الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
هل nindex.php?page=treesubj&link=1357_1367_1370_1377ستر عورته بكثيف [ ص: 220 ] وإن بإعارة ، أو طلب ، أو نجس وحده ، كحرير ، وهو مقدم شرط إن ذكر وقدر ، وإن بخلوة للصلاة ؟ [ ص: 221 ] خلاف .
( هل ستر ) بفتح السين أي تغطية ( عورته ) أي مريد الصلاة البالغ كلها إن قدر عليه وبعضها إن قدر عليه فقط nindex.php?page=treesubj&link=27466والصبي إن صلى عريانا يعيد في الوقت وصلة nindex.php?page=treesubj&link=1367ستر ( ب ) ساتر ( كثيف ) أي صفيق لا يظهر منه اللون بلا تأمل بأن كان لا يظهر اللون منه دائما أو يظهر منه بعد التأمل لكن الستر بهذا مكروه وتعاد الصلاة فيه في الوقت واحترز به عن الشفاف الذي يظهر منه بلا تأمل فالستر به محرم وتعاد الصلاة فيه أبدا . [ ص: 220 ] هذا ما استقر عليه كلام عج وارتضاه البناني وهو الظاهر لا ما قاله الرماصي من أن الستر بمبديه بتأمل محرم وإعادة الصلاة فيه أبدية ولا ما نقله العدوي عن عبق واعتمده من صحة nindex.php?page=treesubj&link=1367الصلاة في الشفاف وإعادتها في الوقت إن كان الستر بملك الكثيف الطاهر بل ( وإن ) كان ( بإعارة ) للكثيف من مالكه لمريد الصلاة بلا طلب ( أو ) كانت ب ( طلب ) من مريد الصلاة إن تحقق أو ظن الإعارة أو شك فيها لا إن توهمها .
( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=17712_1336_1377_1367كان ب ( نجس وحده ) أي لم يجد غيره كجلد ميتة أو ثوب متنجس بغير معفو عنه وشبه في شرطية الستر فقال ( كحرير ) لم يجد غيره الذكر البالغ ( وهو ) أي الحرير ( مقدم ) بضم الميم وفتح القاف والدال مشددة في ستر العورة به على النجس عند اجتماعهما وعدم غيرهما لأن الحرير ليس فيه ما ينافي شرط صحة الصلاة بخلاف النجس هذا قول ابن القاسم وهو المعتمد وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ النجس مقدم على الحرير لمنع لبس الحرير في الصلاة وغيرها والنجس يمنع لبسه فيها فقط والظاهر تقديم عارض النجاسة على نجس الذات عند عدم غيرهما .
وخبر ستر ( شرط إن ذكر ) أي nindex.php?page=treesubj&link=1357تذكر ( وقدر ) أي مريد الصلاة البالغ فإن نسي أو عجز فليس ستر عورته شرطا اتفاقا . الرماصي تبع المصنف ابن عطاء الله وغيره لم يقيد بالذكر وهو الظاهر فيعيد أبدا من nindex.php?page=treesubj&link=1357صلى عريانا ناسيا قادرا وقد صرح الجزولي بأنه شرط مع القدرة ذاكرا كان أو ناسيا وهو الجاري على قواعد المذهب البناني في الحطاب عن الطراز ما نصه قال nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب اختلف أصحابنا nindex.php?page=treesubj&link=1357هل ستر العورة من شرائط الصلاة مع الذكر والقدرة أو هو فرض وليس بشرط صحة حتى إذا صلى مكشوفا مع العلم والقدرة سقط عنه الفرض وإن كان عاصيا آثما ا هـ .
فتعقب مصطفى قصور إن لم يكن بخلوة بل ( وإن ) nindex.php?page=treesubj&link=26466_1357كان ( بخلوة ) وتنازع ستر وشرط ( ل ) صحة ( الصلاة ) فتبطل بتركه مع الذكر والقدرة أو واجب غير شرط لها [ ص: 221 ] وليس مقيدا بالذكر والقدرة فتصح صلاة تاركه ذاكرا قادرا ويأثم ويعيدها في الوقت كالناسي أو العاجز بلا إثم فيه ( خلاف ) شهر الأول ابن عطاء الله قائلا هو المعروف من المذهب والثاني ابن العربي لكن الراجح الأول وقال nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل وابن بكير والأبهري سنة لها وقال اللخمي مندوب لها ولم يشهرا .