الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2565 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16914ومحمد بن الصباح قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا nindex.php?page=hadith&LINKID=679068كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن فقال nindex.php?page=treesubj&link=33470_25367_28313_33560_10389_24554اجلدها فإن زنت فاجلدها ثم قال في الثالثة أو في الرابعة فبعها ولو بحبل من شعر
قوله : ( اجلدها ) ظاهره أن المولى يباشر ذلك ، ومن لا يقول بذلك يؤوله بأن المولى يرفع أمرها إلى الحاكم (فبعها ) قيل : هذا nindex.php?page=treesubj&link=28313البيع مستحب عند الجمهور ، ويلزم على البائع أن يبين حالها للمشتري ؛ لأنه عيب . فإن قيل : كيف يكره شيئا ويرتضيه لأخيه المسلم فالجواب لعلها تستعف عند المشتري بأن يقفها لنفسه ، أو يصونها لهيبته وبالإحسان إليها والتوسعة عليها ، أو يزوجها ، أو غيره .
قوله : ( اجلدها ) ظاهره أن المولى يباشر ذلك ، ومن لا يقول بذلك يؤوله بأن المولى يرفع أمرها إلى الحاكم (فبعها ) قيل : هذا nindex.php?page=treesubj&link=28313البيع مستحب عند الجمهور ، ويلزم على البائع أن يبين حالها للمشتري ؛ لأنه عيب . فإن قيل : كيف يكره شيئا ويرتضيه لأخيه المسلم فالجواب لعلها تستعف عند المشتري بأن يقفها لنفسه ، أو يصونها لهيبته وبالإحسان إليها والتوسعة عليها ، أو يزوجها ، أو غيره .