قال المصنف رحمه الله تعالى ( ؟ فيه قولان ( أحدهما ) أنها واجبة لقوله عز وجل { وإذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف وهل يجب ذلك [ أم لا ] واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } والأمر يقتضي الوجوب ( والثاني ) لا يجب ، لأنها صلاة زائدة على الصلوات الخمس فلم تجب بالشرع على الأعيان كسائر النوافل . والمستحب أن يصليهما عند المقام لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { جابر بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين } فإن صلاهما في مكان آخر جاز لما روي أن طاف رضي الله عنه " طاف بعد الصبح ، ولم ير أن الشمس قد طلعت فركب ، فلما أتى عمر ذا طوى أناخ راحلته وصلى ركعتين ، وكان رضي الله عنهما " يطوف ابن عمر بالبيت ويصلي ركعتين في البيت " والمستحب أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة " قل يا أيها الكافرون " وفي الثانية " قل هو الله أحد " لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم { جابر قل هو الله أحد } ، و { قل يا أيها الكافرون } } ثم يعود إلى الركن فيستلمه ويخرج من باب قرأ في ركعتي الطواف { الصفا لما روى { جابر بن عبد الله الصفا } ) . أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا وصلى ركعتين ثم رجع إلى الحجر فاستلمه ، ثم خرج من باب
وإذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف وهل يجب ذلك أم لا
- فرع ركعتي الطواف فليستا بشرط في صحته ولا ركنا منه
- فرع إذا قلنا ركعتا الطواف واجبتان لم تسقط بفعل فريضة ولا غيرها
- فرع صلاة الطواف إذا فعلها قاعدا مع القدرة على القيام
- فرع يصلي صلاة الطواف خلف المقام
- فرع صلاة الطواف لو مات لا يجبر تركها بدم
- فرع لم يصلي ركعتي الطواف حتي رجع إلى وطنه فهل يحصل التحلل من الإحرام قبل فعلهما
- فرع السعي قبل صلاة ركعتي الطواف
- فرع أراد أن يطوف في الحال طوافين أو أكثر
- فرع تمتاز صلاة الطواف عن غيرها من الصلوات بشيء
- فرع يستحب أن يدعو عقب صلاة الطواف خلف المقام
- فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالطواف
- فرع استلام الحجر الأسود وتقبيله والسجود عليه بوضع الجبهة
- فرع أما الركن اليماني يستحب استلامه ولا يقبله
- فرع الركنان الشاميان فلا يقبلان ولا يستلمان
- فرع الاضطباع مستحب في الحج
- فرع لو ترك الرمل
- فرع المرأة لا ترمل ولا تسعى بل تمشي
- فرع قراءة القرآن في الطواف
- فرع الطواف ماشيا
- فرع المحرم لو طاف في الحجر
- فرع أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء الطواف فقطعه
- فرع حضرت جنازة وهو في أثناء الطواف
- فرع يطاف بالصبي ويجزئه
- فرع الشرب في الطواف
- فرع طافت المرأة منتقبة وهي غير محرمة
- فرع حمل محرم محرما وطاف به ونوى كل واحد منهما الطواف بنفسه
- فرع يكفي للقارن لحجه وعمرته طواف واحد عن الإفاضة وسعي واحد
- فرع عليه طواف فرض ، فنوى بطوافه غيره
- فرع ركعتا الطواف سنة
- فرع ركعتي الطواف تصحان حيث صلاهما
- فرع صلى فريضة عقب الطواف
- فرع الولي يصلي صلاة الطواف عن الصبي الذي لا يميز
- فرع طاف أطوفة ولم يصل لها ، ثم صلى لكل طواف ركعتين
التالي
السابق
( الشرح ) أحاديث الثلاثة رواها جابر في صحيحه بمعناه ، وهي [ ص: 68 ] كلها بعض من حديثه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لفظه عن مسلم جعفر بن محمد عن أبيه قال " دخلنا على فقال جابر : { جابر البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفر إلى مقام إبراهيم فقرأ { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ، ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يقرأ في الركعتين { قل هو الله أحد } . و { قل يا أيها الكافرون } ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا } هذا لفظ رواية خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا . وفي رواية مسلم عن للبيهقي جعفر بن محمد عن أبيه أنه سمع يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { جابر بن عبد الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } فصلى ركعتين } وإسناد هذه الرواية على شرط فلما طاف النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المقام وقال { . وقد ثبت أيضا في صحيحي مسلم البخاري عن ومسلم قال { ابن عمر بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة } وفي رواية { قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف الصفا } وفي رواية ثم خرج إلى عن للبيهقي جعفر بن محمد عن أبيه عن { جابر بالبيت فرمل من الحجر الأسود ثلاثا ثم صلى ركعتين قرأ فيهما : { قل يا أيها الكافرون } و { قل هو الله أحد } } قال أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف : كذا وجدته ، وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط البيهقي . وأما حديث مسلم رضي الله عنه وصلاته عمر بذي طوى فصحيح ، رواه في الموطأ بإسناد على شرط مالك البخاري ، بلفظه الذي في المهذب ، وذكر ومسلم في صحيحه عن البخاري رضي الله عنه تعليقا أنه صلى ركعتي الطواف خارج عمر الحرم فقال فصلى خارجا من عمر الحرم . [ ص: 69 ] واستدل أيضا في المسألة بما رواه في صحيحه بإسناده عن البخاري { أم سلمة مكة إلى المدينة إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ، ففعلت ذلك ، فلم تصل حتى خرجت } والله أعلم . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها حين أراد الخروج من
وأما ألفاظ الفصل فقوله تعالى { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } قرئ في السبع بوجهين - فتح الخاء وكسرها - على الخبر وعلى الأمر .
( فإن قيل ) كيف يصح استدلال المصنف بهذه الآية ؟ مع أن الذي فيها إنما هو الأمر بالصلاة ولا يلزم أن تكون صلاة الطواف ( فالجواب ) أن غير صلاة الطواف لا يجب عند المقام بالإجماع فتعينت هي ( فإن قيل ) فأنتم لا تشترطون وقوعها خلف المقام ، بل تجوز في جميع الأرض ( قلنا ) معنى الآية الأمر بصلاة هناك ، وقامت الدلائل السابقة على أنها يجوز فعلها في غير المقام ، والله أعلم .
[ ص: 70 - 71 ] وقوله " فلم تجب بالشرع " احتراز من النذر . وقوله " على الأعيان " احتراز من صلاة الجنازة فإنها فرض كفاية وينكر على المصنف قوله : روي عن بصيغة تمريض ، مع أنه حديث صحيح كما سبق ، وقد سبق التنبيه على أمثال هذا مرات . وفي فعل عمر هذا دليل على أنه يرى كراهة ركعتي الطواف في أوقات النهي . ومذهبنا أنه لا كراهة فيها ، وقد سبقت المسألة في بابها ، وسأعيد بعضها هنا إن شاء الله تعالى في مسائل مذاهب العلماء . وقوله " ثم يعود إلى الركن فيستلمه " المراد به الركن الأسود ، وهو الذي فيه الحجر الأسود . عمر
( أما الأحكام ) فأجمع المسلمون على أنه ينبغي لمن طاف أن يصلي بعده [ ص: 72 ] ركعتين عند المقام ، لما سبق من الأدلة ، وهل هما واجبتان أم سنتان ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أحدهما ) باتفاق الأصحاب سنة .
( والثاني ) واجبتان . ثم الجمهور أطلقوا القولين ولم يذكروا أين نص عليهما ، مع اتفاقهم على أن الأصح كونهما سنة . وقال الشافعي أبو علي البندنيجي في جامعه : نص في الجديد أنهما سنة . قال : وظاهر كلامه في القديم أنهما واجبتان . وشذ الماوردي عن الأصحاب فقال : علق القول في هاتين الركعتين فخرجهما أصحابنا على وجهين ( أحدهما ) واجبتان ( والثاني ) سنتان ، وكذا حكاهما الشافعي الدارمي وجهين . والصواب أنهما قولان منصوصان . هذا إذا كان الطواف فرضا ، فإن كان نفلا كطواف القدوم وغيره ، فطريقان مشهوران في كتب الخراسانيين حكاهما القاضي حسين وإمام الحرمين والبغوي والمتولي وآخرون منهم ، وصاحب البيان وغيره من العراقيين ( أصحهما ) عند القاضي والإمام وغيرهما من الخراسانيين القطع بأنهما سنة ( والثاني ) أن فيهما القولين ، وهذا ظاهر كلام جمهور العراقيين ، وصححه صاحب البيان ونقله القاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهما عن ابن الحداد وغلطوه فيه .
قال إمام الحرمين : فالأصح أنه لا يجب بعده الركعتان قال : ونقل الأصحاب عن إذا كان الطواف نفلا ابن الحداد أنه أوجبهما ، قال : وهذا بعيد رده أئمة المذهب قال الإمام : ثم ما أراه يصير إلى إيجابهما على التحقيق ، ولكنه رآهما جزءا من الطواف ، وأنه لا يعتد به دونهما ، قال : وقد قال في توجيه قوله : لا يمتنع أن يشترط في النفل ما يشترط في الفرض كالطهارة وغيرها . قال الإمام : وقد يتحقق من معاني كلام الأصحاب [ ص: 73 ] خلاف في أن ركعتي الطواف معدودتان من الطواف ؟ أم لهما حكم الانفصال عنه ؟ هذا كلام الإمام . وقال البغوي في توجيه قول ابن الحداد : يجوز أن يكون الشيء غير واجب ، ويقتضي واجبا كالنكاح غير واجب ، ويقتضي وجوب النفقة والمهر
وأما ألفاظ الفصل فقوله تعالى { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } قرئ في السبع بوجهين - فتح الخاء وكسرها - على الخبر وعلى الأمر .
( فإن قيل ) كيف يصح استدلال المصنف بهذه الآية ؟ مع أن الذي فيها إنما هو الأمر بالصلاة ولا يلزم أن تكون صلاة الطواف ( فالجواب ) أن غير صلاة الطواف لا يجب عند المقام بالإجماع فتعينت هي ( فإن قيل ) فأنتم لا تشترطون وقوعها خلف المقام ، بل تجوز في جميع الأرض ( قلنا ) معنى الآية الأمر بصلاة هناك ، وقامت الدلائل السابقة على أنها يجوز فعلها في غير المقام ، والله أعلم .
[ ص: 70 - 71 ] وقوله " فلم تجب بالشرع " احتراز من النذر . وقوله " على الأعيان " احتراز من صلاة الجنازة فإنها فرض كفاية وينكر على المصنف قوله : روي عن بصيغة تمريض ، مع أنه حديث صحيح كما سبق ، وقد سبق التنبيه على أمثال هذا مرات . وفي فعل عمر هذا دليل على أنه يرى كراهة ركعتي الطواف في أوقات النهي . ومذهبنا أنه لا كراهة فيها ، وقد سبقت المسألة في بابها ، وسأعيد بعضها هنا إن شاء الله تعالى في مسائل مذاهب العلماء . وقوله " ثم يعود إلى الركن فيستلمه " المراد به الركن الأسود ، وهو الذي فيه الحجر الأسود . عمر
( أما الأحكام ) فأجمع المسلمون على أنه ينبغي لمن طاف أن يصلي بعده [ ص: 72 ] ركعتين عند المقام ، لما سبق من الأدلة ، وهل هما واجبتان أم سنتان ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أحدهما ) باتفاق الأصحاب سنة .
( والثاني ) واجبتان . ثم الجمهور أطلقوا القولين ولم يذكروا أين نص عليهما ، مع اتفاقهم على أن الأصح كونهما سنة . وقال الشافعي أبو علي البندنيجي في جامعه : نص في الجديد أنهما سنة . قال : وظاهر كلامه في القديم أنهما واجبتان . وشذ الماوردي عن الأصحاب فقال : علق القول في هاتين الركعتين فخرجهما أصحابنا على وجهين ( أحدهما ) واجبتان ( والثاني ) سنتان ، وكذا حكاهما الشافعي الدارمي وجهين . والصواب أنهما قولان منصوصان . هذا إذا كان الطواف فرضا ، فإن كان نفلا كطواف القدوم وغيره ، فطريقان مشهوران في كتب الخراسانيين حكاهما القاضي حسين وإمام الحرمين والبغوي والمتولي وآخرون منهم ، وصاحب البيان وغيره من العراقيين ( أصحهما ) عند القاضي والإمام وغيرهما من الخراسانيين القطع بأنهما سنة ( والثاني ) أن فيهما القولين ، وهذا ظاهر كلام جمهور العراقيين ، وصححه صاحب البيان ونقله القاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهما عن ابن الحداد وغلطوه فيه .
قال إمام الحرمين : فالأصح أنه لا يجب بعده الركعتان قال : ونقل الأصحاب عن إذا كان الطواف نفلا ابن الحداد أنه أوجبهما ، قال : وهذا بعيد رده أئمة المذهب قال الإمام : ثم ما أراه يصير إلى إيجابهما على التحقيق ، ولكنه رآهما جزءا من الطواف ، وأنه لا يعتد به دونهما ، قال : وقد قال في توجيه قوله : لا يمتنع أن يشترط في النفل ما يشترط في الفرض كالطهارة وغيرها . قال الإمام : وقد يتحقق من معاني كلام الأصحاب [ ص: 73 ] خلاف في أن ركعتي الطواف معدودتان من الطواف ؟ أم لهما حكم الانفصال عنه ؟ هذا كلام الإمام . وقال البغوي في توجيه قول ابن الحداد : يجوز أن يكون الشيء غير واجب ، ويقتضي واجبا كالنكاح غير واجب ، ويقتضي وجوب النفقة والمهر
( فرع ) قال الرافعي : ركعتا الطواف وإن أوجبناهما ، بل يصح الطواف بدونهما ، قال وفي تعليل جماعة من الأصحاب ما يقتضي اشتراطهما ، هذا كلام فليستا بشرط في صحته ولا ركنا منه الرافعي . وممن صرح بأنهما شرط فيه صاحب البيان ، والصحيح أن القولين في وجوبهما يجريان ، سواء كان الطواف سنة أم واجبا ، بمعنى أنه لا يصح الطواف حتى يأتي بالركعتين . هذا كلامه ، هو غلط منه ، والصواب أنهما ليستا بشرط ولا ركنا للطواف ، بل يصح بدونهما . قال إمام الحرمين : ومما يتعين التنبيه له أنا وإن فرعنا على وجوب الركعتين وحكمنا بأنهما معدودتان من الطواف فلا ينتهي الأمر إلى تنزيلهما منزلة شوط من أشواط الطواف ; لأن تقدير هذا يتضمن الحكم بكونهما ركنا من أركان الطواف الواقع ركنا ، ولم يصل إلى هذا أحد . قال : وبهذا يبعد عدهما من الطواف . هذا كلام الإمام ، والله أعلم .
( فرع ) قال أصحابنا : ، كما لا تسقط صلاة الظهر بفعل العصر . وإذا قلنا هما سنة فصلى فريضة بعد الطواف أجزأه عنهما كتحية المسجد . هكذا نص عليه إذا قلنا : ركعتا الطواف واجبتان لم تسقط بفعل فريضة ولا غيرها في القديم وحكاه عن الشافعي ، ولم يذكر خلافه ، وصرح به جماهير الأصحاب منهم ابن عمر الصيدلاني والقاضي حسين والبغوي وصاحبا العدة والبيان والرافعي وآخرون . وحكاه إمام الحرمين عن الصيدلاني : ثم قال : وهذا مما انفرد به ، قال : والأصحاب على مخالفته لأن الطواف يقتضي صلاة مخصوصة بخلاف تحية المسجد ، فإن حق المسجد أن [ ص: 74 ] لا يجلس فيه حتى يصلي ركعتين . هذا كلام الإمام وهو شاذ ، والمذهب ما نص عليه ونقله الأصحاب ، وعجب دعوى إمام الحرمين ما ادعاه . والله أعلم .
( فرع ) إذا قلنا صلاة الطواف سنة جاز كسائر النوافل ، وإن قلنا واجبة فهل يجوز فعلها قاعدا مع القدرة على القيام ؟ فيه وجهان حكاهما فعلها قاعدا مع القدرة على القيام وصاحبه الصيمري الماوردي في الحاوي وصاحب البيان ( أصحهما ) لا يجوز كسائر الواجبات ( والثاني ) يجوز كما يجوز الطواف راكبا ومحمولا مع القدرة على المشي ، والصلاة تابعة للطواف .
( فرع ) بعد الفاتحة في الأولى " { يستحب أن يقرأ في هاتين الركعتين قل يا أيها الكافرون } . وفي الثانية { قل هو الله أحد } " ويجهر فيهما بالقراءة ليلا ويسر نهارا ، كصلاة الكسوف وغيرها .
( فرع ) يستحب ، فإن لم يفعل ففي أن يصليهما خلف المقام الحجر تحت الميزاب ، وإلا ففي المسجد ، وإلا ففي الحرم ، فإن صلاهما خارج الحرم في وطنه أو غيره من أقطار الأرض صحت وأجزأته ، لما ذكره المصنف مع ما أضفته إليه . وذكر القاضي في تعليقه أنه إذا لم يصلهما حتى رجع إلى وطنه ، فإن قلنا هما واجبتان صلاهما ، وإن قلنا : سنة فهل يصليهما ؟ فيه الخلاف في قضاء النوافل إذا فاتت ، وهذا الذي قاله شاذ وغلط ، بل الذي نص عليه حسين وأطبق عليه الأصحاب الجزم بأنه يصليهما حيث كان ومتى كان ، والله أعلم . الشافعي
( فرع ) قد ذكرنا أنه يجوز فعل هذه الصلاة في وطنه وغيره من الأرض ، قال أصحابنا : ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حيا . قال أصحابنا ولا يجبر تأخيرها بدم . وكذا . هكذا قاله [ ص: 75 ] الجمهور تصريحا وإشارة . وقال القاضي لو مات لا يجبر تركها بدم في تعليقه . قال حسين : الشافعي صلاهما وأراق دما . قال : وإراقة الدم مستحبة لا واجبة . قال : ومن أصحابنا من قال : إن استحباب الإراقة على قولنا : تجب الصلاة ، لا على قولنا سنة ، قال فإن لم يصلهما حتى رجع إلى وطنه : وهذا ليس بصحيح ، بل الأصح أن إراقة الدم مستحبة على القولين . هذا كلامه وقال القاضي المتولي : لو ترك هذه الصلاة حتى رجع إلى وطنه . حكي عن أنه يستحب أن يريق دما . قال وهذا على قولنا : إنهما واجبتان قال : وإنما استحب ذلك للتأخير . الشافعي
وقال صاحبا العدة والبيان : قال : إذا لم يصلهما حتى رجع إلى وطنه صلاهما وأراق دما . قالا : قال أصحابنا : الدم مستحب لا واجب والله أعلم . وقال الشافعي إمام الحرمين : صرح الأصحاب بأن هذه الصلاة لو فعلت بعد الرجوع إلى الوطن وتخلل مدة وقعت الموقع ولا تنتهي إلى القضاء والفوات . قال : ولم تتعرض الأئمة لجبران ركعتي الطواف مع الاختلاف في وجوبهما ، والسبب فيه أنهما لا تفوتان ، والجبران إنما يجب عند الفوات ، فإن قدر فواتهما بالموت لم يمتنع وجوب جبرهما بالدم قياسا على سائر المجبورات . هذا كلام الإمام ، والمذهب ما سبق ، والله أعلم .
وقال صاحبا العدة والبيان : قال : إذا لم يصلهما حتى رجع إلى وطنه صلاهما وأراق دما . قالا : قال أصحابنا : الدم مستحب لا واجب والله أعلم . وقال الشافعي إمام الحرمين : صرح الأصحاب بأن هذه الصلاة لو فعلت بعد الرجوع إلى الوطن وتخلل مدة وقعت الموقع ولا تنتهي إلى القضاء والفوات . قال : ولم تتعرض الأئمة لجبران ركعتي الطواف مع الاختلاف في وجوبهما ، والسبب فيه أنهما لا تفوتان ، والجبران إنما يجب عند الفوات ، فإن قدر فواتهما بالموت لم يمتنع وجوب جبرهما بالدم قياسا على سائر المجبورات . هذا كلام الإمام ، والمذهب ما سبق ، والله أعلم .
( فرع ) ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يحصل ويبقى محرما حتى يأتي بهما لأنهما كالجزء من الطواف ، ولو بقي شيء من الطواف لم يحصل التحلل حتى يأتي به ، وبهذا الوجه قطع إذا لم يصل الركعتين حتى رجع إلى وطنه وقلنا : هما واجبتان ، فهل يحصل التحلل من الإحرام قبل فعلهماالدارمي في كتابه الاستذكار ، وحكاه القاضي في تعليقه عن حكاية أبو الطيب ابن المرزبان ذلك عن بعض أصحابنا ( والوجه الثاني ) أنه يحصل التحلل من غير صلاة ، ولا تعلق للصلاة بالتحلل ، بل هي عبادة منفردة ، وهذا الثاني هو الصحيح بل الصواب ، صححه القاضي وقطع به سائر [ ص: 76 ] الأصحاب ، والأول غلط صريح ، وإنما أذكره لأبين بطلانه لئلا يغتر به ، والله أعلم . أبو الطيب
( فرع ) اتفق الأصحاب على صحة ووافق عليه السعي قبل صلاة ركعتي الطواف الدارمي ووافقه على الوجه الضعيف المذكور في الفرع قبله ، وممن صرح بالمسألة القاضي والقاضي أبو حامد المروزي في تعليقه أبو الطيب والدارمي وآخرون .
( فرع ) إذا استحب أن يصلي عقب كل طواف ركعتين ، فإن طاف طوافين أو أكثر بلا صلاة ثم صلى لكل طواف ركعتين جاز ، لكن ترك الأفضل ، صرح به جماعات من أصحابنا ، منهم أراد أن يطوف في الحال طوافين أو أكثر والشيخ الصيمري وصاحبا العدة والبيان وغيرهم ، قال أصحابنا : ولا يكره ذلك . ورووه عن أبو نصر البندنيجي عائشة . قال صاحب البيان : قال والمسور بن مخرمة : لو طاف أسابيع متصلة ثم ركع ركعتين جاز ، قال صاحب البيان : فيحتمل أنه أراد إذا قلنا : هما سنة ، وهذا الاحتمال الذي قاله متعين ، فإنا إذا قلنا هما واجبتان لم يتداخلا ، ولا بد من ركعتين لكل طواف ، والله أعلم . الصيمري
( فرع ) قال أصحابنا : ، وهي أنها تدخلها النيابة ، فإن الأجير في الحج يصليها وتقع عن المستأجر على أصح الوجهين وأشهرهما ( والثاني ) أنها تقع عن الأجير ، والمذهب الأول لأنها من جملة أعمال الحج ، قال تمتاز هذه الصلاة عن غيرها من الصلوات بشيء إمام الحرمين : وليس في الشرع صلاة تدخلها النيابة غير هذه ، هذا كلام الإمام ، ويلتحق بالأجير ولي الصبي كما سنذكره في الفرع المتصل بهذا إن شاء الله تعالى ( فرع ) قال أصحابنا : ، فإن كان مميزا [ ص: 77 ] طاف بنفسه وصلى ركعتيه ، وإن كان غير مميز طاف به وليه وصلى الولي ركعتي الطواف بلا خلاف نص عليه إذا كان الصبي محرما والأصحاب ، وسبق إيضاحه في أول كتاب الحج في مسائل حج الصبي ، وهل تقع صلاة الولي هذه عن نفسه أم عن الصبي ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب البيان وغيره ( أحدهما ) عن الولي لأنه لا مدخل للنيابة في الصلاة ( وأصحهما ) عن الصبي ، وهو قول الشافعي ابن القاص تبعا للطواف ، والله أعلم .
( فرع ) ، قال صاحب الحاوي : يستحب أن يدعو بما روي عن يستحب أن يدعو عقب صلاته هذه خلف المقام مما أحب من أمر الآخرة والدنيا { جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف المقام ركعتين ثم قال : اللهم هذا بلدك الحرام والمسجد الحرام وبيتك الحرام ، وأنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك ، أتيتك بذنوب كثيرة وخطايا جمة وأعمال سيئة ، وهذا مقام العائذ بك من النار فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم ، اللهم إنك دعوت عبادك إلى بيتك الحرام ، وقد جئت طالبا رحمتك مبتغيا مرضاتك ، وأنت مننت علي بذلك ، فاغفر لي وارحمني إنك على كل شيء قدير } ( فرع ) وإذا فرغ من الصلاة استحب أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج من باب الصفا للسعي وسنعيد المسألة واضحة إن شاء الله تعالى في أول فصل السعي والله أعلم .
( فرع ) في مسائل تتعلق بالطواف .
( إحداها ) قال في الأم والشيخ الشافعي والقاضي أبو حامد وسائر الأصحاب : متى كان أبو الطيب كما لو أحرم بتطوع الحج أو العمرة وعليه فرضهما فإنه ينعقد الفرض . ولو عليه طواف الإفاضة فنوى غيره عن نفسه أو عن غيره تطوعا أو وداعا أو قدر ما وقع عن طواف الإفاضة ، قال نذر أن يطوف فطاف عن غيره الروياني في البحر : إن كان زمان النذر معينا لم يجز [ ص: 78 ] أن يطوف فيه عن غيره ، وإن كان غير معين أو معينا وطاف في غيره قبل أن يطوف للنذر . فهل يصح أن يطوف عن غيره والنذر في ذمته ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) لا يجوز كطواف الإفاضة . والله أعلم .
( إحداها ) قال في الأم والشيخ الشافعي والقاضي أبو حامد وسائر الأصحاب : متى كان أبو الطيب كما لو أحرم بتطوع الحج أو العمرة وعليه فرضهما فإنه ينعقد الفرض . ولو عليه طواف الإفاضة فنوى غيره عن نفسه أو عن غيره تطوعا أو وداعا أو قدر ما وقع عن طواف الإفاضة ، قال نذر أن يطوف فطاف عن غيره الروياني في البحر : إن كان زمان النذر معينا لم يجز [ ص: 78 ] أن يطوف فيه عن غيره ، وإن كان غير معين أو معينا وطاف في غيره قبل أن يطوف للنذر . فهل يصح أن يطوف عن غيره والنذر في ذمته ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) لا يجوز كطواف الإفاضة . والله أعلم .
( الثانية ) قال - رحمه الله - في الأم ، وفي الإملاء وجميع الأصحاب : لو الشافعي صح طوافه وعليه الفدية ; لأن تحريم اللبس لا يختص بالطواف فلا يمنع صحته . قال القاضي طاف المحرم وهو لابس المخيط ونحوه : هو كالصلاة في ثوب حرير يأثم وتصح أبو الطيب
( الثالثة ) قال في الأم والأصحاب : يكره أن الشافعي وكرهه يسمى الطواف شوطا أيضا . قال الشيخ مجاهد أبو حامد والماوردي وغيرهما : قال : كره الشافعي أن يقال شوط أو دور ، ولكن يقول طواف وطوافان ، قال مجاهد : وأكره ما كره الشافعي ، لأن الله تعالى سماه طوافا فقال تعالى { مجاهد بالبيت العتيق وليطوفوا } . وقد ثبت في صحيح البخاري عن ومسلم رضي الله عنهما قال { ابن عباس } وهذا الذي استعمله أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم مقدم على قول ابن عباس : ثم إن الكراهة إنما ثبتت بنهي الشرع ، ولم يثبت في تسميته شوطا نهي فالمختار أنه لا يكره ، والله أعلم . مجاهد
( الرابعة ) اختلف العلماء في ؟ فقال صاحب الحاوي : الطواف أفضل ، وظاهر إطلاق التطوع في المسجد بالصلاة والطواف أيهما أفضل المصنف في قوله في باب صلاة التطوع " أفضل عبادات البدن الصلاة " أن الصلاة أفضل . وقال ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير : الصلاة لأهل ومجاهد مكة أفضل ، والطواف للغرباء أفضل ، والله أعلم .
( الخامسة ) قال أبو داود في سننه ، حدثنا مسدد قال : حدثنا قال : حدثنا عيسى [ ص: 79 ] بن يونس عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم عن قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عائشة بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله } هذا الإسناد كله صحيح إلا إنما جعل الطواف عبيد الله فضعفه أكثرهم ضعفا يسيرا ، ولم يضعف أبو داود هذا الحديث ، فهو حسن عنده كما سبق . وروى الترمذي هذا الحديث من رواية عبيد الله هذا وقال : هو حديث حسن ، وفي بعض النسخ حسن صحيح ، فلعله اعتضد برواية أخرى بحديث اتصف بذلك ، والله تعالى أعلم .
( السادسة ) عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عباس بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه } رواه من طاف الترمذي وقال هو غريب ، قال : وسألت عنه فقال إنما يروى عن البخاري موقوفا عليه . ابن عباس
( الخامسة ) قال أبو داود في سننه ، حدثنا مسدد قال : حدثنا قال : حدثنا عيسى [ ص: 79 ] بن يونس عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم عن قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عائشة بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله } هذا الإسناد كله صحيح إلا إنما جعل الطواف عبيد الله فضعفه أكثرهم ضعفا يسيرا ، ولم يضعف أبو داود هذا الحديث ، فهو حسن عنده كما سبق . وروى الترمذي هذا الحديث من رواية عبيد الله هذا وقال : هو حديث حسن ، وفي بعض النسخ حسن صحيح ، فلعله اعتضد برواية أخرى بحديث اتصف بذلك ، والله تعالى أعلم .
( السادسة ) عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عباس بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه } رواه من طاف الترمذي وقال هو غريب ، قال : وسألت عنه فقال إنما يروى عن البخاري موقوفا عليه . ابن عباس
( فرع ) في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالطواف . قال العبدري : أجمعوا على أن جائز . وأما صلاة الطواف فمذهبنا جوازها في جميع الأوقات بلا كراهة ، وحكاه الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها عن ابن المنذر ابن عمر وابن عباس والحسن ابني والحسين علي وابن الزبير وطاوس وعطاء والقاسم بن محمد ، وعروة ومجاهد وأحمد وإسحاق . وكرههما وأبي ثور ، ذكره في الموطأ ، وذكر بإسناده الصحيح " أن مالك رضي الله عنه طاف بعد الصبح فنظر الشمس فلم يرها طلعت ، فركب حتى أناخ عمر بن الخطاب بذي طوى فصلى " .
( فرع ) أجمع المسلمون على استحباب كما سبق بيانه ، فإن عجز عن تقبيله قبل اليد بعده ، وممن قال بتقبيل اليد استلام الحجر الأسود ، ويستحب عندنا مع ذلك تقبيله والسجود عليه بوضع الجبهة ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وسعيد بن جبير وعطاء وعروة وأيوب السختياني والثوري وأحمد وإسحاق ، حكاه [ ص: 80 ] عنهم قال : وقال ابن المنذر القاسم بن محمد يضع يده على فيه من غير تقبيل . قال ومالك وبالأول أقول ; لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوه ، وتبعهم جملة الناس عليه . ورويناه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم . وأما السجود على الحجر الأسود فحكاه ابن المنذر عن ابن المنذر عمر بن الخطاب وابن عباس وطاوس والشافعي . قال وأحمد وبه أقول ، قال وقد روينا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال ابن المنذر هو بدعة . واعترض القاضي مالك عياض المالكي بشذوذ عن الجمهور في المسألتين ، فقال : جمهور العلماء على أنه يستحب تقبيل اليد إلا مالك في أحد قوليه مالكا والقاسم بن محمد فقالا : لا يقبلها . قال وقال جميعهم : يسجد عليه إلا وحده فقال : بدعة . مالكا
( فرع ) . وروي هذا عن أما الركن اليماني فمذهبنا أنه يستحب استلامه ولا يقبله ، بل يقبل اليد بعد استلامه جابر وأبي سعيد الخدري . وقال وأبي هريرة : لا يستلمه . وقال أبو حنيفة مالك يستلمه ولا يقبل اليد بعده ، بل يضعها على فيه ، وعن وأحمد رواية أنه يقبل يده بعده . قال مالك العبدري : وروي عن أنه يقبله أحمد
( فرع ) أما عندنا ، وبه قال جمهور العلماء ، وهو مذهب الركنان الشاميان ، وهما اللذان يليان الحجر ، فلا يقبلان ولا يستلمان مالك وأبي حنيفة . قال القاضي وأحمد عياض : هو إجماع أئمة الأمصار والفقهاء ، قال : وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين ، وانقرض الخلاف وأجمعوا على أنهما لا يستلمان ، وممن كان يقول باستلامهما الحسن أبناء والحسين علي وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعروة بن الزبير ، ودليلنا ما سبق والله أعلم وأبو الشعثاء
[ ص: 81 ] فرع ) عندنا وأنكره الاضطباع مستحب ، وقد سبق دليلنا . مالك
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط ، وذكرنا خلاف الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة لصحة الطواف أبي حنيفة فيه . وداود
( فرع ) ذكرنا أن الصحيح عندنا أن ، وبه قال جمهور العلماء ، وحكاه الرمل في الطوفات الثلاثة يستحب في جميع المطاف من الحجر الأسود إليه عن ابن المنذر عبد الله وعروة بن الزبير والنخعي ومالك والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي يوسف ومحمد - قال : وبه أقول - وقال وأبي ثور طاوس وعطاء ومجاهد وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد والحسن البصري : لا يرمل بين الركنين اليمانيين ، وسبق دليل المذهبين . وسعيد بن جبير
( فرع ) مذهبنا أن ، وبه قال الرمل مستحب في الطوفات الثلاث الأولى من السبع والجمهور ، وحكى القاضي ابن عمر أبو الطيب عن أنه كان يرمل في السبع كلها . وقال ابن الزبير : لا يرمل في شيء من الطواف . وثبت عنه في الصحيحين أنه قال { ابن عباس } دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم { إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليري المشركين قوته } رواه لتأخذوا عني مناسككم ، وسبق بيانه ، وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم الرمل بعده صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم عن البخاري رضي الله عنه قال { عمر بن الخطاب } ما لنا وللرمل إنما كنا راءينا به المشركين وقد أهلكهم الله ، ثم قال : شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط ، وذكرنا خلاف الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة لصحة الطواف أبي حنيفة فيه . وداود
( فرع ) ذكرنا أن الصحيح عندنا أن ، وبه قال جمهور العلماء ، وحكاه الرمل في الطوفات الثلاثة يستحب في جميع المطاف من الحجر الأسود إليه عن ابن المنذر عبد الله وعروة بن الزبير والنخعي ومالك والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي يوسف ومحمد - قال : وبه أقول - وقال وأبي ثور طاوس وعطاء ومجاهد وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد والحسن البصري : لا يرمل بين الركنين اليمانيين ، وسبق دليل المذهبين . وسعيد بن جبير
( فرع ) مذهبنا أن ، وبه قال الرمل مستحب في الطوفات الثلاث الأولى من السبع والجمهور ، وحكى القاضي ابن عمر أبو الطيب عن أنه كان يرمل في السبع كلها . وقال ابن الزبير : لا يرمل في شيء من الطواف . وثبت عنه في الصحيحين أنه قال { ابن عباس } دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم { إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليري المشركين قوته } رواه لتأخذوا عني مناسككم ، وسبق بيانه ، وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم الرمل بعده صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم عن البخاري رضي الله عنه قال { عمر بن الخطاب } ما لنا وللرمل إنما كنا راءينا به المشركين وقد أهلكهم الله ، ثم قال : شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه
( فرع ) مذهبنا أنه فاتته الفضيلة ولا شيء عليه ، وحكاه لو ترك الرمل عن ابن المنذر ابن عباس وعطاء وأيوب السختياني وابن جريج والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحابه ، قال وأبي حنيفة : [ ص: 82 ] وبه أقول ، وقال ابن المنذر الحسن البصري والثوري وعبد الملك الماجشون المالكي : عليه دم " وكان يقول " عليه دم " ثم رجع عنه : وحكى القاضي مالك أبو الطيب عن ابن المرزبان أنه حكى عن بعض الناس أنه قال " من ترك الرمل أو الاضطباع أو الاستلام لزمه دم " لحديث { } . من ترك نسكا فعليه دم