الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثامنة : إذا وجدت الاستطاعة توجه فرض الحج بلا خلاف إلا أن تعرض له آفة ، والآفات أنواع : منها الغريم يمنعه من الخروج حتى يؤدي الدين ، ولا خلاف فيه . ومن كان له أبوان ، أو من كان لها من النساء زوج ، فاختلف العلماء فيهم .

                                                                                                                                                                                                              واختلف قول مالك كاختلافهم . والصحيح في الزوج أنه يمنعها لا سيما إذا قلنا : إن الحج لا يلزم على الفور ، وإن قلنا إنه على الفور فحق الزوج مقدم ، وأما الأبوان فإن كانا منعاه لأجل الشوق والوحشة فلا يلتفت إليه ، وإن كان خوف الضيعة وعدم العوض في التلطف فلا سبيل له إلى الحج ; وذلك مبين في مسائل الفقه .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية