الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=3553_3545الكلام في الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=14566الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام } والأفضل أن لا يتكلم ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=36755من طاف بالبيت سبعا لم يتكلم فيه إلا بسبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله كتب الله له عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات } ) .
( الشرح ) حديث " الطواف بالبيت صلاة " سبق بيانه في أوائل أحكام الطواف ، وذكرنا أن الصحيح أنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا مرفوع . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فغريب لا أعلم من رواه . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسنادهما الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=1501أقلوا الكلام في الطواف إنما أنتم في صلاة } وبإسنادهما الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال " طفت خلف nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه " ( أما الأحكام ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : يجوز الكلام في الطواف ولا يبطل به ولا يكره ، لكن الأولى تركه إلا أن يكون كلاما في خير ، [ ص: 63 ] كأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تعليم جاهل أو جواب فتوى ونحو ذلك ، وقد ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=4446أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو شيء غير ذلك ، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال : قد بيده } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وهذا القطع محمول على أنه لم يكره إزالة هذا المنكر إلا بقطعه ، أو أنه أدل على صاحبه فتصرف فيه . قال أصحابنا وغيرهم : ينبغي له أن يكون في طوافه خاشعا متخشعا حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه وفي هيئته وحركته ونظره ، فإن الطواف صلاة فيتأدب بآدابها ويستشعر بقلبه عظمة من يطوف ببيته . ويكره له nindex.php?page=treesubj&link=3578_3579_3538_3557الأكل والشرب في الطواف ، وكراهة الشرب أخف ، ولا يبطل الطواف بواحد منهما ولا بهما جميعا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا بأس بشرب الماء في الطواف ولا أكرهه ، بمعنى المأثم ، لكني أحب تركه لأن تركه أحسن في الأدب . وممن نص على كراهة الأكل والشرب وأن الشرب أخف صاحب الحاوي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الإملاء : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه شرب وهو يطوف . قال وروي من وجه لا يثبت { nindex.php?page=hadith&LINKID=3414أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو يطوف } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لعله أراد حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=3413أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء في الطواف } وهو حديث غريب بهذا اللفظ والله أعلم .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=3580يكره للطائف وضع يده على فيه ، كما يكره ذلك في الصلاة إلا أن يحتاج إليه أو يتثاءب ، فإن السنة وضع اليد على الفم عند التثاؤب ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=9740إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه ، فإن الشيطان يدخله } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=3581يكره أن يشبك أصابعه أو يفرقع بها ، كما يكره ذلك [ ص: 64 ] في الصلاة ، nindex.php?page=treesubj&link=3576_3577ويكره أن يطوف وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح ، أو وهو شديد التوقان إلى الأكل ، وما في معنى ذلك ، كما تكره الصلاة في هذه الأحوال .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=3547يلزمه أن يصون نظره عمن لا يحل النظر إليه ، من امرأة أو أمرد حسن الصورة ، فإنه يحرم النظر إلى الأمرد والحسن بكل حال إلا لحاجة شرعية كما جزم به المصنف في كتاب النكاح ، وسنوضحه هناك إن شاء الله تعالى ، لا سيما في هذا الموطن الشريف ، ويصون نظره وقلبه عن احتقار من يراه من الضعفاء وغيرهم ، كمن في بدنه نقص ، وكمن جهل شيئا من المناسك أو غلط فيه ، وينبغي أن يعلم الصواب برفق . وقد جاءت أشياء كثيرة في تعجيل عقوبة كثير ممن أساء الأدب في الطواف كمن نظر امرأة ونحوها . وذكر الأزرقي من ذلك جملا في تاريخ مكة ، وهذا الأمر مما يتأكد الاعتناء به لأنه في أشرف الأرض والله أعلم .
( الشرح ) حديث " الطواف بالبيت صلاة " سبق بيانه في أوائل أحكام الطواف ، وذكرنا أن الصحيح أنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا مرفوع . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فغريب لا أعلم من رواه . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسنادهما الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=1501أقلوا الكلام في الطواف إنما أنتم في صلاة } وبإسنادهما الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال " طفت خلف nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه " ( أما الأحكام ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : يجوز الكلام في الطواف ولا يبطل به ولا يكره ، لكن الأولى تركه إلا أن يكون كلاما في خير ، [ ص: 63 ] كأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تعليم جاهل أو جواب فتوى ونحو ذلك ، وقد ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=4446أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو شيء غير ذلك ، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال : قد بيده } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وهذا القطع محمول على أنه لم يكره إزالة هذا المنكر إلا بقطعه ، أو أنه أدل على صاحبه فتصرف فيه . قال أصحابنا وغيرهم : ينبغي له أن يكون في طوافه خاشعا متخشعا حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه وفي هيئته وحركته ونظره ، فإن الطواف صلاة فيتأدب بآدابها ويستشعر بقلبه عظمة من يطوف ببيته . ويكره له nindex.php?page=treesubj&link=3578_3579_3538_3557الأكل والشرب في الطواف ، وكراهة الشرب أخف ، ولا يبطل الطواف بواحد منهما ولا بهما جميعا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا بأس بشرب الماء في الطواف ولا أكرهه ، بمعنى المأثم ، لكني أحب تركه لأن تركه أحسن في الأدب . وممن نص على كراهة الأكل والشرب وأن الشرب أخف صاحب الحاوي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الإملاء : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه شرب وهو يطوف . قال وروي من وجه لا يثبت { nindex.php?page=hadith&LINKID=3414أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو يطوف } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لعله أراد حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=3413أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء في الطواف } وهو حديث غريب بهذا اللفظ والله أعلم .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=3580يكره للطائف وضع يده على فيه ، كما يكره ذلك في الصلاة إلا أن يحتاج إليه أو يتثاءب ، فإن السنة وضع اليد على الفم عند التثاؤب ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=9740إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه ، فإن الشيطان يدخله } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=3581يكره أن يشبك أصابعه أو يفرقع بها ، كما يكره ذلك [ ص: 64 ] في الصلاة ، nindex.php?page=treesubj&link=3576_3577ويكره أن يطوف وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح ، أو وهو شديد التوقان إلى الأكل ، وما في معنى ذلك ، كما تكره الصلاة في هذه الأحوال .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=3547يلزمه أن يصون نظره عمن لا يحل النظر إليه ، من امرأة أو أمرد حسن الصورة ، فإنه يحرم النظر إلى الأمرد والحسن بكل حال إلا لحاجة شرعية كما جزم به المصنف في كتاب النكاح ، وسنوضحه هناك إن شاء الله تعالى ، لا سيما في هذا الموطن الشريف ، ويصون نظره وقلبه عن احتقار من يراه من الضعفاء وغيرهم ، كمن في بدنه نقص ، وكمن جهل شيئا من المناسك أو غلط فيه ، وينبغي أن يعلم الصواب برفق . وقد جاءت أشياء كثيرة في تعجيل عقوبة كثير ممن أساء الأدب في الطواف كمن نظر امرأة ونحوها . وذكر الأزرقي من ذلك جملا في تاريخ مكة ، وهذا الأمر مما يتأكد الاعتناء به لأنه في أشرف الأرض والله أعلم .