الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ما اكتسب المكاتب ( أخبرنا الربيع ) قال : ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ما أفاد المكاتب بعد الكتابة بوجه من الوجوه فهو له مال على معنى ، وليس للسيد أخذه ، ولا أخذ شيء منه ، فإن قيل : فكيف لا يأخذ ماله وهو لم يخرج من ملكه ؟ قيل - إن شاء الله تعالى - : لما أمر الله بالكتابة وكانت المكاتبة مالا يؤديه العبد ويعتق به فلو سلط للسيد على أخذه لم يكن للمكاتبة معنى إذا كان السيد يأخذ ما يكون العبد به مؤديا كان العبد للأداء مطيقا ومنه ممنوعا بالسيد ، أو كان له غير مطيق فبطل معنى الكتابة بالمعنيين معا ، ويجوز للمكاتب في ماله ما كان على النظر وغير الاستهلاك لماله ولا يجوز ما كان استهلاكا لماله فلو وهب درهما من ماله كان مردودا ، ولو اشترى بما لا يتغابن الناس بمثله كان مردودا ، أو باع شيئا من ماله بما لا يتغابن الناس بمثله كان مردودا وكذلك لو جنيت عليه جناية فعفا الجناية على غير مال كان عفوه باطلا ; لأن ذلك إهلاك منه لماله ، ويجوز بيعه بالنظر ، وإقراره في البيع ، ولا يجوز له أن ينكح بغير إذن سيده فإن نكح فأصاب المرأة فسخ النكاح ، ولها عليه مهر مثلها إذا عتق ولا يكون لها أن تأخذه به قبل يعتق ; لأنها نكحته وهي طائعة ، ولو اشترى جارية شراء فاسدا فماتت في يديه كان لقيمتها ضامنا ; لأن شراءه وبيعه جائز فما لزمه بسبب الشراء لزمه في ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية