[ ص: 541 ] 9 - باب السبق
ذكر الإباحة للمرء أن يسابق بين الخيل التي ضمرت والتي لم تضمر
4686 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال : أخبرنا عن أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع ، ابن عمر الحفياء إلى ثنية الوداع ، وكان أمدها ثنية الوداع ، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق ، قال : وكان عبد الله فيمن سابق بها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد ضمرت من .
- ذكر الإباحة للمرء أن يسابق بين الخيل التي ضمرت والتي لم تضمر
- ذكر وصف الغاية التي تكون في المسابقة للخيل التي ضمرت والتي لم تضمر
- ذكر إباحة تفضيل القرح من الخيل على غيرها في الغاية عند السباق
- ذكر الإخبار عن نفي جواز السباق إلا في شيئين معلومين
- ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور في هذا الخبر لم يرد به النفي عما وراءه
- ذكر إباحة المسابقة بالأقدام إذا لم يكن بين المتسابقين رهان
- ذكر قدر المسافة بين المتسابقين