الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن سهم سبيل الله مصروف في الغزاة ، فالغزاة ضربان :

                                                                                                                                            ضرب هم من أهل الفيء وهم المرتزقة من أهل الديوان ؛ فهو لا يأخذ أرزاقهم على الجهاد من مال الفيء ولا يجوز أن يعطوا من مال الصدقات .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : هم أهل الصدقات وهم الذين لا أرزاق لهم إن أرادوا غزوا وإن لم يريدوا قعدوا . وقد سماهم الشافعي أعرابا فهم غزاة أهل الصدقات يجوز أن يعطوا منها مع الغنى والفقر .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يعطوا إلا مع الفقر وإن كانوا أغنياء لم يعطوا استدلالا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم ، ولأن من تجب عليه الصدقة لا يجوز أن تدفع إليه الصدقة كالأصناف الباقية .

                                                                                                                                            ودليلنا رواية أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى الغني ولأن من أخذ الصدقة لحاجتنا إليه جاز أن يأخذها مع الغنى والفقر كالعامل .

                                                                                                                                            فإن قيل : فالعامل يأخذ أجره : لأنه في مقابلة عمل .

                                                                                                                                            قيل : هو صدقة ، وإن كان في مقابلة عمل لتحريمه على ذوي القربى ، وعلى أن ما يأخذه الغازي في مقابلة عمل وهو الجهاد ، ولذلك يسترجع منه إن لم يجاهد .

                                                                                                                                            فأما الخبر فمخصوص العموم .

                                                                                                                                            وأما القياس فغير مسلم الأصل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية