بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المساقاة باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع
1551 حدثنا أحمد بن حنبل واللفظ وزهير بن حرب لزهير قالا حدثنا عن يحيى وهو القطان أخبرني عبيد الله عن نافع ابن عمر خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع عامل أهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كتاب المساقاة
- باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع
- باب فضل الغرس والزرع
- باب وضع الجوائح
- باب استحباب الوضع من الدين
- باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه
- باب فضل إنظار المعسر
- باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي
- باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة
- باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور
- باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك
- باب حل أجرة الحجامة
- باب تحريم بيع الخمر
- باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
- باب الربا
- باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا
- باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا
- باب بيع القلادة فيها خرز وذهب
- باب بيع الطعام مثلا بمثل
- باب لعن آكل الربا ومؤكله
- باب أخذ الحلال وترك الشبهات
- باب بيع البعير واستثناء ركوبه
- باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء
- باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا
- باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر
- باب السلم
- باب تحريم الاحتكار في الأقوات
- باب النهي عن الحلف في البيع
- باب الشفعة
- باب غرز الخشب في جدار الجار
- باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها
- باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه
التالي
السابق
[ ص: 161 ] قوله : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع )
وفي رواية : ( ) على أن يعتملوها من أموالهم ، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها
في هذه الأحاديث وبه قال جواز المساقاة ، مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد ، وجميع فقهاء المحدثين ، وأهل الظاهر ، وجماهير العلماء . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، وتأول هذه الأحاديث على أن خيبر فتحت عنوة ، وكان أهلها عبيدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما أخذه فهو له ، وما تركه فهو له .
واحتج الجمهور بظواهر هذه الأحاديث ، وبقوله صلى الله عليه وسلم وهذا صريح في أنهم لم يكونوا عبيدا . أقركم ما أقركم الله
قال القاضي : وقد اختلفوا في خيبر هل فتحت عنوة ، أو صلحا ، أو بجلاء أهلها عنها [ ص: 162 ] بغير قتال ، أو بعضها صلحا ، وبعضها عنوة ، وبعضها جلا عنه أهله ، أو بعضها صلحا ، وبعضها عنوة ؟ قال : وهذا أصح الأقوال ، وهي رواية مالك ومن تابعه ، وبه قال ابن عيينة . قال : وفي كل قول أثر مروي . وفي رواية لمسلم خيبر أراد إخراج اليهود منها ، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين ، وهذا يدل لمن قال عنوة إذ حق المسلمين إنما هو في العنوة ، وظاهر قول من قال صلحا أنهم صولحوا على كون الأرض للمسلمين ، والله أعلم . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على
واختلفوا فقال فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجار ، داود : يجوز على النخل خاصة ، وقال : على النخل والعنب خاصة ، وقال الشافعي مالك : تجوز على جميع الأشجار ، وهو قول . فأما للشافعي داود فرآها رخصة فلم يتعد فيه المنصوص عليه . وأما فوافق الشافعي داود في كونها رخصة ، لكن قال : حكم العنب حكم النخل في معظم الأبواب . وأما مالك فقال : سبب الجواز الحاجة والمصلحة . وهذا يشمل الجميع فيقاس عليه ، والله أعلم .
قوله : ( بشطر ما يخرج منها ) في أو غيرهما من الأجزاء المعلومة ، فلا يجوز على مجهول كقوله : على أن ذلك بعض الثمر . واتفق المجوزون للمساقاة على جوازها بما اتفق المتعاقدان عليه من قليل أو كثير . بيان الجزء المساقى عليه من نصف أو ربع
قوله : ( من ثمر أو زرع ) يحتج به وموافقوه وهم الأكثرون في الشافعي وإن كانت المزارعة عندهم لا تجوز منفردة ، فتجوز تبعا للمساقاة ، فيساقيه على النخل ، ويزارعه على الأرض كما جرى في جواز المزارعة تبعا للمساقاة ، خيبر . وقال مالك : لا تجوز المزارعة لا منفردة ولا تبعا إلا ما كان من الأرض بين الشجر . وقال أبو حنيفة : المزارعة والمساقاة فاسدتان سواء جمعهما أو فرقهما . ولو عقدتا فسختا . وقال وزفر ابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وسائر الكوفيين ، وفقهاء المحدثين ، وأحمد ، وابن خزيمة ، وابن شريح وآخرون : تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين ، وتجوز كل واحدة منهما منفردة . وهذا هو الظاهر المختار لحديث خيبر . ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جازت تبعا للمساقاة ، بل جازت مستقلة ، ولأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة قياسا على القراض ، فإنه جائز بالإجماع ، وهو كالمزارعة في كل شيء ، ولأن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة .
وأما الأحاديث السابقة في فسبق الجواب عنها ، وأنها محمولة على ما إذا شرطا لكل واحد قطعة معينة من الأرض . وقد صنف النهي عن المخابرة كتابا في جواز المزارعة ، واستقصى فيه وأجاد ، وأجاب عن الأحاديث بالنهي . والله أعلم . ابن خزيمة
[ ص: 163 ] قوله صلى الله عليه وسلم ( أقركم فيها على ذلك ما شئنا ) وفي رواية الموطأ ( أقركم ما أقركم الله ) قال العلماء : وهو عائد إلى مدة العهد ، والمراد إنما نمكنكم من المقام في خيبر ما شئنا ، ثم نخرجكم إذا شئنا ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان عازما على إخراج الكفار من جزيرة العرب كما أمر به في آخر عمره ، وكما دل عليه هذا الحديث وغيره .
