا } " والله أعلم . أن
( وأما ) حديث صيد وج فرواه بإسناده عن البيهقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " { الزبير بن العوام وج وعضاهه يعني شجره حرام محرم } " وذلك قبل نزوله ألا إن صيد الطائف وحصاره ثقيفا ، لكن إسناده ضعيف قال في تاريخه : لا يصح ، ووج - بواو مفتوحة ثم جيم مشددة - ( وأما ) قول البخاري المصنف : إنه واد بالطائف فكذا قاله غيره من أصحابنا الفقهاء .
( وأما ) أهل اللغة فيقولون : هو بلدة الطائف ، وقال الحازمي في كتابه المؤتلف والمختلف في الأماكن : وج اسم لحصون الطائف ، وقيل لواحد منها ، وربما اشتبه وج هذا بوح - بالحاء المهملة ، قال الحازمي : هي ناحية بنعمان والله أعلم .
( أما الأحكام ) ففيها مسائل : ( إحداها ) يحرم المدينة وشجره هذا هو المذهب ، وعليه نص التعرض لصيد حرم ، وأطبق عليه جماهير أصحابنا وحكى الشافعي المتولي والرافعي قولا شاذا أنه مكروه ليس بحرام ، قال المتولي : وأخذ هذا القول من قول ، ولا يحرم قتل صيد إلا صيد الشافعي الحرم ، وأكره قتل صيد المدينة ، وهذا النقل شاذ ضعيف ، بل باطل منابذ [ ص: 474 ] للأحاديث الصحيحة السابقة
( وأما ) نص فقال القاضي الشافعي : هذه الكراهة التي ذكرها أبو الطيب كراهة تحريم باتفاق أصحابنا ، ثم استدل ببعض ما قدمناه من الأحاديث الصحيحة السابقة ، فالصواب الجزم بالتحريم ، وعلى هذا فإذا ارتكب هذا الحرام هل يضمن ؟ فيه قولان مشهوران : ( الجديد ) لا يضمن ، ( والقديم ) يضمن ودليلهما في الكتاب ، وأجابوا للجديد عن حديث الشافعي في سلب الصائد بجوابين ضعيفين : ( أحدهما ) جواب الشيخ سعد في تعليقه أنه محمول على التغليظ ، ( والثاني ) جواب القاضي أبي حامد في تعليقه وجماعة بأنه يحمل على أنه كان هذا حين كانت العقوبة بالأموال ثم نسخ ، وهذان الجوابان ضعيفان بل باطلان . والمختار ترجيح القديم ، ووجوب الجزاء فيه ، وهو سلب القاتل لأن الأحاديث فيه صحيحة بلا معارض والله أعلم . أبي الطيب
قال أصحابنا : وإذا قلنا : يضمن فوجهان حكاهما الفوراني والبغوي وصاحب البيان والرافعي : ( أحدهما ) يضمن كضمان حرم مكة على ما سبق ، ( والثاني ) وهو الصحيح ، وبه قطع الجمهور في الطريقتين أنه سلب الصائد وقاطع الشجر أو الكلأ ، وعلى هذا في المراد بالسلب طريقان : ( أصحهما ) وبه قطع الجمهور أنه كسلب القتيل من الكفار ممن قطع به الشيخ في تعليقه أبو حامد وأبو علي البندنيجي في جامعه والدارمي والماوردي والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد والقاضي في كتابيه التعليق والمجرد والقاضي أبو الطيب حسين والجرجاني وابن الصباغ والمصنف والشاشي والبغوي وخلائق لا ينحصرون ، ودليله الحديث ، ( والطريق الثاني ) حكاه الرافعي فيه وجهان : ( أصحهما ) هذا ، ( والثاني ) إن سلبه ثيابه فقط ، وبه قطع إمام الحرمين والغزالي ، وقد أشار المتولي إلى هذا .
وفي مصرف سلبه ثلاثة أوجه : ( أصحها ) أنه للسالب كالقتيل ، ودليله [ ص: 475 ] الحديث ، فإن أخذ السلب لنفسه ، وممن صحح هذا الوجه سعدا الدارمي والمحاملي في المجموع ، والقاضي كما حكاه أبو الطيب المصنف ، ( والثاني ) أنه لفقراء المدينة وهذا الوجه حكاه القاضي في كتابه المجرد وغيرهم ، وقطع به أبو الطيب المحاملي في التجريد ، واختاره القاضي في تعليقه عن الأصحاب ، وأشار هو أبو الطيب والمصنف إلى ترجيحه ، ولم يوافقا على هذا الترجيح وليس هو ترجيحا راجحا ، ( والثالث ) أنه لبيت المال ، حكاه إمام الحرمين والغزالي وغيرهما ، وينكر على المصنف عبارته المذكورة فإنه أوهم أن المشهور في المذهب تفريعا على القديم أن السلب للمساكين وأن القاضي انفرد باختيار كونه للسالب ، وليس الحكم كذلك ، بل الخلاف مشهور جدا للمتقدمين والمتأخرين ، فممن حكى الأوجه الثلاثة أبا الطيب إمام الحرمين وآخرون ، وممن حكى الوجهين الأولين ، وهما كونه للسالب أو للفقراء الشيخ في تعليقه ، أبو حامد والدارمي وأبو علي البندنيجي والماوردي والمحاملي في المجموع ، والقاضي وخلائق نحوهم وكل هؤلاء أقدم من حسين المصنف وحكاهما من معاصري المصنف ونحوهم ابن الصباغ والجرجاني والمتولي والبغوي وآخرون لكن الجرجاني حكاهما في كتابه التحرير قولين ، والله أعلم .
فإذا قلنا بالمذهب : إن السلب كسلب القتيل ، قال أصحابنا : فهو مثله في كل شيء ، فكل شيء اتفقوا عليه هناك اتفقوا عليه هنا ، وكل شيء قالوا هناك : لا يدخل كالمتاع الذي في منزله لا يدخل هنا أيضا ، وكل شيء اختلفوا فيه هناك كالطوق والمنطقة ففيه هنا ذاك الخلاف . هكذا صرح به الشيخ أبو حامد وأبو علي البندنيجي والماوردي وآخرون ، فإذا قلنا بالمذهب : إن السلب كسلب القتيل وأنه للسالب ، فقال الشيخ : يأخذ جميع ما معه من ثياب وفرش ونحو ذلك ، ويعطيه إزارا يستر به عورته ، فإذا قدر على ما يستر به عورته أخذ منه الإزار ، وقال أبو حامد الدارمي : لو كان عليه سراويل يأخذه السالب ويستر المسلوب نفسه ، فأشار إلى [ ص: 476 ] أنه لا يخلي له ساترا ، وقطع الماوردي بأنه يترك له ما يستر عورته وحكى الروياني وجهين في أنه هل يترك له ساتر العورة ؟ واختار أنه يترك ، قال : وهو قول الماوردي ، وهذا هو الأصح والله أعلم .
ولو كان على الصائد والمحتطب ثياب مغصوبة لم يسلب بلا خلاف . صرح به الدارمي والقاضي في المجرد ، وهو ظاهر كما لو كان مع الحربي المقتول مال أخذه من أبو الطيب ، فإنه لا يستحقه السالب والله أعلم . مسلم
قال الرافعي : واعلم أن ظاهر الحديث وكلام الأصحاب أنه يسلب إذا اصطاد ، ولا يشترط الإتلاف ، وقال إمام الحرمين لا أدري أيسلب إذا أرسل الصيد أم لا يسلب حتى يتلفه ؟ قال : وكلاهما محتمل ، قال : وليس عندنا فيه ثبت من توقيف ولا قياس قاله الإمام ، ولا فرق في هذا المذكور بين صيد وصيد ، ولا شجرة وشجرة ، وكان السلب في معنى المعاقبة للمتعاطي ، والله أعلم
وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي سعيد الخدري إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما ، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف } " رواه اللهم إن . مسلم
وعن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { سعد بن أبي وقاص المدينة أن تقطع عضاهها أو يقتل صيدها } " رواه إني أحرم ما بين لابتي . مسلم
وعن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { جابر إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها ، لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها } " رواه إن . مسلم
وعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أنس المدينة حرام من كذا إلى كذا ، لا يقطع شجرها ، ولا يحدث فيها ، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين } " رواه . البخاري
وعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في علي المدينة : { } " رواه لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ، ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا يصلح أن يقطع منها شجر إلا أن يعلف رجل بعيره أبو داود بإسناد صحيح ، وفي المسألة أحاديث كثيرة بمعنى ما سبق والله أعلم .
