الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وما يجيب به المقلد عن حكم فإخبار عن مذهب إمامه ، لا فتيا ) قاله أبو الخطاب وابن عقيل والموفق . وتقدم النقل عنهم بذلك ( ويعمل بخبره ) أي : بخبر المخبر ( إن كان عدلا ) لأنه ناقل . كالراوي ( ولعامي تقليد مفضول ) من المجتهدين عند الأكثر من أصحابنا ، منهم : القاضي وأبو الخطاب وصاحب الروضة ، وقاله الحنفية ، والمالكية ، وأكثر الشافعية ، وقيل : يصح إن اعتقده فاضلا أو مساويا ، لا إن اعتقده مفضولا ; لأنه ليس من القواعد : أن يعدل عن الراجح إلى المرجوح ، وقال ابن عقيل وابن سريج والقفال والسمعاني : يلزمه الاجتهاد . فيقدم الأرجح ، ومعناه قول الخرقي والموفق في المقنع . ولأحمد روايتان ، واستدل للأول بأن المفضول من الصحابة والسلف كان يفتي مع وجود الفاضل ، مع الاشتهار والتكرار ، ولم ينكر ذلك أحد ، فكان إجماعا على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضل ، وقال - تعالى - { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } وأيضا : فالعامي لا يمكنه الترجيح لقصوره . ولو كلف بذلك لكان تكليفا بضرب من الاجتهاد ، لكن زيف ابن الحاجب ذلك بأن الترجيح يظهر بالتسامع ، ورجوع العلماء إليه ، وإلى غيره لكثرة المستفتين ، وتقديم العلماء له ( ويلزمه ) أي : ويلزم العامي ( إن بان له الأرجح ) من المجتهدين ( تقليده ) في الأصح . زاد بعض أصحابنا ، وبعض الشافعية : في الأظهر . قال الغزالي : لا يجوز تقليد غيره ، قال النووي : وهذا ، وإن كان ظاهرا ففيه نظر ، لما ذكرنا من سؤال آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية