الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
لما روى أبو موسى قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16014317مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث في جنب حائط ( فبال ثم قال : كان بنو إسرائيل إذا بال أحدهم فأصابه شيء من بوله يتبعه فيقرضه بالمقاريض وقال : إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله ) . ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16014318ولا nindex.php?page=treesubj&link=402يقضي حاجته في المستحم ثم يتوضأ أو يغتسل فيه ) ؛ لأنه يورث الوسواس ، وربما أصابه شيء منها ؛ ولذلك يكره الاستنجاء في كل موضع [ ص: 145 ] نجس إلا المكان المعد للاستنجاء خاصة ، ويكره nindex.php?page=treesubj&link=399البول في الماء الدائم وإن كثر وبلغ حدا لا يمكن نزحه لعموم النهي عن ذلك .
ولأن فتح هذا الباب يفضي إلى كثرة البول فيغيره ، وهي الموارد المذكورة في حديث معاذ . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16014319اتقوا الملاعن الثلاث أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه أو في طريق أو في نقع ماء " . رواه أحمد .
وأما الجاري فيكره فيه التغوط لبقاء أثره ، فأما البول فلا يكره إلا أن تكون الجرية قليلة وتحتها مستعمل يصيبه بيقين لمفهوم النهي عن البول في الماء الدائم ، ولا يكره nindex.php?page=treesubj&link=24585البول في الآنية [ ص: 146 ] للحاجة ؛ لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت يقولون : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16014320إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى " إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما أشعر فإلى من أوصى رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وعن أميمة بنت رقيقة قالت : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16014321كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل " . رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود .
ولا يكره nindex.php?page=treesubj&link=26808البول قائما لعذر ، ويكره مع عدم العذر إذا خاف أن ترى عورته أو يصيبه البول ، فإن أمن ذلك لم يكره في المنصوص من الوجهين ؛ لما روى حذيفة " nindex.php?page=hadith&LINKID=16014322أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما " . رواه الجماعة . وفي الآخر يكره لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16014323من حدثكم أن [ ص: 147 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا " رواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وقال : هو أحسن حديث في هذا الباب وأصح . وهذا يدل على أن الغالب عليه كان الجلوس ، وأن بوله قائما كان لعذر إما لأنه لم يتمكن من الجلوس في السباطة أو لوجع كان به . لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=16014324بال قائما من جرح كان بمأبضه " أي تحت ركبته ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ( كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما ، فترى لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب ) ولكن قد رويت الرخصة عن عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد وأنس ؛ ولأن الأصل الإباحة فمن ادعى الكراهة فعليه الدليل .