وأما حديث المذكور في الكتاب فرواه سعد بن أبي وقاص في صحيحه عن مسلم عامر بن أبي وقاص { وجد عبدا يقطع شجرا ويخبطه فسلبه ، فلما رجع سعدا جاء أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم غلامهم أو ما أخذ من غلامهم ، فقال : معاذ الله أن أرد شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم سعد } " رواه أن " وعن مسلم سليمان بن أبي عبد الله قال : رأيت أخذ رجلا يصيد في حرم سعد بن أبي وقاص المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه ، فجاء مواليه [ ص: 473 ] فكلموه فيه فقال : " { الحرم ، وقال من وجد أحدا فيه فليسلبه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه } " رواه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا أبو داود بإسناد كلهم ثقات حفاظ إلا سليمان بن أبي عبد الله هذا ، فقال أبو حاتم : ليس هو بالمشهور ، ولكن يعتبر بحديثه ، ولم يضعفه أبو داود ، وهذا الذي رواه بمعنى ما رواه ، فيقتضي مجموع هذا أن هذه الرواية صحيحة أو حسنة ، وفي رواية مسلم " { للبيهقي كان يخرج من سعدا المدينة فيجد الحاطب معه شجر رطب قد عضده من بعض شجر المدينة فيأخذ سلبه ، فيكلم فيه فيقول : لا أدع غنيمة غنمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لمن أكنز الناس مالا } " والله أعلم . أن
( وأما ) حديث صيد وج فرواه بإسناده عن البيهقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " { الزبير بن العوام وج وعضاهه يعني شجره حرام محرم } " وذلك قبل نزوله ألا إن صيد الطائف وحصاره ثقيفا ، لكن إسناده ضعيف قال في تاريخه : لا يصح ، ووج - بواو مفتوحة ثم جيم مشددة - ( وأما ) قول البخاري المصنف : إنه واد بالطائف فكذا قاله غيره من أصحابنا الفقهاء .
( وأما ) أهل اللغة فيقولون : هو بلدة الطائف ، وقال الحازمي في كتابه المؤتلف والمختلف في الأماكن : وج اسم لحصون الطائف ، وقيل لواحد منها ، وربما اشتبه وج هذا بوح - بالحاء المهملة ، قال الحازمي : هي ناحية بنعمان والله أعلم .
( أما الأحكام ) ففيها مسائل : ( إحداها ) يحرم المدينة وشجره هذا هو المذهب ، وعليه نص التعرض لصيد حرم ، وأطبق عليه جماهير أصحابنا وحكى الشافعي المتولي والرافعي قولا شاذا أنه مكروه ليس بحرام ، قال المتولي : وأخذ هذا القول من قول ، ولا يحرم قتل صيد إلا صيد الشافعي الحرم ، وأكره قتل صيد المدينة ، وهذا النقل شاذ ضعيف ، بل باطل منابذ [ ص: 474 ] للأحاديث الصحيحة السابقة
( وأما ) نص فقال القاضي الشافعي : هذه الكراهة التي ذكرها أبو الطيب كراهة تحريم باتفاق أصحابنا ، ثم استدل ببعض ما قدمناه من الأحاديث الصحيحة السابقة ، فالصواب الجزم بالتحريم ، وعلى هذا فإذا ارتكب هذا الحرام هل يضمن ؟ فيه قولان مشهوران : ( الجديد ) لا يضمن ، ( والقديم ) يضمن ودليلهما في الكتاب ، وأجابوا للجديد عن حديث الشافعي في سلب الصائد بجوابين ضعيفين : ( أحدهما ) جواب الشيخ سعد في تعليقه أنه محمول على التغليظ ، ( والثاني ) جواب القاضي أبي حامد في تعليقه وجماعة بأنه يحمل على أنه كان هذا حين كانت العقوبة بالأموال ثم نسخ ، وهذان الجوابان ضعيفان بل باطلان . والمختار ترجيح القديم ، ووجوب الجزاء فيه ، وهو سلب القاتل لأن الأحاديث فيه صحيحة بلا معارض والله أعلم . أبي الطيب
قال أصحابنا : وإذا قلنا : يضمن فوجهان حكاهما الفوراني والبغوي وصاحب البيان والرافعي : ( أحدهما ) يضمن كضمان حرم مكة على ما سبق ، ( والثاني ) وهو الصحيح ، وبه قطع الجمهور في الطريقتين أنه سلب الصائد وقاطع الشجر أو الكلأ ، وعلى هذا في المراد بالسلب طريقان : ( أصحهما ) وبه قطع الجمهور أنه كسلب القتيل من الكفار ممن قطع به الشيخ في تعليقه أبو حامد وأبو علي البندنيجي في جامعه والدارمي والماوردي والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد والقاضي في كتابيه التعليق والمجرد والقاضي أبو الطيب حسين والجرجاني وابن الصباغ والمصنف والشاشي والبغوي وخلائق لا ينحصرون ، ودليله الحديث ، ( والطريق الثاني ) حكاه الرافعي فيه وجهان : ( أصحهما ) هذا ، ( والثاني ) إن سلبه ثيابه فقط ، وبه قطع إمام الحرمين والغزالي ، وقد أشار المتولي إلى هذا .
وفي مصرف سلبه ثلاثة أوجه : ( أصحها ) أنه للسالب كالقتيل ، ودليله [ ص: 475 ] الحديث ، فإن أخذ السلب لنفسه ، وممن صحح هذا الوجه سعدا الدارمي والمحاملي في المجموع ، والقاضي كما حكاه أبو الطيب المصنف ، ( والثاني ) أنه لفقراء المدينة وهذا الوجه حكاه القاضي في كتابه المجرد وغيرهم ، وقطع به أبو الطيب المحاملي في التجريد ، واختاره القاضي في تعليقه عن الأصحاب ، وأشار هو أبو الطيب والمصنف إلى ترجيحه ، ولم يوافقا على هذا الترجيح وليس هو ترجيحا راجحا ، ( والثالث ) أنه لبيت المال ، حكاه إمام الحرمين والغزالي وغيرهما ، وينكر على المصنف عبارته المذكورة فإنه أوهم أن المشهور في المذهب تفريعا على القديم أن السلب للمساكين وأن القاضي انفرد باختيار كونه للسالب ، وليس الحكم كذلك ، بل الخلاف مشهور جدا للمتقدمين والمتأخرين ، فممن حكى الأوجه الثلاثة أبا الطيب إمام الحرمين وآخرون ، وممن حكى الوجهين الأولين ، وهما كونه للسالب أو للفقراء الشيخ في تعليقه ، أبو حامد والدارمي وأبو علي البندنيجي والماوردي والمحاملي في المجموع ، والقاضي وخلائق نحوهم وكل هؤلاء أقدم من حسين المصنف وحكاهما من معاصري المصنف ونحوهم ابن الصباغ والجرجاني والمتولي والبغوي وآخرون لكن الجرجاني حكاهما في كتابه التحرير قولين ، والله أعلم .
فإذا قلنا بالمذهب : إن السلب كسلب القتيل ، قال أصحابنا : فهو مثله في كل شيء ، فكل شيء اتفقوا عليه هناك اتفقوا عليه هنا ، وكل شيء قالوا هناك : لا يدخل كالمتاع الذي في منزله لا يدخل هنا أيضا ، وكل شيء اختلفوا فيه هناك كالطوق والمنطقة ففيه هنا ذاك الخلاف . هكذا صرح به الشيخ أبو حامد وأبو علي البندنيجي والماوردي وآخرون ، فإذا قلنا بالمذهب : إن السلب كسلب القتيل وأنه للسالب ، فقال الشيخ : يأخذ جميع ما معه من ثياب وفرش ونحو ذلك ، ويعطيه إزارا يستر به عورته ، فإذا قدر على ما يستر به عورته أخذ منه الإزار ، وقال أبو حامد الدارمي : لو كان عليه سراويل يأخذه السالب ويستر المسلوب نفسه ، فأشار إلى [ ص: 476 ] أنه لا يخلي له ساترا ، وقطع الماوردي بأنه يترك له ما يستر عورته وحكى الروياني وجهين في أنه هل يترك له ساتر العورة ؟ واختار أنه يترك ، قال : وهو قول الماوردي ، وهذا هو الأصح والله أعلم .
ولو كان على الصائد والمحتطب ثياب مغصوبة لم يسلب بلا خلاف . صرح به الدارمي والقاضي في المجرد ، وهو ظاهر كما لو كان مع الحربي المقتول مال أخذه من أبو الطيب ، فإنه لا يستحقه السالب والله أعلم . مسلم
قال الرافعي : واعلم أن ظاهر الحديث وكلام الأصحاب أنه يسلب إذا اصطاد ، ولا يشترط الإتلاف ، وقال إمام الحرمين لا أدري أيسلب إذا أرسل الصيد أم لا يسلب حتى يتلفه ؟ قال : وكلاهما محتمل ، قال : وليس عندنا فيه ثبت من توقيف ولا قياس قاله الإمام ، ولا فرق في هذا المذكور بين صيد وصيد ، ولا شجرة وشجرة ، وكان السلب في معنى المعاقبة للمتعاطي ، والله أعلم
( المسألة الثانية ) قال في الإملاء : أكره الشافعي وج وللأصحاب فيه طريقان : ( أصحهما ) عندهم القطع بتحريمه ، وبهذا قطع الشيخ صيد أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والمحاملي والمصنف والبغوي والمتولي والجمهور من أصحابنا في الطريقتين . قالوا : ومراد بالكراهة كراهة تحريم ، ( الطريق الثاني ) حكاه الشافعي الشيخ أبو علي السنجي وإمام الحرمين والغزالي ومن تابعهم فيه وجهان : ( أصحهما ) يحرم ، ( والثاني ) يكره ، ويجري الخلاف في شجره وخلاه ، صرح به الأصحاب ونقل أبو علي البندنيجي عن نصه في الإملاء أن الشجر كالصيد ، ( فإذا قلنا ) بالمذهب وهو تحريمه فاصطاد فيه أو احتطب أو احتش فطريقان : ( أصحهما ) وبه قطع صاحب التلخيص وجماهير الأصحاب في الطريقتين أنه يأثم ولا ضمان ، ونقل القاضي في تعليقه اتفاق الأصحاب على هذا ; لأن الأصل أن لا ضمان إلا فيما ورد فيه الشرع ، ولم يرد في هذا شيء ، ( والطريق [ ص: 477 ] الثاني ) حكاه أبو الطيب إمام الحرمين والبغوي وغيرهما فيه خلاف : ( الصحيح ) لا ضمان ، ( والثاني ) أنه كصيد المدينة وشجرها وخلاها ، والله أعلم .
( الثالثة ) النقيع بالنون على المشهور ، وقيل بالباء ، وهو ونحوها ليس هو بحرم ، ولا يحرم صيده باتفاق الأصحاب ، ( وأما ) خلاه فحرام باتفاقهم صرح به الحمى الذي حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الصدقة أبو علي السنجي وإمام الحرمين والغزالي والبغوي والمتولي وآخرون ، ( وأما ) شجره ففيه طريقان قطع المتولي والبغوي بتحريمه ، وقال أبو علي والإمام الغزالي : في تحريمه وجهان لتردد الصيد والخلا ، فإن أخذ منه شجرا أو كلأ ففي وجوب ضمانه وجهان ، حكاهما أبو علي والإمام والبغوي وغيرهم : ( أحدهما ) لا كصيده ، ( وأصحهما ) وجوب الضمان كحرم مكة .
صححه إمام الحرمين والرافعي فعلى هذا تجب القيمة بلا خلاف ولا يسلب القاتل . قال البغوي والرافعي : تصرف القيمة في مصرف نعم الزكاة والجزية ، هذا كلامهما وينبغي أن يكون مصرفه بيت المال والله أعلم .
واستدلوا لهذه المسألة بحديث رضي الله عنه قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { جابر } ) رواه لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هشا رفيقا أبو داود بإسناد غير قوي ، ولكنه لم يضعفه وروى بإسناده أن البيهقي قال لرجل : " إني أستعملك على الحمى فمن رأيت يعضد شجرا أو يخبط فخذ فأسه وحبله ، قال آخذ رداءه ؟ قال : لا " والله أعلم . عمر بن الخطاب
صححه إمام الحرمين والرافعي فعلى هذا تجب القيمة بلا خلاف ولا يسلب القاتل . قال البغوي والرافعي : تصرف القيمة في مصرف نعم الزكاة والجزية ، هذا كلامهما وينبغي أن يكون مصرفه بيت المال والله أعلم .
واستدلوا لهذه المسألة بحديث رضي الله عنه قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { جابر } ) رواه لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هشا رفيقا أبو داود بإسناد غير قوي ، ولكنه لم يضعفه وروى بإسناده أن البيهقي قال لرجل : " إني أستعملك على الحمى فمن رأيت يعضد شجرا أو يخبط فخذ فأسه وحبله ، قال آخذ رداءه ؟ قال : لا " والله أعلم . عمر بن الخطاب
( فرع ) في بيان الأحاديث الواردة في بيان حرم المدينة ( منها ) : عن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { علي المدينة حرام ما بين عير إلى ثور } " رواه البخاري هكذا ، وفي رواية ومسلم ما بين للبخاري عائر إلى كذا . قال أبو عبيد وغيره من العلماء : عير . ويقال له : عائر جبل معروف بالمدينة ، قالوا : وأما ثور فلا يعرف أهل المدينة بها [ ص: 478 ] جبلا يقال له : ثور وإنما ثور جبل بمكة قالوا : فنرى أن أصل الحديث ما بين عير إلى أحد ولكنه غيره غلط الرواة فيه واستمرت الرواية . وقال أبو بكر الحازمي في كتابه المؤتلف في الأماكن : الرواية الصحيحة ما بين عير إلى أحد قال : وقيل : إلى ثور قال : وليس له معنى هذا كلامهم في الحديث ولا يبعد أن الجبل كان يسمى ثورا ثم هجر ذلك الاسم وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } رواه ما بين لابتيها حرام البخاري وفي رواية ومسلم " { لمسلم المدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي } " واللابتان الحرتان تثنية لابة ، وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء والمدينة بين لابتين في شرقها وغربها وعن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { أبي سعيد الخدري المدينة كما حرم إبراهيم مكة } " رواه إني حرمت ما بين لابتي وعن مسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي سعيد إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما ، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ، ولا يحمل فيها سلاح لقتال ، ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف } " رواه اللهم إن . مسلم
وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { جابر إبراهيم حرم مكة ، وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها } " رواه إن . وعن مسلم قال : أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أنس المدينة فقال : { إبراهيم مكة } " رواه اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم البخاري ذكره ومسلم في كتاب الدعوات في باب التعوذ من غلبات الرجال وفيها أحاديث أخر سبقت وعن البخاري عدي بن زيد الخزاعي الصحابي قال : { المدينة بريدا بريدا لا تخبط شجرة ولا تعضد إلا ما يساق به الجمل } " [ ص: 479 ] رواه حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من أبو داود بإسناد غير قوي فالحاصل أن حرم المدينة ما بين جبليها طولا ، وما بين لابتيها عرضا ، والله أعلم .
وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { جابر إبراهيم حرم مكة ، وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها } " رواه إن . وعن مسلم قال : أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أنس المدينة فقال : { إبراهيم مكة } " رواه اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم البخاري ذكره ومسلم في كتاب الدعوات في باب التعوذ من غلبات الرجال وفيها أحاديث أخر سبقت وعن البخاري عدي بن زيد الخزاعي الصحابي قال : { المدينة بريدا بريدا لا تخبط شجرة ولا تعضد إلا ما يساق به الجمل } " [ ص: 479 ] رواه حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من أبو داود بإسناد غير قوي فالحاصل أن حرم المدينة ما بين جبليها طولا ، وما بين لابتيها عرضا ، والله أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بصيد الحرم ونباته : ( إحداها ) أجمعت الأمة على الحرم على الحلال ، فإن قتله فعليه الجزاء ، هذا مذهبنا ، وبه قال العلماء كافة وقال تحريم صيد : لا جزاء عليه لقوله - تعالى - : { داود لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } فقيده بالمحرمين . دليلنا ما سبق عن رضي الله عنه حين تلف بسببه الطائر في عمر بن الخطاب دار الندوة ، وما سبق عن في الجراد وغير ذلك من الآثار ، وقياسا على صيد الإحرام ابن عباس - وإن لم يقل بالقياس - فيستدل على إثبات القياس . وداود
( الثانية ) الحرم كجزاء الإحرام ، فيتخير بين المثل والإطعام والصيام ، هذا مذهبنا ، وبه قال الأكثرون منهم حكم جزاء مالك ، وقال وأحمد لا مدخل للصيام فيه قال : لأنه يضمنه ضمان الأموال ، بدليل أنه يضمنه لمعنى في غيره وهو الحرم فأشبه مال الآدمي . دليلنا القياس على صيد الإحرام ولو سلك به مسلك مال الآدمي لم يدخله المثل والإطعام وليعتبر نقد البلد ; ولأن هذا المعنى موجود في صيد الإحرام وينتقض ما قالوه أيضا بكفارة القتل . أبو حنيفة
( الثالثة ) إذا الحرم فله التصرف فيه بالبيع والذبح والأكل وغيرها ، ولا جزاء عليه ، وبه قال صاد الحلال في الحل وأدخله مالك . وقال وداود أبو حنيفة : لا يجوز ذبحه ، بل يجب إرساله . قالا : فإن أدخله مذبوحا جاز أكله وقاسوه على المحرم . واستدل أصحابنا بحديث وأحمد أنه كان له أخ صغير يقال له : أنس أبو عمير ، وكان له نغر يلقب به فمات النغر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { أبا عمير ما فعل النغير } " رواه يا البخاري وموضع الدلالة أن النغر من جملة الصيد وكان [ ص: 480 ] مع ومسلم أبي عمير في حرم المدينة ، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فإن الذي عنى الشرع منه صيد الحرم ، وهذا ليس بصيد حرم وقياسا على من أدخل شجرة من الحل أو حشيشا والله أعلم .
( الرابعة ) الحرم عندنا حرام مضمون ، سوى ما أنبته الآدمي ، وما نبت بنفسه على المذهب . وبه قال شجر . وقال بعض أصحابنا : لا يحرم ما أنبته الآدمي كما سبق . وقال أحمد : إن أنبته آدمي أو كان من جنس ما ينبته لم يحرم ، وإن كان مما لا ينبته آدمي ونبت بنفسه حرم . وقال أبو حنيفة مالك وأبو ثور هو حرام ، لكن لا ضمان فيه . احتج لهم بالقياس على الزرع واحتج أصحابنا بعموم النهي ، وفرقوا بأن الزرع تدعو إليه الحاجة . وداود
( الخامسة ) يجوز الحرم وخلاه عندنا ، وقال رعي حشيش أبو حنيفة : لا يجوز . ودليلنا حديث وأحمد السابق حيث أرسل الأتان يرتع في ابن عباس منى ، ومنى من الحرم .
( السادسة ) إذا الحرم ضمن الكبيرة ببقرة ، والصغيرة بشاة ، وبه قال أتلف شجرة في . وقال أحمد : يضمنها بالقيمة . ودليلنا أثر أبو حنيفة ابن الزبير . وابن عباس
( السابعة ) إذا الحرم ، أو من الحرم على صيد في الحل لزمه الجزاء . وقال أرسل كلبا من الحل على صيد في : لا يلزمه . أبو ثور
( الثامنة ) المدينة حرام عندنا ، وبه قال صيد حرم مالك والعلماء كافة إلا وأحمد فقال : ليس بحرام دليلنا الأحاديث السابقة . وإذا أبا حنيفة المدينة فلا ضمان على الأشهر في مذهبنا ، وقال في القديم : يسلب القاتل وبه قال أتلف صيد وهو المختار كما سبق ، وبه قال أحمد [ ص: 481 ] وجماعة من الصحابة ، وقال جمهور العلماء : لا ضمان فيه لا سلب ولا غيره . سعد بن أبي وقاص
( التاسعة ) وج حرام عندنا . قال صيد العبدري : وقال العلماء كافة لا يحرم .
( التاسعة ) وج حرام عندنا . قال صيد العبدري : وقال العلماء كافة لا يحرم .