الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 5473 ) فصل : فإن نكحها نكاحا فاسدا ، وهو ما لا يقرون عليه إذا أسلموا ، كنكاح ذوات الرحم المحرم ، فأسلما قبل الدخول ، أو ترافعوا إلينا ، فرق بينهما ، ولا مهر لها . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في nindex.php?page=treesubj&link=11402_25567_10974_10973المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها ، فيطلقها أو يموت عنها ، فترتفع إلى المسلمين بطلب مهرها : لا مهر لها . وذلك لأنه نكاح باطل من أصله ، لا يقر عليه في الإسلام ، وحصل فيه الفرقة قبل الدخول . فأما إن دخل بها ، فهل يجب لها مهر المثل ؟ يخرج على الروايتين في المسلم إذا وطئ امرأة من محارمه بشبهة .