الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2759 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر النمري قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن أبي الفيض عن nindex.php?page=showalam&ids=16027سليم بن عامر رجل من حمير قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674301كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر فنظروا فإذا nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة فأرسل إليه معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول nindex.php?page=treesubj&link=8949_23814_33463_8208_9001من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء فرجع معاوية
( عن سليم ) : بالتصغير ( وكان يسير نحو بلادهم ) : أي يذهب معاوية قبل [ ص: 348 ] انقضاء العهد ليقرب من بلادهم حين انقضاء العهد ( على فرس أو برذون ) : بكسر الموحدة وفتح الذال المعجمة : قال الطيبي : المراد بالفرس هنا العربي وبالبرذون التركي من الخيل ( يقول الله أكبر الله أكبر ) : أي تعجبا واستبعادا ( وفاء لا غدر ) : بالرفع على أن لا للعطف أي الواجب عليك وفاء لا غدر ( فإذا nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة ) : بفتح العين المهملة والباء الموحدة والسين المهملة وإنما كره nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة ذلك لأنه إذا هادنهم إلى مدة وهو مقيم في وطنه فقد صارت مدة مسيره بعد انقضاء المدة المضروبة كالمشروط مع المدة في أن لا يغزوهم فيها ، فإذا سار إليهم في أيام الهدنة كان إيقاعه قبل الوقت الذي يتوقعونه فعد ذلك عمرو غدرا .
وأما إن نقض أهل الهدنة بأن ظهرت منهم خيانة فله أن يسير إليهم على غفلة منهم ( لا يشد عقدة ولا يحلها ) : بضم الحاء من الحل بمعنى نقض العهد والشد ضده والظاهر أن المجموع كناية عن حفظ العهد وعدم التعرض له ولفظ الترمذي فلا يحلن عهدا ولا يشدنه قال في المرقاة : أراد به المبالغة عن عدم التغيير وإلا فلا مانع من الزيادة في العهد والتأكيد ، والمعنى لا يغيرن عهدا ولا ينقضنه بوجه .
وفي رواية " فيشده ولا يحله " قال الطيبي : هكذا بجملته عبارة عن عدم التغيير في العهد فلا يذهب على اعتبار معاني مفرداتها .
وقال ابن الملك : أي لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=8985_8620نقض العهد ولا الزيادة على تلك المدة والله أعلم ( أمدها ) : بالأمد بفتحتين بمعنى الغاية ( أو ينبذ ) : بكسر الباء أي يرمي عهدهم ( إليهم ) : بأن يخبرهم بأنه نقض العهد على تقدير خوف الخيانة منهم ( على سواء ) : أي ليكون خصمه مساويا معه في النقض كي لا يكون ذلك منه غدرا لقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=58وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء قال الطيبي : قوله على سواء : حال انتهى .
قال المظهر : أي nindex.php?page=treesubj&link=9012يعلمهم أنه يريد أن يغزوهم وأن الصلح قد ارتفع فيكون الفريقان في علم ذلك سواء .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي ، وقال الترمذي حسن صحيح .
( عن سليم ) : بالتصغير ( وكان يسير نحو بلادهم ) : أي يذهب معاوية قبل [ ص: 348 ] انقضاء العهد ليقرب من بلادهم حين انقضاء العهد ( على فرس أو برذون ) : بكسر الموحدة وفتح الذال المعجمة : قال الطيبي : المراد بالفرس هنا العربي وبالبرذون التركي من الخيل ( يقول الله أكبر الله أكبر ) : أي تعجبا واستبعادا ( وفاء لا غدر ) : بالرفع على أن لا للعطف أي الواجب عليك وفاء لا غدر ( فإذا nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة ) : بفتح العين المهملة والباء الموحدة والسين المهملة وإنما كره nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة ذلك لأنه إذا هادنهم إلى مدة وهو مقيم في وطنه فقد صارت مدة مسيره بعد انقضاء المدة المضروبة كالمشروط مع المدة في أن لا يغزوهم فيها ، فإذا سار إليهم في أيام الهدنة كان إيقاعه قبل الوقت الذي يتوقعونه فعد ذلك عمرو غدرا .
وأما إن نقض أهل الهدنة بأن ظهرت منهم خيانة فله أن يسير إليهم على غفلة منهم ( لا يشد عقدة ولا يحلها ) : بضم الحاء من الحل بمعنى نقض العهد والشد ضده والظاهر أن المجموع كناية عن حفظ العهد وعدم التعرض له ولفظ الترمذي فلا يحلن عهدا ولا يشدنه قال في المرقاة : أراد به المبالغة عن عدم التغيير وإلا فلا مانع من الزيادة في العهد والتأكيد ، والمعنى لا يغيرن عهدا ولا ينقضنه بوجه .
وفي رواية " فيشده ولا يحله " قال الطيبي : هكذا بجملته عبارة عن عدم التغيير في العهد فلا يذهب على اعتبار معاني مفرداتها .
وقال ابن الملك : أي لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=8985_8620نقض العهد ولا الزيادة على تلك المدة والله أعلم ( أمدها ) : بالأمد بفتحتين بمعنى الغاية ( أو ينبذ ) : بكسر الباء أي يرمي عهدهم ( إليهم ) : بأن يخبرهم بأنه نقض العهد على تقدير خوف الخيانة منهم ( على سواء ) : أي ليكون خصمه مساويا معه في النقض كي لا يكون ذلك منه غدرا لقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=58وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء قال الطيبي : قوله على سواء : حال انتهى .
قال المظهر : أي nindex.php?page=treesubj&link=9012يعلمهم أنه يريد أن يغزوهم وأن الصلح قد ارتفع فيكون الفريقان في علم ذلك سواء .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي ، وقال الترمذي حسن صحيح .