( 5456 ) مسألة ; قال : وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11405_11452_11458كانتا أما وبنتا ، فأسلم وأسلمتا معا قبل الدخول ، فسد نكاح الأم ، وإن كان دخل بالأم فسد نكاحهما الكلام في هذه المسألة في فصلين : ( 5457 ) الفصل الأول : إذا كان إسلامهم جميعا قبل الدخول ، فإنه يفسد نكاح الأم ، ويثبت نكاح البنت . وهذا أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني . وقال في الآخر : يختار أيتهما شاء ; لأن عقد الشرك إنما يثبت له حكم الصحة إذا انضم إليه الاختيار ، فإذا اختار الأم فكأنه لم يعقد على البنت
ولنا قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهات نسائكم } . وهذه أم زوجته ، فتدخل في عموم الآية ، ولأنها أم زوجته ، فتحرم عليه ، كما لو طلق ابنتها في حال شركه ، ولأنه لو تزوج البنت وحدها ، ثم طلقها ، حرمت عليه أمها إذا أسلم ، فإذا لم يطلقها وتمسك بنكاحها أولى . وقولهم : إنما يصح العقد بانضمام الاختيار إليه . غير صحيح ; فإن أنكحة الكفار صحيحة ، ثبت لها أحكام الصحة
وكذلك لو انفردت كان نكاحها صحيحا لازما من غير اختيار ، ولهذا فوض إليه الاختيار هاهنا . ولا يصح أن يختار من ليس نكاحها صحيحا ، وإنما اختصت الأم بفساد نكاحها ; لأنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها على التأبيد ، فلم يمكن اختيارها ، والبنت لا تحرم قبل الدخول بأمها ، فتعين النكاح فيها بخلاف الأختين
( 5458 ) الفصل الثاني : إذا دخل بهما ، حرمتا على التأبيد ، الأم لأنها أم زوجته ، والبنت لأنها ربيبته من زوجته التي دخل بها قال .
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم . وهذا قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأهل
الحجاز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأهل
العراق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومن تبعهم . وإن دخل بالأم وحدها ، فكذلك ; أن البنت تكون ربيبته مدخولا بأمها ، والأم حرمت بمجرد العقد على ابنتها
وإن دخل بالبنت وحدها ، ثبت نكاحها ، وفسد نكاح أمها ، كما لو لم يدخل بهما . ولو
nindex.php?page=treesubj&link=11459_11458_11452لم تسلم معه إلا إحداهما ، كان الحكم كما لو أسلمتا معه معا ; فإن كانت المسلمة هي الأم ، فهي محرمة
[ ص: 126 ] عليه على كل حال ، وإن كانت البنت ، ولم يكن دخل بأمها ، ثبت نكاحها ، وإن كان دخل بأمها ، فهي محرمة على التأبيد . ولو أسلم وله جاريتان ، إحداهما أم الأخرى ، وقد وطئهما جميعا حرمتا عليه على التأبيد ، وإن كان قد وطئ إحداهما ، حرمت الأخرى على التأبيد ، ولم تحرم الموطوءة ، وإن كان لم يطأ واحدة منهما ، فله وطء أيتهما شاء ، فإذا وطئها ، حرمت الأخرى على التأبيد . والله أعلم .
( 5456 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11405_11452_11458كَانَتَا أُمًّا وَبِنْتًا ، فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمَتَا مَعًا قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَسَدَ نِكَاحُ الْأُمِّ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأُمِّ فَسَدَ نِكَاحُهُمَا الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي فَصَلَّيْنَ : ( 5457 ) الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : إذَا كَانَ إسْلَامُهُمْ جَمِيعًا قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَإِنَّهُ يَفْسُدُ نِكَاحُ الْأُمِّ ، وَيَثْبُتُ نِكَاحُ الْبِنْتِ . وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَاخْتِيَارِ
nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيّ . وَقَالَ فِي الْآخَرِ : يَخْتَارُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ ; لِأَنَّ عَقْدَ الشِّرْكِ إنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الصِّحَّةِ إذَا انْضَمَّ إلَيْهِ الِاخْتِيَارُ ، فَإِذَا اخْتَارَ الْأُمَّ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْقِدْ عَلَى الْبِنْتِ
وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } . وَهَذِهِ أُمُّ زَوْجَتِهِ ، فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْآيَةِ ، وَلِأَنَّهَا أُمُّ زَوْجَتِهِ ، فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ طَلَّقَ ابْنَتَهَا فِي حَالِ شِرْكِهِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ الْبِنْتَ وَحْدَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا إذَا أَسْلَمَ ، فَإِذَا لَمْ يُطَلِّقْهَا وَتَمَسَّك بِنِكَاحِهَا أَوْلَى . وَقَوْلُهُمْ : إنَّمَا يَصِحُّ الْعَقْدُ بِانْضِمَامِ الِاخْتِيَارِ إلَيْهِ . غَيْرُ صَحِيحٍ ; فَإِنَّ أَنْكِحَةَ الْكُفَّارِ صَحِيحَةٌ ، ثَبَتَ لَهَا أَحْكَامُ الصِّحَّةِ
وَكَذَلِكَ لَوْ انْفَرَدَتْ كَانَ نِكَاحُهَا صَحِيحًا لَازِمًا مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ ، وَلِهَذَا فُوِّضَ إلَيْهِ الِاخْتِيَارُ هَاهُنَا . وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَخْتَارَ مَنْ لَيْسَ نِكَاحُهَا صَحِيحًا ، وَإِنَّمَا اخْتَصَّتْ الْأُمُّ بِفَسَادِ نِكَاحِهَا ; لِأَنَّهَا تَحْرُمُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَى ابْنَتِهَا عَلَى التَّأْبِيدِ ، فَلَمْ يُمْكِنْ اخْتِيَارُهَا ، وَالْبِنْتُ لَا تَحْرُمُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِأُمِّهَا ، فَتَعَيَّنَ النِّكَاحُ فِيهَا بِخِلَافِ الْأُخْتَيْنِ
( 5458 ) الْفَصْلُ الثَّانِي : إذَا دَخَلَ بِهِمَا ، حَرُمَتَا عَلَى التَّأْبِيدِ ، الْأُمُّ لِأَنَّهَا أُمُّ زَوْجَتِهِ ، وَالْبِنْتُ لِأَنَّهَا رَبِيبَتُهُ مِنْ زَوْجَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا قَالَ .
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعْ عَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَهَذَا قَوْلُ
الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ ، وَأَهْلِ
الْحِجَازِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَهْلِ
الْعِرَاقِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ . وَإِنْ دَخَلَ بِالْأُمِّ وَحْدَهَا ، فَكَذَلِكَ ; أَنَّ الْبِنْتَ تَكُونُ رَبِيبَتَهُ مَدْخُولًا بِأُمِّهَا ، وَالْأُمُّ حَرُمَتْ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَى ابْنَتِهَا
وَإِنْ دَخَلَ بِالْبِنْتِ وَحْدَهَا ، ثَبَتَ نِكَاحُهَا ، وَفَسَدَ نِكَاحُ أُمِّهَا ، كَمَا لَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهِمَا . وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=11459_11458_11452لَمْ تُسْلِمْ مَعَهُ إلَّا إحْدَاهُمَا ، كَانَ الْحُكْمُ كَمَا لَوْ أَسْلَمَتَا مَعَهُ مَعًا ; فَإِنْ كَانَتْ الْمُسْلِمَةُ هِيَ الْأُمَّ ، فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ
[ ص: 126 ] عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَإِنْ كَانَتْ الْبِنْتَ ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا ، ثَبَتَ نِكَاحُهَا ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِأُمِّهَا ، فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى التَّأْبِيدِ . وَلَوْ أَسْلَمَ وَلَهُ جَارِيَتَانِ ، إحْدَاهُمَا أُمُّ الْأُخْرَى ، وَقَدْ وَطِئَهُمَا جَمِيعًا حَرُمَتَا عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ وَطِئَ إحْدَاهُمَا ، حَرُمْت الْأُخْرَى عَلَى التَّأْبِيدِ ، وَلَمْ تَحْرُمْ الْمَوْطُوءَةُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا ، فَلَهُ وَطْءُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ ، فَإِذَا وَطِئَهَا ، حَرُمَتْ الْأُخْرَى عَلَى التَّأْبِيد . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .