الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 21 ] وسئل رحمه الله عن رجل أوقف وقفا على مدرسة وشرط فيها أن ريع الوقف للعمارة ; والثلثين يكون للفقهاء ; وللمدرسة ; وأرباب الوظائف . وشرط أن الناظر يرى بالمصلحة ; والحال جاريا كذلك مدة ثلاثين سنة ; وإن حصر المدرسة وملء الصهريج يكون من جامكية الفقهاء ; لأن لهم غيبة ; وأماكن غيرها ; وأن معلوم الإمام في كل شهر من الدراهم عشرون درهما ; وكذلك المؤذن ; فطلب الفقهاء بعد هذه المسألة أرباب الوظائف أن يشاركوهم فيما يؤخذ من جوامكهم ; لأجل الحصر ; وملء الصهريج ; وأن أرباب الوظائف قائمون بهذه الوظيفة . ولو لم يكن لهم غيرها هل يجب للناظر موافقة الفقهاء على ما طلبوه . ونقص هؤلاء المساكين عن معلومهم اليسير ؟ أم لا ؟

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله . إذا رأى الناظر تقديم أرباب الوظائف الذين يأخذون على عمل معلوم - كالإمام ; والمؤذن - فقد أصاب في ذلك ; إذا كان الذي يأخذونه لا يزيد على جعل مثلهم في العادة ; كما أنه يجب [ أن يقدم ] الجابي والحامل والصانع والبناء ونحوهم ممن يأخذ على عمل يعمله في تحصيل المال ; أو عمارة المكان ; يقدمون بأخذ الأجرة .

                [ ص: 22 ] والإمامة والأذان شعائر لا يمكن إبطالها ; ولا تنقيصها بحال ; فالجاعل جعل مثل ذلك لأصحابها يقدم على ما يأخذه الفقهاء ; وهذا بخلاف المدرس والمفيد والفقهاء ; فإنهم من جنس واحد .

                وإن أمكن صرف ثمن الحصر ; وملء الصهريج من ثلث العمارة ; أو غيره ; يجعل ذلك ; ويوفر الثلثان على مستحقيه ; فإنه إذا شرط أن الثلث للعمارة ; والثلثين لأرباب الوظائف ; لم يكن أخذ ثمن الحصر ونحوها من هذا أولى من صرفها من هذا ; إلا أن يكون للوقف شرط شرعي بخلاف هذا .




                الخدمات العلمية