الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) إذا أعتق أحد الورثة نصيبه من عبد من عبيد الميت فإنه يقوم عليه ، ويعتق جميعه يفهم ذلك من كلامهم في مسألة : من أقر أن أباه أعتق عبده ذكرها في العتق الثاني في المدونة .

                                                                                                                            ص ( إن دفع القيمة يومه )

                                                                                                                            ش : أي يوم الحكم ، قال ابن الحاجب : وعلى الأظهر يقوم يوم الحكم لا يوم العتق قال في التوضيح : هذا إذا أعتق نصيبه خاصة وأما إن عم العتق فيوم العتق كما ذكرناه من كلامه في الجواهر .

                                                                                                                            ص ( وعجل في ثلث مريض أمن )

                                                                                                                            ش : هكذا قال في كتاب العتق الثاني من المدونة : ( فرع ) قال ابن عرفة قال ابن رشد في ثاني مسألة من رسم العتق من سماع أشهب : من أعتق شقصا من عبده أو عبد بينه وبين شريكه في المدونة : لا خلاف أن ذلك من الثلث ما أعتق منه وما بقي إن مات من ذلك المرض ولم يصح منه واختلف في تعجيل التقويم في المرض على قولين أحدهما أنه لا يعجل ، ولا ينظر فيه إلا بعد الموت [ ص: 338 ] وهو نص المدونة ، والثاني أنه يعجل التقويم في المرض ، وهو قائم من المدونة وعليه فلا ينفذ العتق حتى يصح فيكون من رأس المال أو يموت فتكون القيمة من الثلث ينفذ فيه ما حمل منها ورق الباقي للورثة أو الشريك وسواء كان له مال مأمون أو لم يكن وقيل إن هذا إنما يكون إن لم يكن له مال مأمون وأما إن كان له مال مأمون عتق في المرض جميعه إن كان له مال ، وقوم عليه فيه حظ شريكه إن كان له شريك ، وهو أحد قولي مالك في المدونة انتهى .

                                                                                                                            ص ( وتأجيل الثاني أو تدبيره )

                                                                                                                            ش : يريد إذا كان الأول موسرا وأما إن كان معسرا لا اعتراض على الثاني فيما فعل نقله في التوضيح .

                                                                                                                            ص ( وإذا حكم ببيعه لعسر مضى )

                                                                                                                            ش : قد تقدم أن من أعتق حصته في عبد وكان موسرا قوم عليه نصيب شريكه ، وأنه لا يجوز لشريكه بيعه ويفسخ بيعه إن فعل فإن كان معتق الحصة معسرا بقي سهم شريكه رقيقا يجوز له بيعه ، فقال المؤلف رحمه الله هنا وإذا حكم ببيعه لعسر ، أي إذا حكم بجواز بيع البعض الباقي من العبد المعتق بعضه لعسر المعتق مضى الحكم بذلك ولا ينقض ليسره ثانية قال في أواخر العتق الأول منها : وإذا أعتق أحد الشريكين ، وهو معسر فرفع إلى الإمام فلم يقوم عليه لعسره ، ثم أيسر بعد ذلك فاشترى حصة شريكه لم يعتق ولو رفع ذلك إلى الإمام فلم يقوم عليه ولا نظر في أمره حتى أيسر لقوم عليه انتهى . وفرض المسألة في المدونة فيما إذا أعتق ، وهو معسر وكلام المؤلف وابن الحاجب شامل لذلك وأما إذا أعتق في حال يسره ولم يرفع أمره إلا بعد عسره فحكم القاضي بعدم التقويم عليه فالظاهر أنهما سواء ، وقد قال في المدونة قبله بيسير : وإن أعتق في يسره ، ثم قيم عليه في عسره فلا شك أنه لا يقوم عليه انتهى . ويريد في المدونة بقوله المتقدم " ولو رفع ذلك إلى الإمام . إلى آخره " ما لم يكن بين العسر كما سيأتي في المسألة الآتية فإنه ذكرها في المدونة قبلها .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية