الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2763 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17055مخرمة بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ بنت أبي طالب nindex.php?page=hadith&LINKID=674305أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال قد nindex.php?page=treesubj&link=9064أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت
( أجارت رجلا ) : أي أمنته من الإجارة بمعنى الأمن ( وآمنا من آمنت ) : أي أعطينا الأمان لمن أعطيته .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أجمع عامة أهل العلم أن nindex.php?page=treesubj&link=9082أمان المرأة جائز ، وكذلك قال أكثر الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=9079أمان العبد غير أن أبا حنيفة وأصحابه فرقوا بين العبد الذي يقاتل والذي لا يقاتل فأجازوا أمانه إذا كان ممن يقاتل ، ولم يجيزوا أمانه إن لم يقاتل ، فأما nindex.php?page=treesubj&link=9076أمان الصبي فإنه لا ينعقد لأن القلم مرفوع عنه انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بنحوه .
( أجارت رجلا ) : أي أمنته من الإجارة بمعنى الأمن ( وآمنا من آمنت ) : أي أعطينا الأمان لمن أعطيته .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أجمع عامة أهل العلم أن nindex.php?page=treesubj&link=9082أمان المرأة جائز ، وكذلك قال أكثر الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=9079أمان العبد غير أن أبا حنيفة وأصحابه فرقوا بين العبد الذي يقاتل والذي لا يقاتل فأجازوا أمانه إذا كان ممن يقاتل ، ولم يجيزوا أمانه إن لم يقاتل ، فأما nindex.php?page=treesubj&link=9076أمان الصبي فإنه لا ينعقد لأن القلم مرفوع عنه انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بنحوه .