الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5430 ) الفصل الثاني : أن الفرقة إذا حصلت قبل الدخول بإسلام الزوج ، فللمرأة نصف المسمى إن كانت التسمية صحيحة ، أو نصف مهر مثلها إن كانت فاسدة ، مثل أن يصدقها خمرا أو خنزيرا ; لأن الفرقة حصلت بفعله ، وإن كانت بإسلام المرأة ، فلا شيء لها ; لأن الفرقة من جهتها . وبهذا قال الحسن ، ومالك ، والزهري ، والأوزاعي ، وابن شبرمة ، والشافعي . وعن أحمد ، رواية أخرى ، أن لها نصف المهر إذا كانت هي المسلمة

                                                                                                                                            واختارها أبو بكر . وبه قال قتادة ، والثوري . ويقتضيه قول أبي حنيفة ; لأن الفرقة حصلت من قبله بإبائه الإسلام وامتناعه منه ، وهي فعلت ما فرض الله عليها ، فكان لها نصف ما فرض الله لها ، كما لو علق طلاقها على الصلاة فصلت . ونقل عن أحمد ، في مجوسي أسلم قبل أن يدخل بامرأته : لا شيء لها من الصداق . ووجهها ما ذكرناه ، ووجه الأولى أن الفرقة حصلت باختلاف الدين ، واختلاف الدين حصل بإسلامها ، فكانت الفرقة حاصلة بفعلها ، فلم يجب لها شيء ، كما لو ارتدت ، ويفارق تعليق الطلاق ، فإنه من جهة الزوج ، ولهذا لو علقه على دخول الدار فدخلت ، وقعت الفرقة ولها نصف المهر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية