[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف - رحمه الله تعالى - باب صفة الحج والعمرة ( وإذا مكة وهو محرم بالحج اغتسل أراد دخول بذي طوى ، لما روى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن عمر وادي طوى بات حتى صلى الصبح فاغتسل ثم دخل من ثنية كداء ، ويدخل من ثنية كداء من أعلى مكة ويخرج من السفلى ، لما روى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل ابن عمر مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى ) .
- أما الأحكام ففيها مسائل إحداها يستحب الغسل لدخول المحرم مكة
- الثانية للمحرم بالحج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفات
- الثالثة يستحب إذا وصل الحرم أن يستحضر في قلبه ما أمكنه من الخشوع والخضوع
- الرابعة دخول مكة من ثنية كداء التي بأعلى مكة
- فرع دخول مكة راكبا وماشيا وأيهما أفضل
- فرع دخول مكة ليلا ونهارا
- فرع المحرم يتحفظ في دخوله من إيذاء الناس في الزحمة ويتلطف بمن يزاحمه
- فرع يستحب دخول مكة بخشوع قلبه وخضوع جوارحه داعيا متضرعا
- والسنة أن يضطبع المحرم
- ويطوف سبعا
- يطوف حول جميع البيت
- حمل محرم محرما وطاف به ونويا
- والمستحب أن يدنو المحرم من البيت
- وإذا فرغ من الرمي يذبح هديه إن كان معه
- والسنة أن يخطب الإمام يوم النحر
- طواف الإفاضة
- ويستحب إذا خرج من منى أن ينزل بالمحصب
- فرع حاضت الحاجة قبل طواف الإفاضة ونفر الحجاج بعد قضاء مناسكهم
- فرغ المحرم من طواف الوداع
التالي
السابق
( الشرح ) حديث الثاني رواه ابن عمر البخاري بلفظه ، وروياه أيضا بلفظه من رواية ومسلم أيضا ( وأما ) حديثه الأول فرواه عائشة البخاري أيضا بمعناه ، ولفظهما : عن ومسلم قال : وكان نافع إذا دخل أدنى ابن عمر الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ( وأما ) طوى فبفتح الطاء وضمها وكسرها ثلاث لغات الفتح أجود . وممن حكى اللغات الثلاث صاحب المطالع وجماعات قالوا : والفتح أفصح وأشهر . واقتصر الحازمي في المؤتلف على ضمه ، واقتصر آخرون [ ص: 4 ] على الفتح ، وهو منون مصروف مقصور لا يجوز مده . قال صاحب المطالع : ووقع في لباب المستملي ذو الطواء ممدود ، وهو واد بباب مكة .
( وأما ) الثنية فهي الطريق بين جبلين ( وأما ) كداء العليا فبفتح الكاف وبالمد مصروف ( وأما ) السفلى فيقال لها ثنية كدى - بالضم - مقصور .
وأما مكة فلها أسماء كثيرة ، وقد قالوا : كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى ; لهذا كثرت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال بعضهم : لله تعالى ألف اسم ، وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم وقد أشرت إلى هذا في أول تهذيب الأسماء واللغات في : أولا ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم فما حضرني من أسماء مكة ستة عشر اسما : أحدها مكة ، والثاني : بكة ، والثالث : أم القرى ، والرابع : البلد الأمين ، والخامس : رحم - بضم الراء وإسكان الحاء المهملة - لأن الناس يتراحمون فيها ويتوادعون . السادس : صلاح بكسر الحاء - مبني على الكسر كقطاع ونظائرها ، سميت به لأمنها . السابع : الباسة - بالباء الموحدة والسين المهملة - لأنها تبس من ألحد فيها أي تحطمه . ومنه قوله تعالى { وبست الجبال } الثامن : الناسة بالنون . التاسع : النساسة ( قيل ) لأنها تنس الملحد ، أي تطرده ، وقيل لقلة مائها ، والنس اليبس . العاشر : الحاطمة ، لحطمها الملحدين فيها . الحادي عشر : الرأس كرأس الإنسان . الثاني عشر : كوثى - بضم الكاف وفتح المثلثة - باسم موضع بها . الثالث عشر : العرش الرابع عشر : القادس . الخامس عشر : المقدسة من التقديس . السادس عشر : البلدة .
وأما مكة وبكة فقيل : هما اسمان للبلدة ، وقيل : مكة الحرم كله ، ومكة المسجد خاصة ، وهي محكي عن الزهري ، وقيل : وزيد بن أسلم مكة اسم للبلد ، وبكة اسم البيت ، وهو قول إبراهيم النخعي وغيره . [ ص: 5 ] وقيل : مكة البلد وبكة البيت وموضع الطواف ، سميت بكة لازدحام الناس فيها ، يبك بعضهم بعضا ، أي يدفعه في زحمة الطواف ، وقيل : لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تدقها ، والبك الدق . وسميت مكة لقلة مائها من قولهم : امتك الفصيل ضرع أمه إذا امتصه . وقيل : لأنها تمك الذنوب أي تذهب بها ، والله أعلم .
وأما مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فلها أسماء : المدينة وطيبة وطابة والدار قال الله تعالى { المدينة ما كان لأهل } و { يقولون لئن رجعنا إلى المدينة } وفي صحيح عن مسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { جابر المدينة طابة } قال العلماء : سميت إن الله تعالى سمى طابة وطيبة من الطيب وهو الطاهر لخلوصها من الشرك وطهارتها . وقيل : من طيب العيش . وقيل من الطيب وهو الرائحة الحسنة . وسميت الدار لأمنها وللاستقرار بها . والله أعلم .
( أما الأحكام ) ففيها مسائل : ( إحداها ) يستحب مكة لما ذكره الغسل لدخول المحرم المصنف . وقد سبق بيان أغسال الحج في أول باب الإحرام ، وذكرنا هناك أنه إن عجز عن الغسل تيمم . وذكرنا فيه فروعا كثيرة . ويستحب هذا الغسل بذي طوى إن كانت في طريقه وإلا اغتسل في غير طريقها ، كنحو مسافتها وينوي به غسل دخول مكة ، وهو مستحب لكل محرم حتى الحائض والنفساء والصبي ، كما سبق بيانه في باب الإحرام . قال الماوردي . ولو خرج إنسان من مكة فأحرم بالعمرة من الحل واغتسل للإحرام ثم أراد دخول مكة ، فإن كان أحرم من موضع بعيد عن [ ص: 6 ] مكة ، كالجعرانة والحديبية استحب أن يغتسل أيضا لدخول مكة ، وإن أحرم من موضع قريب من مكة كالتنعيم أو من أدنى الحل لم يغتسل لدخول مكة ; لأن المراد من هذا الغسل النظافة وإزالة الوسخ عند دخوله ، وهو حاصل بغسله السابق . وهذا الغسل مستحب لكل داخل محرم ، سواء كان محرما بحج أو عمرة أو قران بلا خلاف ، وينكر على المصنف قوله وهو محرم بالحج ، فأوهم اختصاصه به ( والصواب ) حذف لفظة الحج كما حذفها في التنبيه والأصحاب
( وأما ) الثنية فهي الطريق بين جبلين ( وأما ) كداء العليا فبفتح الكاف وبالمد مصروف ( وأما ) السفلى فيقال لها ثنية كدى - بالضم - مقصور .
وأما مكة فلها أسماء كثيرة ، وقد قالوا : كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى ; لهذا كثرت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال بعضهم : لله تعالى ألف اسم ، وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم وقد أشرت إلى هذا في أول تهذيب الأسماء واللغات في : أولا ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم فما حضرني من أسماء مكة ستة عشر اسما : أحدها مكة ، والثاني : بكة ، والثالث : أم القرى ، والرابع : البلد الأمين ، والخامس : رحم - بضم الراء وإسكان الحاء المهملة - لأن الناس يتراحمون فيها ويتوادعون . السادس : صلاح بكسر الحاء - مبني على الكسر كقطاع ونظائرها ، سميت به لأمنها . السابع : الباسة - بالباء الموحدة والسين المهملة - لأنها تبس من ألحد فيها أي تحطمه . ومنه قوله تعالى { وبست الجبال } الثامن : الناسة بالنون . التاسع : النساسة ( قيل ) لأنها تنس الملحد ، أي تطرده ، وقيل لقلة مائها ، والنس اليبس . العاشر : الحاطمة ، لحطمها الملحدين فيها . الحادي عشر : الرأس كرأس الإنسان . الثاني عشر : كوثى - بضم الكاف وفتح المثلثة - باسم موضع بها . الثالث عشر : العرش الرابع عشر : القادس . الخامس عشر : المقدسة من التقديس . السادس عشر : البلدة .
وأما مكة وبكة فقيل : هما اسمان للبلدة ، وقيل : مكة الحرم كله ، ومكة المسجد خاصة ، وهي محكي عن الزهري ، وقيل : وزيد بن أسلم مكة اسم للبلد ، وبكة اسم البيت ، وهو قول إبراهيم النخعي وغيره . [ ص: 5 ] وقيل : مكة البلد وبكة البيت وموضع الطواف ، سميت بكة لازدحام الناس فيها ، يبك بعضهم بعضا ، أي يدفعه في زحمة الطواف ، وقيل : لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تدقها ، والبك الدق . وسميت مكة لقلة مائها من قولهم : امتك الفصيل ضرع أمه إذا امتصه . وقيل : لأنها تمك الذنوب أي تذهب بها ، والله أعلم .
وأما مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فلها أسماء : المدينة وطيبة وطابة والدار قال الله تعالى { المدينة ما كان لأهل } و { يقولون لئن رجعنا إلى المدينة } وفي صحيح عن مسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { جابر المدينة طابة } قال العلماء : سميت إن الله تعالى سمى طابة وطيبة من الطيب وهو الطاهر لخلوصها من الشرك وطهارتها . وقيل : من طيب العيش . وقيل من الطيب وهو الرائحة الحسنة . وسميت الدار لأمنها وللاستقرار بها . والله أعلم .
( أما الأحكام ) ففيها مسائل : ( إحداها ) يستحب مكة لما ذكره الغسل لدخول المحرم المصنف . وقد سبق بيان أغسال الحج في أول باب الإحرام ، وذكرنا هناك أنه إن عجز عن الغسل تيمم . وذكرنا فيه فروعا كثيرة . ويستحب هذا الغسل بذي طوى إن كانت في طريقه وإلا اغتسل في غير طريقها ، كنحو مسافتها وينوي به غسل دخول مكة ، وهو مستحب لكل محرم حتى الحائض والنفساء والصبي ، كما سبق بيانه في باب الإحرام . قال الماوردي . ولو خرج إنسان من مكة فأحرم بالعمرة من الحل واغتسل للإحرام ثم أراد دخول مكة ، فإن كان أحرم من موضع بعيد عن [ ص: 6 ] مكة ، كالجعرانة والحديبية استحب أن يغتسل أيضا لدخول مكة ، وإن أحرم من موضع قريب من مكة كالتنعيم أو من أدنى الحل لم يغتسل لدخول مكة ; لأن المراد من هذا الغسل النظافة وإزالة الوسخ عند دخوله ، وهو حاصل بغسله السابق . وهذا الغسل مستحب لكل داخل محرم ، سواء كان محرما بحج أو عمرة أو قران بلا خلاف ، وينكر على المصنف قوله وهو محرم بالحج ، فأوهم اختصاصه به ( والصواب ) حذف لفظة الحج كما حذفها في التنبيه والأصحاب
( الثانية ) يستحب مكة قبل الوقوف بعرفات هكذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر السلف والخلف . وأما ما يفعله حجيج للمحرم بالحج أن يدخل العراق من قدومهم إلى عرفات قبل دخول مكة فخطأ منهم وجهالة . وفيه ارتكاب بدعة وتفويت سنن ( منها ) دخول مكة أولا ( ومنها ) تفويت طواف القدوم وتفويت تعجيل السعي وزيارة الكعبة ، وكثرة الصلاة بالمسجد الحرام وحضور خطبة الإمام في اليوم السابع بمكة ، والمبيت بمنى ليلة عرفة والصلاة بها والنزول بنمرة ، وحضور تلك المشاهد ، وغير ذلك مما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى .
( الثالثة ) الحرم أن يستحضر في قلبه ما أمكنه من الخشوع والخضوع بظاهره وباطنه ، ويتذكر جلالة يستحب إذا وصل الحرم ومزيته على غيره .
قال جماعة من أصحابنا : يستحب أن يقول : اللهم إن هذا حرمك وأمنك فحرمني على النار ، وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك ، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك .
قال جماعة من أصحابنا : يستحب أن يقول : اللهم إن هذا حرمك وأمنك فحرمني على النار ، وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك ، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك .
( الرابعة ) قال والأصحاب - رحمهم الله تعالى : يستحب له [ ص: 7 ] الشافعي مكة من ثنية كداء التي بأعلى مكة ، وهي بفتح الكاف ، والمد كما سبق ومنها يتجرد إلى مقابر دخول مكة ، وإذا خرج راجعا إلى بلده خرج من ثنية كدى - بضم الكاف - وبالقصر ، وهي بأسفل مكة قرب جبل قعيقعان وإلى صوب ذي طوى . قال بعض أصحابنا : إن الخروج إلى عرفات يستحب أيضا أن يكون من هذه السفلى . واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه المحققون من أصحابنا أن الدخول من الثنية العليا مستحب لكل محرم داخل مكة ، سواء كانت في صوب طريقه أم لم تكن ، ويعتدل إليها من لم تكن في طريقه . وقال الصيدلاني والقاضي حسين والفوراني وإمام الحرمين والبغوي والمتولي : إنما يستحب الدخول منها لمن كانت في طريقه ، وأما من لم تكن في طريقه فقالوا : لا يستحب له العدول إليها . قالوا : وإنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا لكونها كانت في طريقه .
هذا كلام الصيدلاني وموافقيه ، واختاره إمام الحرمين ونقله الرافعي عن جمهور الأصحاب . وقال الشيخ : ليست العليا على طريق أبو محمد الجويني المدينة ، بل عدل إليها النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا لها ، قال : فيستحب الدخول منها لكل أحد ، قال : ووافق إمام الحرمين الجمهور في الحكم ، ووافق في أن موضع أبا محمد الثنية كما ذكره وهذا الذي قاله من كون الثنية ليست على نهج الطريق ، بل عدل إليها هو الصواب الذي يقضي به الحس والعيان ، فالصحيح استحباب الدخول من أبو محمد الثنية العليا لكل محرم قصد مكة ، سواء كانت في صوب طريقه أم لا ، وهو ظاهر نص ، في المختصر ومقتضى إطلاقه فإنه قال : ويدخل المحرم من الشافعي ثنية كداء ونقله صاحب البيان عن عامة الأصحاب .
هذا كلام الصيدلاني وموافقيه ، واختاره إمام الحرمين ونقله الرافعي عن جمهور الأصحاب . وقال الشيخ : ليست العليا على طريق أبو محمد الجويني المدينة ، بل عدل إليها النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا لها ، قال : فيستحب الدخول منها لكل أحد ، قال : ووافق إمام الحرمين الجمهور في الحكم ، ووافق في أن موضع أبا محمد الثنية كما ذكره وهذا الذي قاله من كون الثنية ليست على نهج الطريق ، بل عدل إليها هو الصواب الذي يقضي به الحس والعيان ، فالصحيح استحباب الدخول من أبو محمد الثنية العليا لكل محرم قصد مكة ، سواء كانت في صوب طريقه أم لا ، وهو ظاهر نص ، في المختصر ومقتضى إطلاقه فإنه قال : ويدخل المحرم من الشافعي ثنية كداء ونقله صاحب البيان عن عامة الأصحاب .
( فرع ) قال أصحابنا : له مكة راكبا وماشيا ، وأيهما [ ص: 8 ] أفضل ؟ فيه وجهان حكاهما دخول الرافعي ( أصحهما ) ماشيا أفضل ، وبه قطع الماوردي لأنه أشبه بالتواضع والأدب وليس فيه مشقة ولا فوات مهم ، بخلاف الركوب في الطريق فإنه أفضل على المذهب كما سبق بيانه في الباب الأول من كتاب الحج لما ذكرناه هناك ، ولأن الراكب في الدخول متعرض لأن يؤذي الناس بدابته في الزحمة ، والله تعالى أعلم . وإذا دخل ماشيا فالأفضل كونه حافيا لو لم يلحقه مشقة ، ولا خاف نجاسة رجله ، والله أعلم .
( فرع ) قال أصحابنا : له مكة ليلا ونهارا ولا كراهة في واحد منهما فقد ثبتت الأحاديث فيها كما سأذكره قريبا إن شاء الله تعالى ، وفي الفضيلة وجهان ( أصحهما ) دخولها نهارا أفضل ، حكاه دخول ابن الصباغ وغيره عن ، ورجحه أبي إسحاق المروزي البغوي وصاحب العدة وغيرهما ، وقال القاضي أبو الطيب والماوردي وابن الصباغ والعبدري : هما سواء في الفضيلة لا ترجيح لأحدهما على الآخر ، واحتج هؤلاء بأنه قد صح الأمران من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ترجيح لأحدهما ولا نهي فكانا سواء ، واحتج من رجح النهار بأنه الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وحجة الوداع وقال في آخرها { } فهذا ترجيح ظاهر للنهار ; ولأنه أعون للداخل وأرفق به وأقرب إلى مراعاته للوظائف المشروعة له على أكمل وجوهها وأسلم له من التأذي والإيذاء والله أعلم . لتأخذوا عني مناسككم
وأما الحديثان الواردان في المسألة ( فأحدهما ) حديث رضي الله عنهما قال { ابن عمر بذي طوى حتى أصبح ، ثم دخل مكة ، وكان يفعله ابن عمر } رواه بات النبي صلى الله عليه وسلم البخاري ، وفي رواية [ ص: 9 ] ومسلم عن لمسلم { نافع كان لا يقدم ابن عمر مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله } وفي رواية أن أيضا عن لمسلم { ابن عمر بذي طوى ويبيت فيه حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة } . وأما الحديث الآخر فعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل محرش الكعبي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { الجعرانة ليلا معتمرا فدخل ليلا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت } رواه خرج من أبو داود والترمذي وإسناده جيد ، قال والنسائي الترمذي هو حديث حسن ، قال : ولا يعرف لمحرش عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وثبت في ضبط محرش ثلاثة أقوال حكاها في الاستيعاب ( أصحها ) وأشهرها وهو الذي جزم به أبو عمر بن عبد البر أبو نصر بن ماكولا . محرش - بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الراء المشددة - ( والثاني ) محرش بكسر الميم وإسكان الحاء المهملة وفتح الراء ( والثالث ) مخرش بكسر الميم وإسكان الحاء المعجمة ، وهو قول وادعى أنه الصواب ، والله تعالى أعلم . علي بن المديني
( فرع ) في مذاهب العلماء في هذه المسألة فمن استحب دخولها نهارا ابن عمر وعطاء والنخعي وإسحاق بن راهويه . وممن استحبه ليلا وابن المنذر عائشة وسعيد بن جبير . وممن قال : هما سواء : وعمر بن عبد العزيز طاوس . والثوري
وأما الحديثان الواردان في المسألة ( فأحدهما ) حديث رضي الله عنهما قال { ابن عمر بذي طوى حتى أصبح ، ثم دخل مكة ، وكان يفعله ابن عمر } رواه بات النبي صلى الله عليه وسلم البخاري ، وفي رواية [ ص: 9 ] ومسلم عن لمسلم { نافع كان لا يقدم ابن عمر مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله } وفي رواية أن أيضا عن لمسلم { ابن عمر بذي طوى ويبيت فيه حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة } . وأما الحديث الآخر فعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل محرش الكعبي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { الجعرانة ليلا معتمرا فدخل ليلا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت } رواه خرج من أبو داود والترمذي وإسناده جيد ، قال والنسائي الترمذي هو حديث حسن ، قال : ولا يعرف لمحرش عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وثبت في ضبط محرش ثلاثة أقوال حكاها في الاستيعاب ( أصحها ) وأشهرها وهو الذي جزم به أبو عمر بن عبد البر أبو نصر بن ماكولا . محرش - بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الراء المشددة - ( والثاني ) محرش بكسر الميم وإسكان الحاء المهملة وفتح الراء ( والثالث ) مخرش بكسر الميم وإسكان الحاء المعجمة ، وهو قول وادعى أنه الصواب ، والله تعالى أعلم . علي بن المديني
( فرع ) في مذاهب العلماء في هذه المسألة فمن استحب دخولها نهارا ابن عمر وعطاء والنخعي وإسحاق بن راهويه . وممن استحبه ليلا وابن المنذر عائشة وسعيد بن جبير . وممن قال : هما سواء : وعمر بن عبد العزيز طاوس . والثوري
( فرع ) ينبغي أن ، يتحفظ في دخوله من إيذاء الناس في الزحمة ، ويتلطف بمن يزاحمه ويلحظ بقلبه جلالة البقعة التي هو فيها والكعبة التي هو متوجه إليها ، ويمهد عذر من زاحمه .
( فرع ) قال الماوردي وغيره : مكة بخشوع [ ص: 10 ] قلبه وخضوع جوارحه داعيا متضرعا . قال يستحب دخول الماوردي : ويكون من دعائه ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند دخوله اللهم البلد بلدك والبيت بيتك ، جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك ، متبعا لأمرك راضيا بقدرك مبلغا لأمرك ، أسألك مسألة المضطر إليك المشفق من عذابك أن تستقبلني وأن تتجاوز عني برحمتك وأن تدخلني جنتك }