الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5516 ) فصل : وإن عتقت تحت حر ، فلا خيار لها . وهذا قول ابن عمر ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، وسليمان بن يسار ، وأبي قلابة ، وابن أبي ليلى ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق وقال طاوس ، وابن سيرين ، ومجاهد ، والنخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، والثوري وأصحاب الرأي : لها الخيار ; لما روى الأسود ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { خير بريرة ، وكان زوجها حرا . } رواه النسائي . ولأنها كملت بالحرية ، فكان لها الخيار ، كما لو كان زوجها عبدا

                                                                                                                                            ولنا ، أنها كافأت زوجها في الكمال ، فلم يثبت لها الخيار ، كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم . فأما خبر الأسود عن عائشة ، فقد روى عنها القاسم بن محمد وعروة ، أن زوج بريرة كان عبدا . وهما أخص بها من الأسود ; لأنهما ابن أخيها وابن أختها وقد روى الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، أن زوج بريرة كان عبدا . فتعارضت روايتاه . وقال ابن عباس : كان زوج بريرة عبدا أسود لبني المغيرة ، يقال له : مغيث . رواه البخاري ، وغيره .

                                                                                                                                            وقالت صفية بنت أبي عبيد : كان زوج بريرة عبدا أسود .

                                                                                                                                            قال أحمد هذا ابن عباس وعائشة قالا في زوج بريرة : إنه عبد . رواية علماء المدينة وعملهم ، وإذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به ، فهو أصح شيء ، وإنما يصح أنه حر عن الأسود وحده ، فأما غيره [ ص: 147 ] فليس بذاك

                                                                                                                                            قال : والعقد صحيح ، فلا يفسخ بالمختلف فيه ، والحر فيه اختلاف ، والعبد لا اختلاف فيه ، ويخالف الحر العبد ; لأن العبد ناقص ، فإذا كملت تحته تضررت ببقائها عنده ، بخلاف الحر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية