الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5474 ) فصل : إذا تزوج ذمي ذمية ، على أن لا صداق لها ، أو سكت عن ذكره ، فلها المطالبة بفرضه ، إن كان قبل الدخول ، وإن كان بعده ، فلها مهر المثل ، كما في نكاح المسلمين . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن تزوجها على أن لا مهر لها ، فلا شيء لها ، وإن سكت عن ذكره ، ففيه روايتان ; إحداهما ، لا مهر لها . والأخرى : لها مهر المثل . واحتج بأن المهر يجب لحق الله تعالى وحقها ، وقد أسقطت حقها ، والذمي لا يطالب بحق الله تعالى . ولنا ، أن هذا نكاح خلا عن تسمية ، فيجب للمرأة فيه مهر المثل كالمسلمة ، وإنما وجب المهر في حق المفوضة لئلا تصير كالموهوبة والمباحة ، وهذا يوجد في حق الذمي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية