الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5480 ) فصل : فإن ارتد الزوجان معا ، فحكمهما حكم ما لو ارتد أحدهما ; إن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة ، وإن كان بعده ، فهل تتعجل ، أو يقف على انقضاء العدة ؟ على روايتين . وهذا مذهب الشافعي . قال أحمد ، في رواية ابن منصور : إذا ارتدا معا ، أو أحدهما ، ثم تابا ، أو تاب ، فهو أحق بها ، ما لم تنقض العدة . وقال أبو حنيفة : لا ينفسخ النكاح استحسانا ; لأنه لم يختلف بهما الدين ، فأشبه ما لو أسلما . ولنا ، أنها ردة طارئة على النكاح ، فوجب أن يتعلق بها فسخه ، كما لو ارتد أحدهما ، ولأن كل ما زال عنه ملك [ ص: 134 ] المرتد إذا ارتد وحده ، زال إذا ارتد غيره معه ، كماله ، وما ذكروه يبطل بما إذا انتقل المسلم واليهودية إلى دين النصرانية ، فإن نكاحهما ينفسخ ، وقد انتقلا إلى دين واحد

                                                                                                                                            وأما إذا أسلما ، فقد انتقلا إلى دين الحق ، ويقران عليه ، بخلاف الردة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية