الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5502 ) فصل : وإن حدث العيب بأحدهما بعد العقد ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يثبت الخيار . وهو ظاهر قول الخرقي لأنه قال : فإن جب قبل الدخول ، فلها الخيار في وقتها ; لأنه عيب في النكاح يثبت الخيار مقارنا ، فأثبته طارئا ، كالإعسار وكالرق ، فإنه يثبت الخيار إذا قارن ، مثل أن تغر الأمة من عبد ، ويثبته إذا طرأت الحرية ، مثل إن عتقت الأمة تحت العبد ، ولأنه عقد على منفعة ، فحدوث العيب بها يثبت الخيار ، كالإجارة . والثاني ، لا يثبت الخيار . وهو قول أبي بكر وابن حامد ومذهب مالك لأنه عيب حدث بالمعقود عليه بعد لزوم العقد ، أشبه الحادث بالمبيع . وهذا ينتقض بالعيب الحادث في الإجارة

                                                                                                                                            وقال أصحاب الشافعي : إن حدث بالزوج ، أثبت الخيار ، وإن حدث بالمرأة ، فكذلك ، في أحد الوجهين ، والآخر ، لا يثبته ; لأن الرجل يمكنه طلاقها ، بخلاف المرأة . ولنا ، أنهما تساويا فيما إذا كان العيب سابقا ، فتساويا فيه لاحقا ، كالمتبايعين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية