الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4658 [ ص: 406 ] في nindex.php?page=treesubj&link=13662_13667الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث
( 1 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن أدهم السدوسي عن أناس من قومه أن nindex.php?page=treesubj&link=13667امرأة ماتت وهي مسلمة وتركت أما لها نصرانية ، فأسلمت أمها قبل أن يقسم ميراث ابنتها ، فأتوا nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فذكروا ذلك له فقال : لا ميراث لها ، ثم قال : كم تركت ؟ فأخبروه فقال : أنيلوها بشيء .
( 2 ) حدثنا أبو خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : إذا مات الميت يرد الميراث لأهله .
( 3 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن ابن إبراهيم قال : من أعتق عند الموت أو أسلم عند الموت فلا حق لواحد منهم ، لأن الحقوق وجبت عند الموت .
( 4 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن حصين قال : رأيت شيخا يتوكأ على عصى ، فقيل : هذا وارث صفية ( أسلمت ) على ميراث ، فلم يورث .
( 5 ) حدثنا أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل أسلم على ميراث فقالا : لا يرث .
( 6 ) حدثنا عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في العبد يعتق على الميراث أنه ليس له شيء .
( 118 ) nindex.php?page=treesubj&link=13667من قال : يرث ما لم يقسم الميراث .
( 1 ) حدثنا عبد الوهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن يزيد بن قتادة أن أباه توفي وهو نصراني ويزيد مسلم وله إخوة نصارى ، فلم يورثه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر منه ، ثم توفيت أم يزيد وهي مسلمة ، فأسلم إخوته بعد موتها ، فطلبوا الميراث فارتفعوا إلى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فسأل عن ذلك فورثهم [ ص: 407 ]
( 2 ) حدثنا معتمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال : النصراني إذا مات له الميت فقسم ميراثه وتقضى بعضه ثم أسلم فقد أدرك .
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن الحسن قال في من أسلم على ميراث ، قال : يرث ما لم يقسم ، وفي العبد يعتق على ميراث ، قال : يرث ما لم يقسم .
( 4 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن عمرو عن الحسن قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : من أسلم على ميراثه فهو له .
( 5 ) حدثنا عبيد الله قال ثنا زكريا بن أبي زائدة قال : أخذت هذه الفرائض من فراس زعم أنه كتبها له الشعبي ؛ قضى nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أن الإخوة من الأب والأم شركاء الإخوة من الأم في بنيهم ذكرهم وأنثاهم ؛ وقضى nindex.php?page=showalam&ids=8علي لبني الأم دون بني الأب والأم ، وقضى nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد أنه لا ترث جدة أم أب مع ابنها وورثها nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله مع ابنها السدس امرأة تركت أمها وإخوتها كفارا ومملوكين قضى nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد لأمها الثلث ولعصبتها الثلثين كانا لا يورثان كافرا ولا مملوكا من مسلم حر ولا يحجبان به ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يحجب بهم ولا يورثهم ، فقضى للأم السدس وللعصبة ما بقي ، وقضى nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله للزوج الربع وما بقي فهو للعصبة nindex.php?page=treesubj&link=13667_13665امرأة تركت أمها وإخوتها كفارا ومملوكين قضى nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد لأمها الثلث وللعصبة ما بقي ، وقضى nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله لأمها السدس وللعصبة ما بقي nindex.php?page=treesubj&link=13937_14004_14010_13845_13850امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها ولا عصبة لها قضى nindex.php?page=showalam&ids=47زيد للزوج النصف وللإخوة الثلث ، وقضى nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله أن يرد ما بقي على الإخوة من الأم ، لأنهما كانا لا يردان من فضول الفرائض على الزوج شيئا ويردانها على أدنى رحم يعلم امرأة تركت أمها قضوا جميعا للأم الثلث ، وقضى nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : يرد ما بقي على الأم nindex.php?page=treesubj&link=13843_13846_13952رجل ترك أخته لأبيه وأمه قضوا جميعا لأخته لأبيه وأمه النصف ولأمه الثلث ، وقضى nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله أن يرد ما بقي وهو سهم عليها على قدر ما بقي ورقا ، فيكون للأخت ثلاثة أخماس ويكون للأم خمسا المالnindex.php?page=treesubj&link=13843_13846_13850_13973_13959_14030رجل ترك أخته لأبيه وجدته وامرأته ، قضوا جميعا لأخته النصف ولامرأته الربع ، ولجدته سهم ، ورد nindex.php?page=showalam&ids=8علي ما بقي على أخته وجدته على قسمة فريضتهم ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله فرده على الأخت لأنه كان لا يرد على جدة إلا أن يكون وارثا غيرها nindex.php?page=treesubj&link=13847_13843_14045_14005امرأة تركت أمها وأختها لأمها قضوا جميعا لأمها الثلث ولأختها السدس ، ورد nindex.php?page=showalam&ids=8علي ما بقي عليها على قسمة فريضتهم فيكون للأم الثلثان ، وللأخت الثلث وقضى nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أن ما بقي يرد على الأم [ ص: 408 ] لأنه كان لا يرد على إخوة مع أم لأم ، فيصير للأم خمسة أسداس ، وللأخت سدس nindex.php?page=treesubj&link=13843_13846_14038_13952امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها لأبيها قضوا جميعا لأختها لأبيها وأمها النصف ، ولأختها لأبيها السدس ، ورد nindex.php?page=showalam&ids=8علي ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم ، فيكون للأخت من الأب والأم ثلاثة أرباع ، وللأخت للأب ربع ، ورد nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ما بقي على الأخت من الأب والأم فيصير لها خمسة أسداس المال ، وللأخت للأب سدس المال ، كان لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم nindex.php?page=treesubj&link=13846_13843امرأة تركت إخوتها لأبيها وأمها ، وأمها ، قضوا جميعا لأمها السدس ولإخوتها الثلث ، ورد nindex.php?page=showalam&ids=8علي ما بقي عليهم على قسمة فريضتهم ، فيكون للأم الثلث وللإخوة الثلثان ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله فإنه رد ما بقي على الأم ، فيكون للأم الثلثان وللإخوة الثلث ، nindex.php?page=treesubj&link=13843_13847_13846_13941_14033امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها قضوا جميعا لابنتها النصف ، ولابنة ابنها السدس ، ورد nindex.php?page=showalam&ids=8علي ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم ، ورد nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ما بقي على الابنة خاصة nindex.php?page=treesubj&link=13843_13847_13846_14030امرأة تركت ابنتها وجدتها قضوا جميعا للابنة النصف ، وللجدة السدس ، ورد nindex.php?page=showalam&ids=8علي ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم ، ورد nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ما بقي على الابنة خاصة nindex.php?page=treesubj&link=13843_13848_13846_14033_14026_13941امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها قضوا جميعا أن لابنتها النصف ولابنة ابنها السدس ولأمها السدس ، ورد nindex.php?page=showalam&ids=8علي ما بقي عليهم على قسمة فريضتهم ، ورد nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ما بقي على الابنة والأم ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فإنه جعل الفضل من ذلك كله في بيت المال ، لا يرد على وارث شيئا ، ولا يزيد أبدا على فرائض الله شيئا nindex.php?page=treesubj&link=13852_13835_13769_13705امرأة تركت إخوتها من أمها رجالا ونساء وهم عصبتها ، يقتسمون الثلث بالسوية ، والثلثان لذكورهم دون النساء .
( 6 ) حدثنا عبيد الله عن زكريا عن عامر أنه سئل عن nindex.php?page=treesubj&link=27032_24967رجل أوصى بعتق وصدقة في سبيل الله فقال nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : يعطي كل واحد منهما بحصته