الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
مسألة : ( وأركان العمرة : الطواف ، وواجباتها : الإحرام والسعي والحلق ) .

القول في حكم هذه المناسك في العمرة كالقول في حكمها في الحج ، وما زاد على ذلك من الوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجمار ، فإنما يشرع في الحج الأكبر ، ويتوقت بوقت مخصوص ، إذ الحج لا يكون إلا في وقت مخصوص ، إذ العمرة تجوز في جميع السنة .

فأما الطواف : فلا بد منه ، وأما الإحرام فقد عده المصنف - رحمه الله - من الواجبات على ما تقدم من التفسير أنه يعني به اجتناب المحظورات مع قصد الحج من الميقات المشروع .

وأما النية نية الاعتمار فلا بد منها ، وقد تقدم وجه : أن الإحرام من الحل ركن في العمرة ، لأنه لولا ذلك لكان كل طائف معتمرا . وقد تقدم معنى قول من [ ص: 654 ] يعد الإحرام مطلقا من الأركان ، ومن يعده شرطا .

أما السعي والحلق فعلى ما تقدم ، إلا أن الحلق في العمرة ... .

وقال ابن عقيل : السعي في العمرة ركن ، لا نعرف فيه رواية أخرى بخلاف الحج ؛ لأنها أحد النسكين ، فلا يجزئ فيها بركنين كالحج ، فإن هناك دخل الوقوف ، يعني أن فيها : الإحرام والطواف ، فلا بد من ثالث وهو السعي ، وعامة أصحابه : على أن حكمها في العمرة كحكمها في الحج .

وأما الحلق : فإن عامة النصوص عن أحمد أنه لا يجوز له الوطء قبل الحلاق ، وأنه إذا وطئ قبله فأكثر الروايات عنه أن عليه دما ، وفي بعضها قال : الدم لهذا كثير .

التالي السابق


الخدمات العلمية