واحتج أهل الظاهر بهذا على جواز . وقال الجمهور : لا تجوز المساقاة إلا إلى مدة معلومة كالإجارة ، وتأولوا الحديث على ما ذكرناه . جاز ذلك في أول الإسلام خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم . وقيل : معناه أن لنا إخراجكم بعد انقضاء المدة المسماة ، وكانت سميت مدة ، ويكون المراد بيان أن المساقاة ليست بعقد دائم كالبيع والنكاح ، بل بعد انقضاء المدة تنقضي المساقاة . فإن شئنا عقدنا عقدا آخر ، وإن شئنا أخرجناكم . وقال المساقاة مدة مجهولة أبو ثور : إذا اقتضى ذلك سنة واحدة ، والله أعلم . أطلقا المساقاة
وفي رواية : ( ) على أن يعتملوها من أموالهم ، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها
في هذه الأحاديث وبه قال جواز المساقاة ، مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد ، وجميع فقهاء المحدثين ، وأهل الظاهر ، وجماهير العلماء . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، وتأول هذه الأحاديث على أن خيبر فتحت عنوة ، وكان أهلها عبيدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما أخذه فهو له ، وما تركه فهو له .
واحتج الجمهور بظواهر هذه الأحاديث ، وبقوله صلى الله عليه وسلم وهذا صريح في أنهم لم يكونوا عبيدا . أقركم ما أقركم الله
قال القاضي : وقد اختلفوا في خيبر هل فتحت عنوة ، أو صلحا ، أو بجلاء أهلها عنها [ ص: 162 ] بغير قتال ، أو بعضها صلحا ، وبعضها عنوة ، وبعضها جلا عنه أهله ، أو بعضها صلحا ، وبعضها عنوة ؟ قال : وهذا أصح الأقوال ، وهي رواية مالك ومن تابعه ، وبه قال ابن عيينة . قال : وفي كل قول أثر مروي . وفي رواية لمسلم خيبر أراد إخراج اليهود منها ، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين ، وهذا يدل لمن قال عنوة إذ حق المسلمين إنما هو في العنوة ، وظاهر قول من قال صلحا أنهم صولحوا على كون الأرض للمسلمين ، والله أعلم . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على
واختلفوا فقال فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجار ، داود : يجوز على النخل خاصة ، وقال : على النخل والعنب خاصة ، وقال الشافعي مالك : تجوز على جميع الأشجار ، وهو قول . فأما للشافعي داود فرآها رخصة فلم يتعد فيه المنصوص عليه . وأما فوافق الشافعي داود في كونها رخصة ، لكن قال : حكم العنب حكم النخل في معظم الأبواب . وأما مالك فقال : سبب الجواز الحاجة والمصلحة . وهذا يشمل الجميع فيقاس عليه ، والله أعلم .
قوله : ( بشطر ما يخرج منها ) في أو غيرهما من الأجزاء المعلومة ، فلا يجوز على مجهول كقوله : على أن ذلك بعض الثمر . واتفق المجوزون للمساقاة على جوازها بما اتفق المتعاقدان عليه من قليل أو كثير . بيان الجزء المساقى عليه من نصف أو ربع
قوله : ( من ثمر أو زرع ) يحتج به وموافقوه وهم الأكثرون في الشافعي وإن كانت المزارعة عندهم لا تجوز منفردة ، فتجوز تبعا للمساقاة ، فيساقيه على النخل ، ويزارعه على الأرض كما جرى في جواز المزارعة تبعا للمساقاة ، خيبر . وقال مالك : لا تجوز المزارعة لا منفردة ولا تبعا إلا ما كان من الأرض بين الشجر . وقال أبو حنيفة : المزارعة والمساقاة فاسدتان سواء جمعهما أو فرقهما . ولو عقدتا فسختا . وقال وزفر ابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وسائر الكوفيين ، وفقهاء المحدثين ، وأحمد ، وابن خزيمة ، وابن شريح وآخرون : تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين ، وتجوز كل واحدة منهما منفردة . وهذا هو الظاهر المختار لحديث خيبر . ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جازت تبعا للمساقاة ، بل جازت مستقلة ، ولأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة قياسا على القراض ، فإنه جائز بالإجماع ، وهو كالمزارعة في كل شيء ، ولأن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة .
وأما الأحاديث السابقة في فسبق الجواب عنها ، وأنها محمولة على ما إذا شرطا لكل واحد قطعة معينة من الأرض . وقد صنف النهي عن المخابرة كتابا في جواز المزارعة ، واستقصى فيه وأجاد ، وأجاب عن الأحاديث بالنهي . والله أعلم . ابن خزيمة
[ ص: 163 ] قوله صلى الله عليه وسلم ( أقركم فيها على ذلك ما شئنا ) وفي رواية الموطأ ( أقركم ما أقركم الله ) قال العلماء : وهو عائد إلى مدة العهد ، والمراد إنما نمكنكم من المقام في خيبر ما شئنا ، ثم نخرجكم إذا شئنا ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان عازما على إخراج الكفار من جزيرة العرب كما أمر به في آخر عمره ، وكما دل عليه هذا الحديث وغيره .
واحتج أهل الظاهر بهذا على جواز . وقال الجمهور : لا تجوز المساقاة إلا إلى مدة معلومة كالإجارة ، وتأولوا الحديث على ما ذكرناه . جاز ذلك في أول الإسلام خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم . وقيل : معناه أن لنا إخراجكم بعد انقضاء المدة المسماة ، وكانت سميت مدة ، ويكون المراد بيان أن المساقاة ليست بعقد دائم كالبيع والنكاح ، بل بعد انقضاء المدة تنقضي المساقاة . فإن شئنا عقدنا عقدا آخر ، وإن شئنا أخرجناكم . وقال المساقاة مدة مجهولة أبو ثور : إذا اقتضى ذلك سنة واحدة ، والله أعلم . أطلقا المساقاة